قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كالآتي:
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة المنازعات من :
مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا
- ممثل عن مديرية التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة بالمديرية العامة للخزينة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له على الأقل رتبة نائب مدير
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له على الأقل رتبة نائب مدير ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.