مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
الفصل الأول — الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المادة 2
فتح المادةلا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية الا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا | يساوي البواقي الحسابية المكلف بها.
المادة 4
فتح المادةينتج الباقي اما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن ايراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما اذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية.
المادة 5
فتح المادةكل باق لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادة التوازن فورا الى المحاسبة.
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة، تقريرا مفصلا الى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام.
ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها.
المادة 7
فتح المادةتتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره.
الفصل الثاني — الاعفاء من المسؤولية
المادة 8
فتح المادةيمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على اعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره.
المادة 9
فتح المادةيرسل طلب الاعفاء الجزئي من المسؤولية الى مجلس المحاسبة.
يترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء من الفوائد المطابقة.
الفضل الثالث الابراء الرجائي 1
المادة 10
فتح المادةيمكن المحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
المادة 11
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالمالية الابراء الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 12
فتح المادةتتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الاعفاء الممنوح أو الابراء الرجائي.
المادة 13
فتح المادةيحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب، أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق.
المادة 14
فتح المادةاذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب آخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فانه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية.
الفصل الخامس — اكتتاب التامين
المادة 15
فتح المادةيتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته، والمرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أم بفعل الغير .
المادة 17
فتح المادةيتحقق هذا التأمين :
- اما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة تأمين واما بالانضمام الى جمعية تعاضدية لمحاسبين عموميين .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-345
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-345
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-489
مرسوم تنفيذي رقم 05-489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-342
مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-192
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-260
مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 9 1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-466
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-77
مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-226
مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-280
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-63
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.