قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الاشتراك علوي موريتانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- قانون رقم 84 21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام
- 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 1985. 1984 يتضمن 2540
2538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84-405 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 2582 مرسوم رقم 84-406 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 2586 مرسوم رقم 84-407 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2590 مرسوم رقم 84-408 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2596 مرسوم رقم 84-409 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2600 مرسوم رقم 84-410 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2605 مرسوم رقم 84-411 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2609 مرسوم رقم 84-412 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2613 مرسوم رقم 84-413 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2617 مرسوم رقم 84-414 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2624 مرسوم رقم 84-415 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 2628 مرسوم رقم 84-416 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2632 مرسوم رقم 84-417 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2539 البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2636 مرسوم رقم 84-418 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2638 مرسوم رقم 84-419 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2642 مرسوم رقم 84-420 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2646 مرسوم رقم 84-421 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2651 مرسوم رقم 84-422 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2658 مرسوم رقم 84-423 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2663 مرسوم رقم 84-424 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2667 مرسوم رقم 84-425 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة . .1985. 2672 مرسوم رقم 84-426 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2676 مرسوم رقم 84-427 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2680 مرسوم رقم 84-428 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2684 مرسوم رقم 84-429 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2689
2540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه قوانين وأوامر
- قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الاوضاع العامة للتوازن المالى المادة الاولى : مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى، خلال سنة 1985 ، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل، خلال سنة 1985، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة بمبلغ مائة وثلاثة عشر مليار دينار جزائري ( ০০ 113.000.000.0 دج ) المادة 3 : يخصص لسنة 1985، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : I اعتماد قدره أربعة وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثة وسبعون ألف دينار ( على الدوائر 64.186.370.000 دج)، الوزارية وفقا لنفقات للجدول « التسيير ب» الملحق الموزعة بهذا القانون 2 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليارا وثمانمائة مليون دينار (52.800.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى الموزعة على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 4 : تحدد الاعتمادات المرصودة لسنة 1985، في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثمان وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري (48.300.000.000 دج) وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. المادة 5 : ان المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المقيدة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون، تساهم سنة 1985، بمبلغ يصل خمسمائة مليون دينار جزائرى (500.000.000 دج)، في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2541 المادة 6 : يرخص لوزير المالية القيام بما يلى : I اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز حسب الصيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية، 3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة الامد ومتوسطته وطويلته، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي -4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة كاملا. تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة بقرار. تلغى كل الاحكام المخالفة. الفصل الثاني أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة المادة 7 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1985 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير وثلاثين مليون دينار جزائرى (3.030.000.000 دج ) . المادة 8 : يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغا نسبته 20% من اعتمادات القطاع الذى يكون حظه أقل من حظ القطاع الآخر في السنة المالية الواحدة. ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. الا أنه يمكن، بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة في المادة 3 من هذا القانون، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرتين الأوليين أعلاه. المادة 9 : يرخص للوزير المكلف بالمالية بمنح المؤسسات الاشتراكية الوطنية عند انشائها مخصصات مالية أساسية أولية في شكل مساهمات نهائية . ويتم منح المخصصات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه في حدود المبلغ المسجل لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة. المادة 10 : يرخص الوزير المكلف بالمالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التابعة للقطاع العام، بما يلى : 1 منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو المحلى. وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه في هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 الذي عنوانه «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية». ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة (10) ملايير دج. 2 - منح اعتمادات متوسطة الامد من البنوك للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى 3 - دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة
2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الممنوحة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعنية من حساب النتيجة للخزينة. 4 منح اعانات التوازن و تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة. وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسة. تنظم الشروط والكيفيات المتعلقة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام واعادة هيكلتها . يرسل الوزير المكلف بالمالية الى مكتب المجلس الشعبى الوطنى ملفات اعادة الهيكلة المالية. وتكون إجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان يقدم أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة .. المادة 11 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية المدعومة يبلغ بالنسبة لسنة 1985 مليارى دينار جزائري (2.000.000.000 دج ) . وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب مرسوم. المادة 12 : تحدد عن طريق التنظيم الايرادات | والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك حسب كل صنف وبالنسبة الى مجموع المؤسسات. ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية. ويمكن اجراء التعديلات التي تطرأ على التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة : I - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية عند ما يتعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات استشفائية مختلفة، 2 - بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية عندما يتعلق الامر باعتمادات من أنواع مختلفة تخص نفس المؤسسة الاستشفائية، 3 - بموجب مقرر من مدير المؤسسة الاستشفائية عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة. لا يمكن أن تؤدى هذه التعديلات الى اقتطاع من فصول النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح فصول نفقات من نوع آخر. المادة 13 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك مراكز المعوقين بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ أربعة ملايير دينار جزائرى (4.000.000.000 دج). المادة 14 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ ثلاثة (3) ملايير دينار جزائري . المادة 15 : يرخص لوزير المالية بمنح تخفيضات كلية أو جزئية بدون مقابل للمجاهدين المستفيدين من القروض التي تمنحها الخزينة العامة على شكل تسبيقات طبقا للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 غشت سنة 1968 والمادة 15
- ب - من قانون المالية لسنة 1969. ويجب أن يغطى مبلغ التخفيضات الممنوحة باعتمادات تدرج في ميزانية الدولة حتى يتسنى للخزينة تسوية عملياتها.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 22 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يلى : تحدد شروط منح القرض عن طريق
- التنظيم». المادة 17 : تعدل المادة 23 من القانون رقم 82-1 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، كما يلى : تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر موافقة لفائدة المستثمرين الخواص تحدد في مجال الجباية في اطار قوانين المالية فى مجال الاعتمادات عن طريق التنظيم : 1 (1) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير، ب عندما يأتى المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة، ج) عندما يباشر الاستثمار في اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية. المادة 18 : تعدل المادة 35 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما يلى : يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال». وتحدد مبالغ هذه القروض، وشروط منحها عن طريق التنظيم». المادة 19 : تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 13 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية كما يلى : 2543 تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم». المادة 20 : تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية كما يلى : تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 2 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية، الى مختلف حسابات قروض الخزينة كلما أنجزت هذه الاملاك بمساهمات مؤقتة من الدولة لما تسدد. تحدد الكيفيات التطبيقية لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه بموجب تعليمة وزارية مشتركة». الباقي بدون تغيير) المادة 21 : تدعم أرصدة القروض الطويلة الامد والمتوسطة والقصيرة على اختلاف أنواعها الممنوحة للفلاحين والمزارع التابعة للقطاع الفلاحي الاشتراكي، من قبل صناديق القرض الفلاحي السابقة والديوان الوطني للثورة الزراعية السابق من موارد عامة أو مصرفية مع ضمان الدولة. والمعدة سابقا كقيم لا يمكن تحصيلها بناء على المواد 18 و 24 و 22 من قوانين المالية لسنة 1971 و 1974 و 1977 تباعا بالمساهمة النهائية وهذا عن طريق الخصم من حسابات النتيجة للخزية. ولا يطبق هذا الخصم على الديون التي اتخذت بشأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي تستعجلها مديرية الوكالة القضائية للخزينة عند انقضاء وكالة المصفى القضائي التابع للهيئات الفلاحية المذكورة في الفقرة السابقة.
