مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 37 و 65 و 68 و 69 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم أجال دفع النفقات وتحصيل أوامر الايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبولها كقيم منعدمة وكذا اجراءات الغرامات والعقوبات المالية.
الفصل الاول — آجال الدفع
المادة 2
فتح المادةيقوم الأمرون بالصرف باصدار الاوامر بالصرف والحوالات وارسالها بين اليوم الاول واليوم العشرين من كل شهر، الى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها الى نفقات.
المادة 3
فتح المادةيحول المحاسبون العموميون أوامر الصرف وحوالات الدفع التي يصدرها الأمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.
ويتم حسابها ابتداء من شهر اصدارها .
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف او حوالة الدفع للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقوم المحاسبون العموميون بابلاغ الأمرين بالصرف كتابيا رفضهم القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمهم الامر بالصرف او الحوالة.
المادة 5
فتح المادةيرسل المحاسبون العموميون الى الأمرين بالصرف نسخة من الامر بالصرف أو الحوالة عليها تأشيرة التسديد وذلك بعد تحويلها الى نفقات.
الفصل الثاني — أجل التحصيل
المادة 6
فتح المادةيصدر الأمرون بالصرف أوامر الايرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من اثباتها.
المادة :7 :7 يجب أن يبين الأمر بالايرادات أسس تصفيتها ويتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين واقتطاع الدين.
المادة 8
فتح المادةيترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين، اصدار أمر بالغاء الايراد أو تخفيضه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةبعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 35 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم المحاسبون العموميون بالتكفل في كتاباتهم بأوامر الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف.
المادة 10
فتح المادةيرسل المحاسبون العموميون الاشعار باصدار الأمر بالايراد الذي يتكلفون به الى المدين في أجل ثمانية ( 8 ) أيام برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.
المادة 11
فتح المادةيمكن المحاسبون العموميون تمديد آجال الدفع لمدة ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة لكل الديون ما عدا المتعلقة منها بالاقتطاعات من المرتبات الخاضعة للتشريع المعمول به، وذلك بناء على طلب مبرر من المدينين.
المادة 12
فتح المادةعندما يكون المدين مستفيدا من اعتماد آخر غير المرتب أو الاجر، يمكن ان يقوم المحاسبون العموميون بالاقتطاع من هذا الاعتماد وذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الامر بالايرادات الذي يتكلفون به في كتاباتهم.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ ابلاغ الاشعار باصدار الامر بالايراد، يجب على المحاسبين العمومين تذكير المدينين بانذار دون مصاريف كتابيا، بضرورة دفع الدين المستحق عليهم في أجل عشرين ( 20 ) يوما.
الفصل الثالث — البيانات التنفيذية
المادة 14
فتح المادةاذا لم يدفع المدينون ديونهم بعد الانذار الموجه اليهم بدون مصاريف، يصبح الامر بالايراد تنفيذيا بطلب من المحاسبين العموميين.
المادة 15
فتح المادةتصبح أوامر الايرادات تنفيذية من طرف الأمرين بالصرف الذين أصدروها .
المادة 16
فتح المادةتتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالايراد تنفيذيا بأن توضع على نسخة الامر بالايراد / العدد 9 18 شعبان عام 1413 المصادق على مطابقتها من طرف المحاسبين العموميين المختصين المعنيين التأشيرة التالية المتبوعة بامضاء الأمر بالصرف " يحدد هذا الامر بالصرف مبلغ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 " .
المادة 17
فتح المادةيرجع الأمرون بالصرف أوامر الايرادات التي أصبحت تنفيذية الى المحاسبين العموميين المختصين المعينين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 18
فتح المادةتؤخذ الاوامر بالايرادات التي أصبحت تنفيذية اسم بيانات تنفيذية ويرسلها المحاسبون المختصون المعينون الى قابضي الضرائب بمحل اقامة الدائنين حتى يتم التحصيل الاجباري تبعا لحافظة ارسال تحرر في نسختين.
يعيد الدائنون بعد التكفل بالبيان التنفيذي، الى المحاسبين المختصين المعينين نسخة من حافظة ارسال تحمل اشارة الاستلام والتكفل في أجل أقصاه ثمانية ( ) أيام .8
المادة 19
فتح المادةيتكفل قابضو الضرائب بالبيانات التنفيذية في سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة.
المادة 20
فتح المادةيكون قابضو الضرائب مسؤولين عن تحصيل البيانات التنفيذية المكفولة في كتاباتهم ويتابعون المدينين المعنيين مثلما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة وذلك طبقا للمادة 50 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
الفصل الرابع — المعارضات
المادة 21
فتح المادةيتابع تحصيل البيانات التنفيذية حتى يعارض المدين أمام الهيئة القضائية المختصة طبقا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. 18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة
المادة 22
فتح المادةيكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة في اعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته، لكنه لا يحرر المدينين الذين يتابعون بالتحصيل الاجباري اذا تحسنت حالتهم المالية.
المادة 23
فتح المادةعندما لا تثمر المتابعات الجارية كما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة، يقوم قابض الضرائب بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية غير المحصلة ويرسلها الى المحاسب المختص المعين مشفوعة بالوثائق الثبوتية لعدم قابليتها للتحصيل.
تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يطلب المحاسبون العموميون قبولها كقيم منعدمة البيانات التنفيذية التي لم يشعر تحصيلها من طرف قابضي الضرائب.
لهذا الغرض، فانهم يحررون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبين بصورة واضحة الديون التي طولب بقبولها كقيم منعدمة.
المادة 25
فتح المادةيرسل المحاسبون العموميون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها المذكور اعلاه، مشفوعا بالاوراق الثبوتية لعدم قابلية تحصيل الديون المطلوب قبولها كقيم منعدمة الى الأمر بالصرف الذي أصدر أوامر الايرادات.
المادة 26
فتح المادةيحدد الأمرون بالصرف في مقرر قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.
المادة 27
فتح المادةيقوم المحاسب العمومي المختص المعين عند استلامه المقرر المذكور في المادة 26 اعلاه بتخفيض تكفلاته فيما يخص قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الأمر بالصرف.
الفصل السادس — قبول الغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة
المادة 28
فتح المادةيمكن قابضي الضرائب أن يطلبوا قبول الغرامات والعقوبات المالية المكفولة في كتاباتهم كقيم منعدمة بعد استطلاع رأي اللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-358
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-358
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-122
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
مرسوم رئاسي رقم 03-301
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-250
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-87
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-67
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-268
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-54
مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-309
مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.