مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 45 و 115 و 116 (الفقرة (6) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد تأسيس شركة في شكل شركة أسهم، اعتماد إيجاري تدعى "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ"
وقد خصص لها رأسمال قدره سبعمائة وثمانية وخمسون مليون (758.000.000) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيقع المقر الرئيسي لشركة الاعتماد الإيجاري "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ" بشارع أحمد واقد دالي إبراهيم، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيقسم رأسمال الشركة الإجمالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، على خمسة وسبعين ألف وثمانمائة (75.800) سهم تم اكتتابها من قبل سبعة (7) مساهمين مؤسسين، وتوزّع الأسهم المذكورة أعلاه، على النحو الآتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر : 34، الشركة العربية للاستثمار : 25%، المؤسسة المالية الدولية : 07،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك : 20 ديجيمكس DIGIMEX ) : 709 الجيمتكو ( ALGEMATCO ) : 04,999 رحمون إسماعيل : 0,001%.
المادة 4
فتح المادةتوضع شركة الاعتماد الإيجاري "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ." تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
عاشور مصطفى بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، طرابلسي عبد الرزاق، بصفته مديرا عاما.
المادة 5
فتح المادةيتم اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ."
بشرط مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما والالتزامات التي يتضمنها الملف، لا سيما الاكتتاب الكامل لرأسمال الشركة والمذكور في المادة الأولى أعلاه، أي سبعمائة وثمانية وخمسين مليون (758.000.000) دينار جزائري.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد المتعلق بتأسيس شركة الاعتماد الإيجاري :
بطلب من شركة الاعتماد الإيجاري أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة .2002 محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 90-10
- أمر رقم 96-09
- أمر رقم 01-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.