2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 22 : تعدل المادة 455 من القانون المدنى | القطاع العمومي الادارى والاقتصادي في كما يلى : المادة 455 : يجوز لمؤسسات القرض في حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار. المادة 23 : تعدل المادة 456 من القانون المدنى كما يلى : المادة 456 : يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى : يرخص للوزير المكلف بالمالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 ، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية. وبهذا الصدد، يرخص للمحاسبين العموميين أن يدفعوا مبلغ هذه الديون دون أمر بالصرف المسبق من الفصول الميزانية المعنية الخاصة | بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة. وفي حالة ما اذا كانت الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية غير كافية يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة رقم 302-045 والمعون بعنوان «عملية تسديد ديون القطاع الادارى. ويحتفظ بالحساب رقم 302 035 والمعنون عملية تعبئة الديون وتصفيتها وتقاصها ضمن حسابات الخزينة حتى يتسنى تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في الفقرة أدناه. و يرخص للبنوك الاولية باجراء اقتطاع تلقائى لمبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية من حسابها المصرفى مهما تكه وضعيتها في الخزينة. وتتم تسوية رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة بواسطة الاعتمادات التي تسجل في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم. المادة 25 : يختتم كل من الحساب الخاص للخزينة رقم 301-005 المعنون حظائر العتاد التابعة لمديرية الاشغال العمومية والحساب رقم 301-006 المعنون حظائر عتاد الرى». ويدفع رصيد هذين الحسابين بعد اقتطاع مبلغ الرواتب المخصومة من ميزانية الدولة خلال السنة المالية 1983 الى ميزانية الولاية. المادة 26 : يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-002 المعنون تسيير أملاك الدولة. ويوزع رصيد هذا الحساب على دواوين الترقية والتسيير العقارى بعد خصم المبالغ المستحقة للخزينة لقاء القروض الممنوحة لانجاز الاملاك المشار اليها أعلاه. المادة 27 : يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-019 المعنون صندوق تمويل التجهيز الرياضي والاجتماعي الثقافي». يدفع الى حساب النتائج الرصيد الناجم عن تصفية هذا الحساب. المادة 28 : يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 304 206 المعنون قروض لفائدة قدماء
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2545 المجاهدين لشراء المواشى». ويدفع الى حساب النتائج العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب. المادة 29 : يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 305 002 المعنون تعويض الاضرار الناجمة
– عن فيضانات الجنوب في ديسمبر سنة 1963. ويدفع الى حساب النتائج للخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب. المادة 30 : تختتم الحسابات الخاصة للخزينة الآتية : 305-004 المساعدة الطبية المجانية 305-005 خدمة الاطفال المسعفين، 305 006 اعانة المسنين والعجزة والمصابين
- بمرض عضال في مساكنهم. ويدفع الى حساب نتائج الخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات. المادة 31 : يمكن أن تنشأ ، حسب الاحتياجات وعن طريق التنظيم داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة التي تخصص لضمان أعضائها لدى البنوك حتى يتسنى لهم الحصول على اعتمادات متنوعة. ويتعين على المنخرطين في هذه الصناديق دفع الاتاوى (حقوق الانخراط والاشتراك) التي يحدد مبلغها بموجب قوانينهم الاساسية. المادة 32 : تعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن
- أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى : يؤسس فى اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم. غير أن هذا المرسوم يبقى قابلا للتطبيق الى غاية صدور مرسوم خاص بالسنة الجارية». الباقي بدون تغيير) المادة 33 : طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق
- بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، والمادة II من القانون رقم 84-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 85 – 1989، ترفع الحدود المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون رقم 82 II المشار اليه أعلاه، تباعا الى مبلغ أقصاه اثنا عشر مليونا (12.000.000 دج وخمسة وثلاثون مليون (35.000.000 دج) بالنسبة للاستثمارات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المشار إليه أعلاه والمدرجة ضمن النشاطات ذات الاولوية. الفصل الثالث أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 34 : تتمم الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 3 : تخضع شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والجمعيات المشاركة المرخص بها، والشركات ذات الاقتصاد المختلط وكذا الشركات ذات الاسم الجماعي للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، مهما يكن هدفها». الباقي بدون تغيير………. المادة 35 : تتمم المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع يحرر كما يلى : المادة 7 : يعفى أيضا من الضريبة : -4 الطرف الاجنبي ضمن الشركة ذات الاقتصاد المختلط على الاجر الاضافي الذي يتلقاه
2546 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مقابل الجهود المبذولة حقا، وكذا مقابل مساهمته الفعلية في مجال نقل التقنولوجيا». المادة 36 : يعدل المقطع الخامس من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 8 : атагт …… 02017070701000 …. 700 5 - تعفى، ابتداء من أول يناير سنة 1985، الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري طوال فترة ثلاث سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. غير أن هذه الوحدات المقامة في المناطق المحرومة تستفيد اعفاء من نفس هذه الضريبة وسيرها، الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أثناء السنوات المالية الثلاث الاولى، وذلك ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. وتستفيد هذه المؤسسات تخفيضا نسبته 50 %50 من النتيجة الجبائية بالنسبة للسنة المالية الرابعة وتخفيضا نسبته 25 % من هذه النتيجة بالنسبة للسنة المالية الحالية». المادة 39 : تنشأ فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 11 تحرر، كمايلي : المادة II : مع مراعاة أحكام المادة و من هذا القانون، تخضع أرباح الشركات ذات الاقتصاد المختلط للمعدل المنخفض المنصوص عليه في نفس القانون عندما تخصص خلال سنة الانجاز لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز لسد طوال خمس سنوات ابتداء من سنة دخولها حين | حاجيات تنمية المؤسسة. الاستغلال. المادة 37 : تعدل الفقرة الثالثة في المقطع 12 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 8 : ………া ……. 