مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوضع صندوق الضمان الفلاحي المنشأ بالمرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
وله طابع تعاضدي وليس له غرض مربح.
المادة 3
فتح المادةيوطن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها.
ويشمل الانخراط في الصندوق طابع التعاضد، ويصبح فعليا بمجرد ما يكتتب المنخرط في النظام الداخلي ويؤدي ما عليه من حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك.
المادة 5
فتح المادةيضمن الصندوق أو يكفل القروض القصيرة والمتوسطة الأمد التي تمنحها هيئات القرض لمنخرطيها.
لا يعفي ضمان الصندوق أو كفالته بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و أو شخصية من المقترض، ويجب أن تكون الضمانات المذكورة في مرتبة أولى قبل كفالة الصندوق.
المادة 6
فتح المادةضمان الصندوق محدود بسبعين في المائة ( 70 ٪ ) من مبلغ المستحقات غير المدفوعة ويتعلق بأصول القروض المنجزة فعلا حسب موضوع وجهتها دون سواها.
المادة 7
فتح المادةيحل الصندوق باستخدام ضمانه محل المقترض في حقوقه التي تتعلق بدينه إزاء الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب عليه ردها.
وفي حالة استرجاع كل الدين أو بعضه واذا لم تكن هناك اتفاقية مضادة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا لمبلغ أصل الدين قصد توزيعها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة.
المادة 8
فتح المادةبعدما يدفع المقترض ما عليه المتمثل في الجزء المكفول، يمكن أن يشترك الصندوق والمقترض في الاتفاق مع المقرض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان :
1 - استغلال العجز عن الدفع عن حسن نية المقترض، وهو ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة قد تكون أصابت الانتاج أو ممتلكات المستثمرة.
2 - تحقيق ضمانات حقيقية وقيم ملكية تشكل ضرراً أكيدا على مواصلة نشاطه الانتاجي.
لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس (5) سنوات.
المادة المادة 9 : توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمة كل منهما.
تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها على هذا النحو لقبض اشتراكات الضمان يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مقدما.
الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 10
فتح المادةيسند الاشراف على الصندوق الى مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يعينهم الوزير الوصي بقرار لمدة أربع (4) سنوات ويتوزعون كما يأتي :
- ممثلان للتعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية.
المادة 11
فتح المادةينتخب مجلس إدارة الصندوق رئيسا من بين أعضائه وتلغى عضويته حسب أحكام النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةيتمتع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الادارة، لا سيما السلطات الآتية :
يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات يفحص طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرر استخدام الضمان يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته يضبط حدود الدوائر التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية :
يأمر بصرف النفقات يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والأطراف الأخرى يقدم تقريرا للوصاية عن أنشطة الصندوق.
المادة 14
فتح المادةيتولى تسيير الصندوق وسيره المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، يمكن للمدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض بعض سلطاته، بالاتصال مع رئيس الصندوق، الى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع.
المادة 16
فتح المادةتشكل لجنة جهوية تمثل الصندوق، يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية.
تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين أعضائها في النظام الداخلي للصندوق.
المادة 17
فتح المادةتضطلع اللجنة الجهوية بالسلطات التي يفوضها اليها مجلس الإدارة صراحة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الصندوق من :
حقوق الانخراط واشتراكات الضمان التي يدفعها المنخرطون حصص مؤسسات القرض المالية على الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة للفلاحين
- مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد اقفال الموازنات / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه الاسترجاعات المالية الناتجة عن تحقيق.
الضمانات الفعلية للمنخرطين العاجزين
- أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة العائدات المالية الناتجة عن ايداع الأموال وتوظيفها،
- الهبات والوصايا
المادة 19
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق من :
- المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، تكاليف سير الصندوق والأداءات المؤداة لحسابه
- النفقات الأخرى المحتملة.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفية متميزة عن محاسبة الصندوق المكلف بتسييره.
تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيوافق وزير الفلاحة على النظام الداخلي للصندوق بقرار.
المادة 22
فتح المادةتعود الأرصدة الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقوة القانون الى الصندوق.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-107
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.