قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ............ ( بدون تغيير ) . .... ( بدون تغيير ) ..............
المؤتمن المركزي على السندات".
المادة 3
فتح المادةتلغى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضعون لها، النشاطات الآتية :
التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص حفظ القيم المنقولة وإدارتها، إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات.
غير أنه ، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسيط في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه .
في حالة الاحتجاج، يمكن طالب الاعتماد المتضرر أن يرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 9 : تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله".
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"شركة تسيير بورصة القيم المنقولة والمؤتمن المركزي على السندات". 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيتمم الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، بفصل أوّل يعنون كما يأتي:
"شركة تسيير بورصة القيم المنقولة".
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي:
"المادة 19 مكرر : يجب أن يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام و/أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخلافهم، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة .
يجب أن يتطابق القانون الأساسي للشركة وهيئاتها القائمة مع أحكام هذا القانون خلال أجل ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره".
المادة 10
فتح المادةيتمم الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثان يعنون كما يأتي:
" المؤتمن المركزي على السندات".
المادة 11
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمواد: 19 مكرر 1 و 19 مكرر2و19 مكرر 3 و19 مكرر4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 مكرر 1 : عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلية، أو هيئة عمومية ، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقيدة في الحساب، لا يمكن أن تسجل السندات لحاملها إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات.
تحدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
"المادة 19 مكرر 2 : تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم.
يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسيرين الرئيسيين واستخلافهم ، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات التي من شأنها التمكين من تسوية العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
- حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر،
- إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها، الترقيم القانوني للسندات نشر المعلومات المتعلقة بالسوق".
"المادة 19 مكرر 3 : يتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة وستين
(65) مليون دينار من مساهمات مؤسسيه، وهم:
البنك الخارجي الجزائري القرض الشعبي الجزائري البنك الوطني الجزائري 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك ، مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، مؤسسة الرياض - سطيف.
لا يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا ل :
- شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الشركات المصدرة للسندات،
- الوسطاء في عمليات البورصة.
تعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون، ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما.
يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما الشروط المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة".
"المادة 19 مكرر 4 : تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 20 : تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتكون من رئيس وستة (6) أعضاء".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي، لمدة أربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي:
قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضويقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 30 : تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، بالسهر خاصة على :
- حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر،
- السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها.
وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، إلى الحكومة".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 31 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي:
رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،
- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم
- الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه،
- القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات
- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات،
- شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 41 : يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة 30 أعلاه ، باللجوء العلني للادخار، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور، تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها.
يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة.
يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 43 : تعد من الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مهما كان نوعها، إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 57 : تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج.
يحقق ويبت في الطعن خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيله".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة قدرها 30.000 دج ، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات،
- كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثير على الأسعار،
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة".
المادة 20
فتح المادةتؤسس بعد المادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، المواد 65 مكرر، و65 مكرر 1 و65 مكرر 2 و 65 مكرر 3، وتحرر كما يأتي: 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م
"المادة 65 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرف بمفرده أو مع غيره، وامتلك عددا من الأسهم أو حقوق التصويت، يمثل أكثر من الجزء العشرين أو العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، تكون أسهمها متداولة في البورصة، أن يصرح بالعدد الإجمالي للأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها، للشركة وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، في أجل أقصاه خمسة (15) عشر يوما ابتداء من تاريخ تجاوز الحد الأدنى للمساهمة.
كما يتم القيام بنفس التصريح في نفس الأجل، وإلى نفس الهيئات عندما تصبح المساهمة في رأسمال الشركة أو عدد حقوق التصويت دون مستوى الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
"المادة 65 مكرر 1 : من أجل تحديد مستويات المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر أعلاه، تعتبر أسهما أو حقوقا للتصويت، الأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها الشخص الملزم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 65 مكرر أعلاه:
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يمتلكها أشخاص آخرون لحساب هذا الشخص، الأسهم أو حقوق التصويت التي تمتلكها الشركات التي يراقبها هذا الشخص،
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يمتلكها الغير الذي يتصرف هذا الشخص معه،
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يحق لهذا الشخص أو لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه، امتلاكها بمبادرة منه وحده بموجب اتفاق مسبق".
"المادة 65 مكرر 2 : التصرف بمعية الغير هو اتفاق مبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين قصد امتلاك حقوق التصويت أو بيعها من أجل تنفيذ سياسة مشتركة تجاه الشركة.
ويفترض وجود مثل هذا الاتفاق :
بين الشركة وممثليها الشرعيين بين شركة والشركات التي تراقبها بمفهوم المادة 731 من القانون التجاري بين شركات يراقبها نفس الشخص أو نفس الأشخاص".
"المادة 65 مكرر 3 : لا تحظى الأسهم المملوكة بتجاوز الحدود الدنيا، بسبب عدم التصريح بها قانونا، بحق التصويت في كل جمعية للمساهمين، يمكن أن تعقد في الأعوام الثلاثة (3) الموالية لتاريخ التسوية التي يقوم بها الشخص المعني".
المادة 21
فتح المادةتستبدل في المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عبارات :
"اللجوء العلني للتوفير" ب "اللجوء العلني للإدخار " ، "شركة إدارة بورصة القيم المنقولة" ب"شركة تسيير بورصة القيم المنقولة"،
– "المغنم" ب "الربح".
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 93-10
- يتمّم مرسوم رقم 93-10
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.