12 …………. ……. كما تستفيد الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح من سنة واحدة الى خمس سنوات، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات التالية : المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة» ………. الباقي بدون تغيير المادة 38 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 13 يحرر كما يلى : المادة 8 : ………. ………. ……. ……………… 13 - تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط المادة 40 : تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 22 : يخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي : I - بدون تغيين 2 بدون تغيير 3 - بدون تغيير 4 - بدون تغيير -5 الخواص الذين اختاروا … بدون تغيير. يجب على المدينين المشار اليهم أعلاه ….. بدون تغيير … واذا وقع عجز للمؤسسة …. بدون تغيير. واستثناء للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، تمديد أجل استثنائى لتقديم التصريحات لمدة ثلاثة أشهر لصالح المؤسسات العمومية وذلك بناء على طلب معلل و بعد استشارة السلطة الوصية المعنية.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2547 غير أنه يجب على المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد تقديم تصريح مؤقت في الاجل القانوني المحدد في هذه المادة ». المادة 41 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 29 I : يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق تخفيض على القاعدة التالية : 6.000 دج عندما لا يتجاوز الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه. 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج ويقل عن 120.000 دج أو يساويه. ان الربح الخاضع للضريبة» … الباقي بدون تغيير . المادة 42 : تتمم المادة 29 المقطع الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنقرة د» تحرر كمايلي : المادة 29 : 4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : 1 ( - (1 بدون تغيين ب بدون تغيير ج) بدون تغيير د الشركات ذات الاقتصاد المختلط : المعدل العادي ….. % 60 % المعدل المخفض بالنسبة للارباح المعاد استثمارها … 20 % غير أن الخاضعين للضريبة المشار اليها في الفقرة «ب» اعلاه … الباقى بدون تغيير … المادة 43 : تتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة سابعة تحرر كمايلي : المادة 34-7 : يتعين على مؤسسات القطاع الاشتراكى محل اعادة الهيكلة، تقديم تصريح مؤقت بالنتائج المسجلة في فترة النشاط الخاصة للضرائب وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر المرسوم المتضمن حل أو تغيير الاسم أو الغرض في الجريدة الرسمية. يجب أن يتضمن هذا التصريح مبلغ رقم الاعمال والنتيجة المتعلقة بالفترة المعنية. كما يجب تقديم التصريح النهائي على الاكثر في اليوم الاخير من الشهر الثاني الذي يلي اختتام عمليات توزيع أملاك المؤسسة المعاد هيكلها. المادة 44 : تعدل المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 76 : يحدد الربح الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض على أساس :
- 6.000 دج عندما يقوق الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل- عن 80.000 دج أو يساوية.
- 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج و يقل عن 120.000 دج أو يساويه ان الربح الخاضع للضريبة … الباقي بدون تغيير ….. المادة 45 : تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة دو : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى : حصة المنح … بدون تغيير المصاريف والتكاليف والايجارات … بدون تغيير
2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الهدايا على اختلاف أنواعها والاعانات والهبات… بدون تغيير. مصاريف الحفلات … بدون تغيير اشتراكات التأمين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية. المادة 46 : تعدل المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 106 : يعفى من الضريبة : I الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون 2 السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون ذوو الجنسية الاجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين . المادة 47 : تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 149 : محدد مبلغ المرتبات الخاصة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا، كما يلى : التعويضات الممنوحة لمصاريف التنقل أو
- المهمة ،
- التعويضات عن المنطقة الجغرافية
- التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي : مثل الاجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الامومة، الخ …. التعويضات المؤقتة والمنح والربوع- العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين،
- الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائى من أجل تعويض ضرر مادى ناتج عنه بالنسبة للضحية ، عجز دائم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالاعمال العادية في الحياة معاشات المجاهدين والارامل والاصول من- جراء وقائع حرب التحرير الوطني،
- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي وفضلا على ذلك سيؤخذ في الحسبان للاجور تخفيض عند القاعدة يساوى حد الاعفاء المشار اليه في المادة 147 من هذا القانون ولا يطبق هذا التخفيض الا على الاجر الرئيسي الشهري عندما يقوم المستفيد بمناوبات اضافية». المادة 48 : يعدل جدول الضريبة على المرتبات والاجور المشار اليه في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 49 : يعدل المقطع 4 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 182 4 : تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية الاعفاء من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها، اما تلك المقامة فى المناطق المحرومة فتستفيد اعفاء مدته 5 سنوات بالشروط نفسها، غير أنه لا يمكن أن تستفيد هذا الامتياز وحدات التسويق وكذا الوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة منها أو الغازية». المادة 50 : يعدل المقطع 5 في المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2549 المادة 182-5 : تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعى والتجاري) من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها وتستفيد تلك المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة، اعفاء مدته 5 سنوات حسب نفس الشروط». المادة 51 : يعدل المقطع 8 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 182 : 8 يعفى المبادرون بالنشاطات الحرفية
- حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلون قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية، من الدفع الجزافي خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. كما يستفيد الاعفاء من الدفع الجزافى لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال : المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة». …. الباقي بدون تغيير المادة 52 : تعدل المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فوائض القيمة بتطبيق أحد المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه : … بدون تغيير … بدون تغيين … ويقل عن 9 سنوات أو يساويها». … بدون تغيير. المادة 53 : تلغى المواد من 133 الى 136 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 40 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. المادة 54 : تعدل المادة 207 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 207 : يجب على الملاك، وفي محلهم على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية. المخصصة كليا أو جزئيا للايجار، أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد فيها العقارات تصريحا قبل تاريخ 31 يناير من سنة فرض الضريبة، وان تعذر ذلك، في أجل 30 يوما، مع أخذ خاتم البريد بعين الاعتبار، بعد استلام الوثيقة، التي يبين فيها عند تاريخ تقديمها مايلي : الاسم واللقب المستعملان عادة لكل مستأجر مشتمل المحلات المؤجرة ومبالغ الكراء التي تم تحصيلها من كل واحد منهم خلال السنة المنصرمة وكذلك مبالغ التكاليف. الاسم واللقب المستعملان عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول،
