مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثون | مليون دينار (13.730.000.000 دج).
- حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا | المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل قطاع مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 2.630.000 الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل المادة 132 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقيات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-435
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.