قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، 26 يتمم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم، حسب الآتي :
1 - ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها من المواد الخزفية ( الخزف، حجر الأرضيات غير المطلي بالمينا )، 2 ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها المبرنقة أو الملطية بالمينا من المواد الخزفية والمكعبات والمقامع وأصناف مماثلة أخرى من الفسيفساء المبرنقة أو المطلية بالمينا من المواد الخزفية ولو كانت على دعائم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993.
علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.