- نطاق المحلات التي يشغلها المصرح نفسه ،
- مشتمل المحلات الشاغرة كل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون. تطبق أحكام المادة 165 مع نفس القانون على الغرامة المشار اليها أعلاه. يفرض الرسم تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد أعلاه مع تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون. وفي حالة النقص في التصريح تطبق على الرسوم المغفلة الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون». المادة 55 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر تحرر كمايلي :
2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 229 مكرر : تعفى من الضريبة الوحيدة الفلاحية لمدة خمس (5) سنوات أنشطة الفلاحة وتربية المواشى الممارسة على الاراضي المستصلحة حديثا. المادة 56 : تعدل المادة 233 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي : المادة 233 ب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى على البحارة الصيادين المستغلين لقوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص يمكن أن تكون الحقوق المستحقة في هذه الحالة محل تخفيض على قدر المدة المطابقة للتوقف». المادة 59 : تعدل المادة 233 - ق، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 233 ق : 1 - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول في المادة 32 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة 233 ق | أعلاه. 2 يؤدى عدم دفع هذا الرسم بعد انقضاء التي تملك عدة قوارب صيد وكذا الاشخاص | أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاستحقاق، الى الاعتباريون . يبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه». المادة 57 : تعدل المادة 233 «د»، من قانون الصيادين غير أن …» الباقي بدون تغيير … المادة 233 د : يحدد الرسم الثابت كمايلي : … بدون تغيير … 2.000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة الصيادين غير أن …. الباقي بدون تغيير … المادة 58 : تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 233 - م مكرر تحرر كمايلي : «المادة 233 م مكرر : في حالة التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط على اثر عطل ميكانيكي أدى الى ايقاف السفينة خلال مدة تفوق شهرا معللا قانونا، يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يبررون فيه سبب هذا التوقف. اصدار سجل تضاف اليه زيادة نسبتها 25 % وذلك حتى ولو قدم المكلف بالضريبة الخاضع للرسم أعلاه، التصريح ضمن الاجال المحددة في المادة
- 233 - ع، من نفس القانون». المادة 60 : تتمم الفقرة 3 من المادة 233 - ش من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 233 - ش - 3 : أعوان الشؤون البحرية». المادة 61 : تعدل المادة 236 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 236 : تحدد نسبة الضريبة ب 6 %. 10 المادة 62 : لا تطبق نسبة الضريبة المحددة ب 6 %6 المفروضة على المؤسسات الاجنبية للبناء على العقود المبرمة قبل تاريخ أول يناير سنة 1985. وتبقى هذه العقود خاضعة لنسبة 4% المعمول بها حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى أن يتم تنفيذها كليا. المادة 63 : تعدل المادة 241 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الاثنين ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2551 المادة 241 : 1 - تترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 239 أعلاه، ضمن الآجال المحددة بموجب المادة المذكورة، غرامة قدرها %25 مطبقة على مبلغ الرسوم المستحق دفعها من المؤسسة الاجنبية. 2 ترفع الغرامة الى 40% اذا لم تستلم الادارة الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالانذار على تقديمه في هذا الاجل بواسطة ظرف موسى عليه». المادة 64 : تعدل المادة 242 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 242 ب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه. يستثنى من الضريبة الوحيدة أعلاه، الأشخاص الطبيعيون وشركات الاشخاص الذين يملكون عدة سيارات وكذا الاشخاص الاعتباريون. ويبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 242 ج أدناه، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه». المادة 65 : تعدل المادة 242 ج من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 242 ج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب السيارات التي تقل أو تعادل حمولتها العادية 3.5 أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات». المادة 66 : تعدل المادة 242 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 242 ه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر، عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي : الاستغلال الضريبة الواجب دفعها النوع مكان سيارات الاجرة - بلديات يبلغ ……. كل ثلاثة أشهر بدون تغيير بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى 100.000 نسمة بلديات يبلغ ……. سيارات نقل تساوى - بلديات يبلغ ……. بدون تغيين بدون تغيير بدون تغيير حمولتها العادية 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى
- طن أو تقل عن ذلك - 100.000 نسمة بدون تغيين
-
- بلديات يزيد …. بدون تغيير سيارات نقل تزيد - بلديات يبلغ . بدون تغيير حمولتها العادية على 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى- طن وتقل أو تساوى 3,5 100.000 نسمة بدون تغيين أطنان - بلديات يزيد …. بدون تغيير
2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 67 : تعدل المادة 242 (و) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كمايلي : المادة 242 و : يبقى أصحاب السيارات ذات الحمولة العادية التي تزيد على 3,5 أطنان المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي، خاضعين لنظام القانون العام». المادة 68 : تعدل المادة 242 (م) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 242 م : I - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المقطع الاول في المادة 2 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها تحت هذا الباب، تلقائيا طبقا للمادة 242 (ى) أعلاه. 2 مع مراعاة ضرورة تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل في الآجال المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون فان عدم دفع هذه الضريبة المثبت بعد مضى أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، يؤدى الى اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 25 % المادة 69 : تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحت القسم التاسع المحدث لهذا الغرض، مادة 242 (س) تحرر كمايلي : «القسم التاسع» البطاقة الجبائية المادة 242 (س) : تسلم بطاقة جبائية للمكلفين الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من قبل قباض الضرائب لدى دفع الاستحقاق الاول. وتدون هذه الوثيقة كلما تم دفع الاستحقاقات اللاحقة. لا تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه صالحة الا للسنة التي سلمت بصددها. وعلاوة على ذلك، يجب استظهارها لدى أي طلب صادر عن القضاة والموظفين الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم،
