أمر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بأية وسيلة كانت، ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
ولا يعذر المخالف على حسن نيته ".
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرر : كل من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوصا عليها في المادة الأولى أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 2 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : الفقرة الأولى ...... ( بدون تغيير )........
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه " .
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و2 أعلاه ، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أوعون في الصرف ، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا ، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه ، في جريدة أو أكثر تعينها ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 4 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر ، مالم تشكّل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
( الباقي بدون تغيير). "......... "
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5: يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ويتعرض للعقوبات الآتية :
1- غرامة لا يمكن أن تقلّ على أربع (4) مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة 3 – مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.
يمكن أن تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها :
- المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية،
- الاقصاء من الصفقات العمومية المنع من الدعوة العلنية إلى الادخار ، المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه، لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء". 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م
المادة 8
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها. وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 7 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير).
ترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين للبنك المركزي إلى محافظ هذا البنك وإلى الوزير المكلف بالمالية.
وترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين الآخرين إلى الوزير المكلف بالمالية.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر في مجال قمع المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 8 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية.
ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات ، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي".
المادة 11
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر، أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية.
ويمكنهم أيضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي".
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 9 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : لا تتم المتابعات الجزائية بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا بناء على شكوى من الوزير المكلّف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض".
المادة 13
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: تحدث لجنة وطنية للمصالحة تتكون من :
ممثل رئاسة الجمهورية ممثل رئيس الحكومة، وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر.
يرأس ممثل رئاسة الجمهورية اللجنة الوطنية للمصالحة ويكون صوته مرجحا.
يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسين مليون دينار (50.000.000 دج).
إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو تفوقها، فإن اللجنة الوطنية للمصالحة تبدي رأيا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء.
وإذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية، وإذا كانت قيمة محلّ الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو تساويها، فإنه يمكن أن تجري المصالحة لجنة محلية للمصالحة.
تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من :
مسؤول الخزينة في الولاية ، رئيسا، مسؤول الجمارك في الولاية ، عضوا، مدير البنك المركزي بمقر الولاية، عضوا.
تحدد شروط إجراء المصالحة وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
وفي حالة عدم إجراء المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة، يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى المذكورة في المادة 9 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 03-08
قانون رقم 03-08 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002 10 سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 22-96 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 96-22
- يعدّل أمر رقم 96-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.