مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
- إجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ( 25.889.000.000 دج).
وحسب كل نوع، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-302 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تحدد المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الجدول الإيرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة ....
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي " المادة 128 التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب كل نوع
- مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي ( المادة 128 من رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المالية لسنة 1993).
تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات.
موارد أخرى.............
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الايرادات المبلغ بالاف ( دج ) 15.246.000 المرسوم التشريعي والمتضمن قانون 9.983.000 الاداءات الخاضعة 150.000 250.000 260.000 25.889.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.