- ضباط النظام العام وأعوانه
- أعوان الضرائب والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش. تثبت كل مخالفة في محضر يوجه ويسلم الى المصالح الجبائية المختصة اقليميا». المادة 70 : تعدل المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 248 : خلافا للمادة 243 من هذا القانون، يدفع لمصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، حاصل الرسم على النشاط المهني المترتب على :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- مقاولات البناء والاشغال العمومية
- البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
- مؤسسات النقل،
- مؤسسات ايجار الآليات
- مؤسسات الاعمال الدراسية. التي طلبت بعد ترخيص من الادارة الجبائية وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع المؤسسات المستغلة في الجزائر». والباقي بدون تغيير). المادة 71 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 256 : مع مراعاة … ( بدون تغيير) غير أنه يستفيد تخصيصا نسبته 40 %. مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة. مبلغ المبيعات بالجملة». والباقي بدون تغيير). المادة 72 : تنشأ بين الفقرتين 4 و 5 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة جديدة، تحرر كمايلي : المادة 256 : ………….. كما يستفيد التخفيض المقدر ب 40 % محمصو البن الذين يعيدون بيع انتاجهم الخاص بالتجزئة …». والباقي بدون تغيير). المادة 73 : يعدل المقطع 7 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة | كمايلي : «المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ….. ….. …… ….. 7 (7) مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها. مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية المقامة في المناطق المحرومة خلال السنوات الخمس الاولى من نشاطها. غير أن …» (الباقي بدون تغيير …. المادة 74 : يعدل المقطع 11 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : «المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : …………… ……………… ……. (II) مبلغ المبيعات التي تحققها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية الولائية والبلدية ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال السنوات الثلاث من نشاطها وتستفيد تلك المقامة في المناطق المحرومة الاعفاء من نفس الضريبة لمدة خمس سنوات ضمن نفس الشروط». المادة 75 : تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 257 : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير (3) تستفيد الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الدخول حين الاستغلال.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد نفعية
- المؤسسات الحرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة أو التصليح،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا-
- المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة مدخول العملة الصعبة في رقم الاعمال
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. كما تستفيد الاعفاء المشار اليه أعلاه لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الخامسة، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة».. 4 (4) بدون تغيير.
2554 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 76 : تعدل المادة 260 ، المقطع 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 260 : ……………………. ……. ….. على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤسسات البناء والاستغلال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، ومؤسسات النقل ومؤسسات ايجار الآليات والاعمال الدراسية أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة من مؤسساتها الثانوية والرسم المعد في كل بلدية توجد فيها هذه المؤسسات. غير أنه …» (الباقي بدون تغيير (…) المادة 77 : تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 8 يحرر كما يلى : المادة 307 : …… ……….. ……. 1 8 - يستفيد اعفاء كليا من الرسوم العقارية خلال خمس سنوات، ابتداء من تاريخ اكتسابه كل ملك يستخدم للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها». المادة 78 : تعدل المادة 389-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 389-1 : ينبغى أن تقدم الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات المشار اليها في المادة 388-1 أعلاه، أولا الى نائب مدير الضرائب في الولاية التي يتبعها مكان فرض الضريبة . ويسلم وصل الى المكلفين بالضريبة». المادة 79 - تعدل المقاطع 1، 2، 3، 4 في المادة 390 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 390-1 : تقبل الشكاوى الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلى سنة تحصيل السجل أو حصول الاحداث التي تسبب هذه الشكاوى الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع من 2 الى 4 أدناه. 2 - ينقضى أجل الشكاية : يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الانذارات نائب مدير الضرائب فى الولاية على اثر خطأ في الارسال، يوم 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على اثر خطأ أو استعمال مزدوج. -3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس سجل فان الشكاوى تقدم : اذا كان الامر يتعلق بمنازعات تتعلق
- بتطبيق اقتطاعات تتم فى المصدر الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتلك السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات في حالات أخرى الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي يتم بموجبها دفع الضريبة. 4 - ان الشكاوى من أجل شغور مسكن ما أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجاري أو صناعى، منصوص عليها في المادة 324 أعلاه، يجب أن تقدم يوم 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الموالية لتلك السنة التي تم فيها شغور أو عدم الاستغلال المستوفى للشروط المحددة في المادة 324 أعلاه». المادة 80 : تعدل المادة 393-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 393-1 : يبت نائب مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى خلال الاشهر الستة التي تلى تاريخ تقديمها». المادة 81 : تعدل المادة 396 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2555 المادة 396 - : ان القرارات الصادرة عن نائب مدير……… المتضمن تبليغ القرار. كما يمكن رفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأى لجان الطعن للبلدية والولاية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 359 و 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه. 2 كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب في الولاية خلال أجل الاشهر الستة المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال الشهرين التاليين للاجل المذكور أعلاه». الباقي بدون تغيير المادة 82 : تحدث فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 437 مكرر تحرر كما يلى : المادة 437 مكرر : في مجال التحصيل يجوز للوزير المكلف بالمالية وللمسؤولين المؤهلين قانونا في الادارة الجبائية المركزية والمحلية أن يمنحوا كل مدين بطلب منه، تأجيلات للتحصيل أو أجال لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها وبصفة عامة كل دين تتكفل به الادارة الجبائية شريطة أن تكون هذه الآجال متماشية ومصالح الخزينة والامكانيات المالية لصاحب الطلب. ويمكن تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، أن يطلب من المستفيدين تقديم ضمانات كافية قصد تغطية مبلغ الضرائب التي قد يمنح بشأنها تأجيل للتسديد أو أجل للدفع. وفى حالة تعذر ذلك، يمكن اجراء حجز تحفظى على القدرات الضرائبية لصاحب المطالب الذي يبقى مع ذلك محتفظا بالانتفاع». القسم الثاني الرسوم على رقم الاعمال المادة 83 : يعدل المقطع 3 في المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 4 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 3 (3) الاعمال التي يحققها أشخاص يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 60.000 دج أو يساويه». المادة 84 : يلغى المقطع 15 في المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 85 : تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى : المادة 74 : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الحيوانات الحية على اختلاف فصائلها عندما يتم شراؤها من طرف الجامعة والهيئة المكلفة بالبحث العلمي ومعهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية». المادة 86 : يضاف مقطع 18 الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يحرر كما يلى : المادة II : يمكن أن تستفيد الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه : (18) مشتريات وسائل التغليف المستعملة لتوضيف المواد المدعمة التالية ولعرضها التجاري :
- البذور والفواكه الزيتية ولو كانت مفتتة . (التعريفة الجمركية رقم 12 - or الزيوت السائلة الغذائية (التعريفة الجمركية رقم 15-07 ) ،
- سكر الشمندر والقصب في الحالة الصلبة. التعريفة الجمركية رقم 17 ΟΙ (- الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوزا والسكر والتفل)، (التعريفة الجمركية رقم (17 02
- العجين الغذائي (التعريفة الجمركية رقم 19-03 (
2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 87 : تعدل المادة 13 من قانون الرسوم | مجموع رقم الاعمال السنوى مبلغ 60.000 دج ويقل على رقم الاعمال كما يلى : المادة 13 : يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بتسليم البضاعة. ويتكون فيما يخص أشغال المؤسسات : بالقبض الكلى أو الجزئى للثمن الى غاية
- انتهاء الاشغال
- بالدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الديون. الا أنه عند استلام العمل المنجز وبالنسبة للاشغال المشار اليها فى المقطع 4 من المادة 3 أعلاه يتكون الحدث المنشىء بالتسليم فيما يخص الشركات الاجنبية». المادة 88 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي : المادة 26 مكرر : ……….* Terror ……………..ে يتم الصاق هذه الطوابع فور اعداد الاكياس والعلب باستثناء تبغ النشقة والمضغ والمواد المخصصة للتصدير. تحدد كيفيات مراقبة الانتاج الادارة الجبائية بالنسبة لتبغ النشقة والمضغ عن طريق التنظيم». المادة 89 : يعدل ويتمم المقطع 1 في المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 37 : 1 يعفى المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو فى اطار شركات الاشخاص ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون لنظام التقدير الاداري الذي يتم تحديده على مدى سنتين مدنيتين عندما يتجاوز عن مبلغ 900.000 دج أو يساوية». … والباقي بدون تغيير … المادة 90 : يعدل المقطع الاول في المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 45 : تعفى أيضا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : البضائع الموضوعة تحت أحد الاوضاع الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين القبول المؤقت العبور المسافنة والايداع مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة في مجال قانون الجمارك، ولاسيما المادة 178 منه». … والباقي بدون تغيير … المادة 91 : تحدث في قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة جديدة 56 مكرر تحرر كمايلي : المادة 56 مكرر : تطبق أحكام المقطع الاول في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا على الغرامات الجبائية المطابقة التي أصبح تحصيلها غير ممكن». المادة 92 : يلغى المقطع 2 في المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 93 : تعدل المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) ملغاة 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 36.000 دج أو يساويه». ( الباقي بدون تغيير).
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557 المادة 94 : تعدل المادة 100 1 أ من قانون
- الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (أ (أ) الاعمال المتعلقة بالالتزام الخاص بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب وطباعة الجرائد، بشرط أن تتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 07 أعلاه» . المادة 95 : تلغى أحكام المقطع «ج» في الفقرة 3 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 96 : تعدل المادة 100 – 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 100 تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 ( ….. 2 ( ………….. 3 ( ………….. ……….. (4) أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها الداخلي معفى من الرسم المذكور». المادة 97 : يلغى المقطع الخامس في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 98 : تعدل المادة 100 - المقطع 6 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 100 تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 I ( 2 ( …………………….. 3 ( 4 ( 5 ( …… ………………………….. 6 (6) عمليات الالتزام الخاصة ببضائع معدة للتصدير فى حالة ما اذا تم تصدير هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بالعمل. المادة 99 : يلغى المقطع السابع في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 100 : يلغى المقطع 9 في المادة 100 قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة Ior : يلغى المقطع II في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 102 : تعدل المادة 106 I من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 106 - I : يطبق تخفيض قدرة 36.000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضريبة يقل عن 60.000 دج أو يساويه، وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون». … والباقي بدون تغيير … المادة 103 : تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي : «المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات على النحو التالي : أ التأمينات من الاخطار على اختلاف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق في النقل جوا وبحرا.
