مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك ، المتعلقة باستيراد المواطنين غير المقيمين أمتعة وأشياء منقولة وسيارة عند تغيير إقامتهم.
المادة 2
فتح المادةيجب على غير المقيم أن يقدم إسنادا للتصريح بالوضع للاستهلاك، قصد جمركة الأشياء والأمتعة الشخصية وكذا السيارة :
- شهادة تغيير الإقامة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- جرد بالأشياء والأمتعة الشخصية المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- شهادة ترقيم السيارة سند النقل ، قسيمة دفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةعندما تتضمن العودة النهائية إحداث نشاط أو تحويله إلى الجزائر، يجب على المواطنين تقديم إسناد للتصريح بالوضع للاستهلاك :
نسخة من شهادة تغيير الإقامة تصادق على مطابقتها للأصل مصلحة الجمارك، جرد بالأجهزة والمعدات المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه
- نسخة من السجل التجاري أو وصل الإيداع بدلا منه، صادر عن المصالح الجزائرية المختصة
- شهادة تجديد وضمان تغطي الأجهزة والمعدات المستوردة بمناسبة نشاط جديد مرخص به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا المرسوم باتجاه الجزائر إما كليا أو تدريجيا في أجل ستة ( 6 ) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ إعداد شهادة تغيير الإقامة.
لا يبرر الإرسال في الآجال المذكورة أعلاه، إلا بواسطة الوثائق المثبتة كسند الشحن ووسائل النقل أو عقود النقل.
غير أنه في حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية المثبتة قانونا ، تقبل للجمركة البضائع المقتناة أو المرسلة بعد الآجال المذكورة أعلاه بإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن قواعد الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتبقى الإجراءات الخاصة بحماية الآداب والأمن والصحة العمومية مطلوبة عند دخول الإقليم الجمركي ولاسيما تلك المتعلقة برقابة ما يأتي:
- المكتبات ،
- تنقل الأسلحة والذخائر والأجهزة المماثلة
- الصحة وصحة النباتات
- شرطة محطات الراديو كهربائية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.