مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية الجدول والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ) 513.492.000. 30 دج ) ، وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم " .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة.
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 المبالغ بآلاف ( دج ) 18.168.095 في 26 مايو ) . 11.250.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقات. . موارد أخرى.
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الايرادات.... 150.000 330.000 615.397 2 30.513.49 2 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 84-21
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 87-72
- مرسوم رقم 88-20
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم رئاسي رقم 94-103
- مرسوم تنفيذي رقم 90-264
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 94-24
- مرسوم تنفيذي رقم 94-68
- مرسوم تنفيذي رقم 94-154
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.