- التأمينات المؤقتة على الحياة. اعادة التأمينات على اختلاف أنواعها 5.- ب - أعمال الاشهار التي تحققها المؤسسة العامة الحائزة للاحتكار».. %6 %
2558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 104 : تصبح المقاطع «ب» «ج» «د» «ه » المادة 139 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 «و» في المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال | ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة هكذا : «ج » » « د» «ه» «و» «ر » . المادة 105 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى : المادة 122 : ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين يمارسون نشاطاتهم بصفة فردية أو في اطار شركات أشخاص، والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين الاراديين للرسم الوحيد الاجمالي عند 1984، في المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فى الباب الثانى المعنون الرسم على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الأخرى» من الجزء الثالث المعنون الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض. القسم الثالث الضرائب غير المباشرة المادة 108 : تعدل الفقرة الثانية في المادة 2 من الانتاج طبقا للمادة 7 4 من هذا القانون، يخضعون | الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يزيد رقم الاعمال الاجمالى السنوى على ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) ويقل عن أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو يساويها». …. والباقي بدون تغيير ….. المادة 106 : تقنن أحكام المادة 142 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية، لاغراض سياحية في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، في الباب الاول بعنوان الرسم على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطىء والبيوت الخشبية على الشاطيء والبيوت الجبلية من الجزء الثالث بعنوان : الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض. المادة 107 : تقنن أحكام المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى والمعدلة بمقتضى | كمايلي : تحمل الطوابع علامة تدعى «ميزة»، وتدل على نيابة مديرية الضرائب في الولاية (مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها مكتب الضمانة الذى يجب أن يتم فيه وضع هذه الطوابع وتتشكل هذه الميزة من الرمز الاقليمي للولاية». المادة 109 : تعدل المادة 71 14 من الامر رقم 82 - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن | الاحكام المكملة للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كمايلي : تلغى المواد من 476 الى 485 من قانون الضرائب غير المباشرة». المادة 110 : تنشأ في قانون الضرائب غير المباشرة مادة 494 مكرر، تحرر كمايلي : المادة 494 مكرر : تطبق أحكام المادة 405 | المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الضرائب والعقوبات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها». القسم الرابع التسجيل المادة III : تعدل الفقرة الثانية في المادة 3 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلي :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2559 المادة 3: يطبق الرسم الثابت … بدون تغيير … ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 الى 212 من هذا القانون». المادة 112 : تعدل المادة 206 من قانون التسجيل وتصاغ كمايلي : المادة 206 : تسجل العقود المحددة في المواد من 208 الى 212 والمادة 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة». المادة 113 : تدرج تباعا المواد 178 – 5 و 178 – 7 و - 8 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلى | لسنة 1983 ضمن القسم الثالث مكرر 3 من قانون | التسجيل الذي عنوانه «طريقة تسجيل نقل الملكية الشفوى تحت الارقام 12 مكرر 4 و 12 مكرر 5 و 12 مكرر 6. المادة 114 : يعدل عنوان القسم الثالث في الباب الثانى من قانون التسجيل ويصاغ كمايلي : القسم التاسع : الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية». المادة 115 : تعدل المادة 52 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى : المادة 52 : ان الاموال المنقولة المادية والعقارية والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو حوادث الحرب التابعة لتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية من أجل تصفية رسم نقل الملكية وتحصليها عن طريق الوفاة». المادة 116 : تعدل المادة 75 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : 1 I ) (1) - «المادة 75 - I : لا يمكن الموثقين أن يسجلوا عقودهم الا فى مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم. 2 ( … (2 بدون تغيير … 3 (3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم اخضاعها لهذا الاجراء فى المكتب التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم». المادة 117 : تعدل أحكام المادة 100 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 100 : تعد الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها فى التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة دون أن يقل هذا الرسم عن 100 . دج غير أنه تطبق أحكام المادة 98 أعلاه عندما لا يثير الاغفال المسجل الشك في حسن نية المصرحين بها». المادة 118 : تعدل المادة 102 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 102 : تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات لجنة للتوفيق تتكون من : I نائب مدير الضرائب في الولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل. -3 مفتش الشؤون الخاصة بالاملاك الوطنية والعقارات. -4 قابض الضرائب المختلفة. 5 - مفتش الضرائب المباشرة. 6 مو موثق يمينه النائب العام في الولاية.
2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه 7 - ممثل عن الحزب يعينه أمين المحافظة، 8 - ممثل عن ادارة الولاية». المادة 119 : تعدل الفقرة الثالثة في المادة 103 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 103 : … ….. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس». المادة 120 : تضاف الى القسم الثالث فى الباب السادس من قانون التسجيل المادة 118 مكرر وتحرر كمايلي : المادة 118 مكرر : يمكن التنازل بالتراضى عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية للساكنين أو المستغلين الذين يثبتون صفة المستأجر الدائم، والا عن طريق البيع بالمزاد. لا يمكن أن يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات». المادة 121 : يعدل المقطع السادس في المادة 213 من قانون التسجيل ويحرر كمايلي : المادة 213 : يبقى المقطع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بدون تغيير … سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، حسب طبيعتها، لقبض رسم قضائي عن التسجيل كمايلي : I … بدون تغيير ………………….. 2 … بدون تغيير ………………… 3 … بدون تغيير …… 4 … بدون تغيير ……………. 5 محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا من هذا القانون على مبلغ المزاد 250 دج ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة الاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، وغيرها من العقود، بواسطة وضع طوابع جبائية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة، ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري ووضع الطوابع عليها وتسليمها لمكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذى يلى يوم تحريرها، ماعدا ما يتعلق بالعمل المشار اليه فى البندين 4 و 5 أعلاه الذى ينبغى أن يصاغ خلال شهر تاريخه. المادة 122 : تعدل الفقرة الاولى في المادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 222 : بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، تخضع العقود المتعلقة باجارة محل تجاري أو محل ذى استعمال تجاري مدة محددة صراحة لرسم نسبى قدره %1 %1% يحسب على كامل ثمن الايجار باضافة الاعباء ان كانت مذكورة. … والباقي بدون تغيير … المادة 23 : تلغى المادة 227 من قانون التسجيل. المادة 124 : تضاف الى الباب التاسع الفصل 14 من قانون التسجيل مادة 242 مكرر تحرر كما يلى : المادة 242 مكرر : تستفيد أيضا من التعريفة المطبقة على نقل الملكية مجانا كما هو منصوص عليها فى الجدول (1) من المادة 236 من هذا القانون التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المكفولين ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 123 من قانون الاسرة».
