مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " منى بنك – ش. أ". 23 يوليو سنة 2003 م وبلاغات يقع مقر البنك "منى بنك - ش . أ" ب – 22 شارع أحمد بوجلال، حي المجاهدين – وهران.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة وستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 586.500.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك "منى بنك – ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- أحمد بن سعدون، بصفته رئيس مجلس الإدارة، عمر لطرش، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن بنك "منى بنك - ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 17 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002.
محمد لكساسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 02-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 05-01
مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمّن سحب اعتماد بنك "منى بنك". 35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 98-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.