مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-18- المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان القروض الضرورية للاستثمارات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي.
يمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بعد موافقة الوزير الوصي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى الصندوق المهام الآتية :
- التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في المجالات الآتية : * إنشاء المؤسسات ، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * تجديد التجهيزات * توسيع المؤسسة، * أخذ مساهمات.
تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة،
- التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها،
- متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق، تلقي، بصفة دورية، معلومات عن التزامات البنوك والمؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانه . وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
- ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
- ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق.
المادة 6
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يكلّف الصندوق، بما يأتي :
- ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات المالية، القيام بكل مشروع شراكة مع المؤسسات التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
- ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل
- اتخاذ كل التدابير والتحريات المتعلقة بتقييم أنظمة الضمان الموضوعة
- إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية،
- القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات.
المادة 7
فتح المادةفي إطار تنفيذ الضمان ، يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص ، عند الاقتضاء، أجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يحتمل أن يمنحه المقترض إلى البنوك أو المؤسسات المالية في شكل ضمانات عينية و/أو شخصية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيسيّر الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، أو ممثله رئيسا، ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل عن الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعد بحكم كفاءته في أشغال المجلس.
المادة 11
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما فيما يخص :
مشروع التنظيم الداخلي للصندوق وإعداد نظامه الداخلي، برنامج نشاطات الصندوق، الميزانية التقديرية للصندوق، المصادقة على الحسابات التقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الواجب الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق، إمكانية إنشاء الفروع الجهوية أو المحلية.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر .
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 15
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات ، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ كل قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقعها الرئيس.
ترسل المحاضر إلى الوزير الوصي خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير الوصي، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أن مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق والميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي عليها.
المادة 20
فتح المادةيترتب على عهدة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس بعد موافقة الوزير الوصي.
ويمكن أن يستفيدوا من تسديد النفقات المنجرة عن ممارسة مهامهم .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةتسند للمدير العام سلطات التسيير .
وبهذا الصدد، يتولى مايأتي :
- يمثل الصندوق في كافة ميادين نشاطه، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يمضي العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بمتعامليه
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يصادق عليه مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على احترام تطبيقه، يحضر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس الإدارة،
- يعد الوضعية التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة للمصاقة عليها، يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- يقاضي أمام المحاكم ويتخذ أي تدبير تحفظي، يعد الحصيلة وحسابات النتائج وكذا التقرير السنوي للنشاط ويعرض ذلك على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، يعد تقريرا فصليا يبين فيه عمليات ضمان القروض ويرسله إلى الوزير الوصي.
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتتشكل موارد الصندوق من :
مخصصات أولية في شكل رؤوس أموال خاصة وإعانات الدولة،
- إيرادات النشاطات : عمولات التسيير وعمولات الضمان
- الإيرادات المالية الناجمة عن عمليات توظيف الأموال،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الممنوحة للصندوق،
- كل موارد أخرى مرتبطة بتسيير الصندوق.
المادة 24
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق من :
- المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه الأعباء المالية والتعويضات المتعلقة بتسيير المنازعات، دفع الديون المستحقة على الصندوق.
المادة 25
فتح المادةترسل في نهاية كل سنة مالية الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 26
فتح المادةيراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ حسابات يعيّن وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.