مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ، الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، والوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ورئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات ودعمه ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
أ - تأهيل مستوى الشبكة الوطنية للاتصالات :
يتمثل تأهيل المستوى هذا للشركة ذات الأسهم اتصالات الجزائر في اقتناء التجهيزات (أدوات وتركيب والمساعدة التقنية.
ب - دعم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
يتمثل هذا الدعم في اقتناء تجهيزات تقنية للمراقبة وتكوين مستخدمي سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمساعدة التقنية.
المادة 2
فتح المادةتسند مسؤولية تنفيذ أجزاء تأهيل مستوى شبكات الاتصالات ودعم سلطة الضبط على التوالي إلى اتصالات الجزائر وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، طبقا لاتفاق القرض.
يجب على هاتين المؤسستين وضع وحدات لتنسيق المشروع ومتابعته.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد وحدات التنسيق ومتابعة المشروع مخططات العمل ، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، الأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي:
– ضمان والتكليف بضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصميم والإنجاز والمتابعة والتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام اتفاق القرض وتنسيق ذلك،
- التكليف بإعداد الحصائل المادية والمالية لتنفيذ المشروع،
- إعداد اتفاقية لتحويل التعهدات بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واتصالات الجزائر،
- إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
تدخلات اتصالات الجزائر
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تكلّف اتصالات الجزائر، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ مكونتها ، لاسيما بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ مكونتها،
2- تصميم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 – تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد حصيلة مادية ومالية لتنفيذ المشروع،
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالمالية ، لتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 16 أبريل سنة 2003 م 5 – إعداد تقرير سنوي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ وتكليف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية لسحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، تسديد الاستحقاقات والمصاريف التي تقوم بها مصالح وزارة المالية بعنوان القرض،
- إعداد التقرير الختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، وحدة تنسيق ومتابعة المشروع لدى اتصالات الجزائر لمدة المشروع، وإلى غاية نهايته وتكلّف لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - السهر على إعداد تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات ونتائج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى البنك الجزائري للتنمية
3 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها،
4 - إعداد تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع، تغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات والتطور المادي الخاص بتنفيذ المشروع والتسيير المالي بالإضافة إلى مصادر الأموال واستعمالاتها،
5 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية. 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م تدخلات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ مكونتها، لا سيما بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ مكونتها،
2 - تصميم مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعدادها وضمان الأمر بالصرف والمسير تطبيق هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 3 – تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد حصيلة مادية ومالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالمالية، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5 - إعداد تقرير سنوي حول التنفيذ المادي والمالي لمكونتها المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ وتكليف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بكل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية لسحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، تسديد الاستحقاقات والمصاريف التي تقوم بها مصالح وزارة المالية بعنوان القرض،
- إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ المادي والمالي لمكونتها.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، وحدة تنسيق ومتابعة المشروع لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لمدة المشروع وإلى غاية نهايته وتكلّف لاسيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - السهر على إعداد تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات ونتائج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى البنك الجزائري للتمنية ،
3 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها،
4 - إعداد تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع، وتغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات والتطور المادي الخاص بتنفيذ المشروع والتسيير المالي بالإضافة إلى مصادر الأموال واستعمالاتها،
5- دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 6
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة القرض بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 2 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع. 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية ، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 7
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع ، لا سيما بما يأتي :
1 - - إبرام اتفاقية إعادة القرض مع الخزينة،
2 - إبرام اتفاقية إعادة القرض بين :
البنك الجزائري للتنمية واتصالات الجزائر،
- البنك الجزائري للتنمية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3 – دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية واتصالات الجزائر وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
4 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع
5 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 7 – التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع 16 أبريل سنة 2003 م
8 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 10 إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا لتطبيق اتفاق القرض وإعداد ما يأتي:
تقرير فصلي وسنوي لتقييم تنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يتضمن علاقته مع البنك الإفريقي للتنمية، تقرير ختامي حول تنفيذ اتفاق القرض الواجب إرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
11 - مسك أرشيف كل الوثائق التي تحوزها وحفظه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.