قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1991، يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المغدل والمتمم. 547
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1992 .
عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم الملابس ولوازمها منتجات التجميل
- حلي الغواية والامشاط وملاقط الشعر والاصناف المماثلة، أفلام التصوير الشرائط المغناطيسية السمعية الشرائط المغناطيسية البصرية
- الزرابي، المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة از
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.