قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائم ة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتح دّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 الم ؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985، طبقا للج دول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام الق رار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985 :
- الملابس ولوازمها،
- منتجات التجميل،
- حلي الغواية والأمشاط، ملاقط الشع ر والأصناف المماثلة،
- الم واد الغذائ ية المعدة للاست هلاك البش ري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
- الأثاث وأجزاؤه (الباب 94 من التعريفة الجمركية)،
- إطارات مطاطية،
- هواتف نقالة.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.