مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الاولى : تحدد المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الجدول الإيرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة ....
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي " المادة 128 التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 »
الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 إجماليا بمبلغ ستة وعشرين مليارا وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وثمانمائة ألف دينار ) 26.361.800.000 دج )
- وحسب كل صنف كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةتوضع ميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق المبلغ بآلاف ( دج ) 15.246.000 من المرسوم سنة 1993 9.983.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقية.
موارد أخرى بقايا من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات 150.000 250.000 732.800 26.361.800 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.