مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى، وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليار ومائة مليون دينار ( 13.100.000.000 دج ) ،
- حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-322 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثون | مليون دينار (13.730.000.000 دج).
- حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا | المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني " (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع يؤهل أمين الخزينة الرئيسي لمدينة ، الجزائر، أن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 3
فتح المادةيجري التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 4
فتح المادةيصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- وزير الصحة، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة | لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيجب على المديرين العامين، ومديري المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة، كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبكشف أعداد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
الجدول
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل نوع :
مساهمة الدولة .
المبالغ بالاف الدنانير الجزائرية 2.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل المادة 132 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون . 1991 .......
المالية لسنة 9.500.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعة وحوداث العمل والأمراض المهنية بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات موارد أخرى .
الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات .......
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-322
« تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي : " المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.