مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات.
والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
- اجماليا بمبلغ : عشرين مليارا ومائة مليون دينار ( 20.100.000.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم ১১ " .
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الجدول الملحق البيان الاجمالي العام للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب أنواعها مساهمة الدولة المبلغ بآلاف الدنانير 9.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ) المادة 132 سنة 1990 9.500.000
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 200.000 400.000 1.000.000 مجموع الايرادات 20.100.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.