اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7073 أل، المذكور أعلاه، إنجاز مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية:
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ - مينائية ، ب مطارية، ج نقل جوي، د – نقل سككي،
ه - نقل حضري، و التسيير المالي للمشروع.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الكاملة في تنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالنقل من خلال خلية تسيير المشروع، تحت مسؤولية لجنة تنسيق ومتابعة تتولى التوجيه العام في تنفيذ المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالنقل.
تعد خلية تسيير المشروع مخططات الأعمال في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة والتبادل الخارجي.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز مكونات المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة .
تتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلّفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالنقل في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق ومتابعة التنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع،
2 - تصميم وإعداد خلية تسيير المشروع لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها،
3 - العمل على إعداد خلية تسيير المشروع لحصيلة فصلية مادية ومالية ،
4 - التكفل بالتنسيق مع خلية تسيير المشروع والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية ،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية السحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد التقرير النهائي بالتنفيذ المادي والمالي للمشروع.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالنقل لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة إنجاز المشروع إلى حين الانتهاء منه، خلية تسيير المشروع .
تكلّف الخلية في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة اللازمة لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
2 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
4 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع.
5 - ضمان تسيير واستعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المتبقية المخصصة لهذا المشروع،
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص، بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية،
3- تعيين متخصص في التسيير المالي يكلّف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تسيير المشروع،
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
5 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض.
تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ،
11 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يحوزها البنك في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.