الاثنين 8 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2561 المادة 125 : تعدل الفقرة 2 في المادة 252 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 252 : مع مراعاة الاحكام … (الباقي بدون تغيير … تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-344 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، والمتعلق بحرية المعاملات، لرخصة الوالى المسبقة بعد الاخذ بالرأى التقديرى للمصلحة المختصة في الادارة المالية». المادة 126 : تنشأ فى قانون التسجيل المادة 272 مكرر 4 وتحرر كما يلى : المداة 272 مكرر 4 : تعفى المؤسسات المعتمدة المشكلة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، من رسم نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، وذلك على جميع الشراءات العقارية الضرورية لنشاطها». المادة 127 : تتمم المادة 280 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 280 : تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية». المادة 128 : تضاف الى الباب الحادي عشر من قانون التسجيل مادة 347 مكرر وتحرر كما يلى : «المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق التسجل ورسومه، كل الشهادات والاوراق والوثائق التي تم اعدادها بموجب القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن
- بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، والتي تستهدف التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني». المادة 129 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : «المادة 353 2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المدة 353 - أعلاه بنسبة 2 بالنسبة لما يلى : 1 I ( … بدون تغيير 2 ( … بدودن تغيير …… 200000 3 ( … بدون تغيير 000000 ………… ويحدد هذا المعدل ب 1 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق. لا يمكن أن يحصل أقل من 50 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عليها مبلغ 50 دج من الرسم المتناسب. يغطى الرسم البالغ 50 دج …………. والباقي بدون تغيير ……. المادة 130 : تعدل الفقرة الثانية - I من المادة 353 3 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي
- المادة 353-3-1 : …. بدون تغيير …. تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، الرسم الذي مبلغه 50 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب…..» والباقي بدون تغيير … المادة 131 : تعدل المادة 353 16 من قانون
- التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 353-16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا على الحقوق البسيطة التكميلية، وباستثناء ما ورد
2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه في المادة 177 من هذا القانون، رسم اضافي لا يقل مبلغه عن 100 دج». المادة 132 : تضاف الى قانون التسجيل مادة 365 مكرر وتحرر كما يلى : المادة 365 مكرر : تطبق أحكام المادة 405 - المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الرسوم والغرامات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها. المادة 133 : تعدل المادتان 366 و 367 من قانون التسجيل وتحرران كمايلي : المادة 366 - I : …. بدون تغيير ….. 2 : وللخزينة، فضلا على الامتياز المشار اليه أعلاه، أن تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون». «المادة 367 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية التابعة للمدينين بالضريبة المادة 135 : تعدل المادة 105 من قانون الطابع كمايلي : المادة 105 : تعتبر غير مدموغة : I - العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل أو التي ألصق بها طابع مستعمل من قبل». 2 …2 بدون تغيير … المادة 136 : تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147 . مكرر 7 ه من الباب العاشر مكرر 3 من قانون الطابع. المادة 137 : تعدل المادة 147 من قانون الطابع وتتمم كما يلى : «المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها أو بساعدة مصالح أخرى للسيارات من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات المشار | والعربات المجرورة حسب أنواعها أو بوحدات اليها في هذا القانون. ويأخذ هذا الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية. ولا يمكن تسجيل هذا الرهن ….. … الباقي بدون تغيير …. القسم الخامس الطابع المادة 134 : تعدل المادة 53 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 53 : توضع العلامة التى يجب وضعها على الاوراق التي تسلمها الادارة المختصة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة وعلى يمينها. معزولة، على دفع مسبق لرسم وحيد يحدد مبلغه كالتالي : أولا : الاستلام استلام السيارات حسب النوع : … 600 دج استلام السيارات بصفة معزولة : … 150 دج استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ حسب كل نوع : 250 دج … استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ وبصفة معزولة 250 دج
- استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك حسب أنواعها … 150 دج
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 استلام الدراجات النارية
- والدراجات ذات المحرك بصفة معزولة … 100 دج. . ثانيا - المراقبة التقنية الدورية للسيارات : يحدد مبلغ الرسم ب 50 دج بالنسبة لما يلى : سيارات نقل البضائع،
- سيارات نقل الاشخاص
-
- سيارات الاجرة،
- سيارات مدارس السياقة. ثالثا : مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطيرة دج .100 يبقى مبلغ الرسوم المدفوع بواسطة الصاق طوابع جبائية على وثائق استلام السيارات أو مراقبتها التقنية أو مراقبة ربطها، مكتسبا للخزينة بصفة نهائية ولو ترتب على دخول السيارة تسليم محضر يثبت الاستلام أو الترخيص بالمرور». المادة 138 : تلغى المواد 171 و 204 و 208 و 211 من قانون الطابع. المادة 139 : تلغى الفقرة الاخيرة في المادة 237 من قانون الطابع. المادة 140 : يلغى المقطع - ا - في المادة 272 من قانون الطابع. المادة 141 : تلغى المادتان 291 و 293 من قانون الطابع. المادة 142 : تضاف الى الباب الثاني عشر من قانون الطابع المادة 295 مكرر وتحرر كمايلي : المادة 295 مكرر : تعفى من جميع رسوم الطابع كل العقود والاوراق والوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم 81 - o المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، التي موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني». المادة 143 : ينشأ في قانون الطابع باب عاشر مكرر 2 يعنون كمايلي : الباب العاشر مكرر 3. رسم الطابع المرقوم على شهادات تأمين السيارات الفصل الاول الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة. المادة 147-8 : يحصل الفائدة ميزانية الدولة رسم طابع مرقوم على شهادات تأمين السيارات. المادة 147-9 : يفرض دفع الرسم المنصوص عليه فى المادة 147-8 أعلاه على شهادات تأمين السيارات السياحية مهما يكن نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغيرة والآلات الفلاحية المتنقلة وآت الاشغال العمومية والدراجات | ذات المحرك ….. المادة 147-10 : يستخلص رسم الطابع المرقوم بوضع الشركة الجزائرية للتأمينات طابعا جبائيا يعادل المبلغ الوارد في شهادة التأمين قبل تسليمها للمؤمن عنه التي يسجل فيها المبلغ المدفوع بهذا الصدد. يتم اقتناء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة. المادة 147 - II : تحدد تسعيرة رسم الطابع | المرقوم حسب مبلغ الاقساط تبعا للجدول أدناه :
2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مبلغ الاقساط تعريفة الحى غاية 250 دج. 30 دج مرع 251 دج الى 500 دج. 70 دج من 501 دج إلى 1000 دج. 120 دج من 1001 دج الى 2500 دج. 200 دج ما يزيد على 2500 دج. 300 دج المادة 147-12 : تحدد تسعيرة رسم الطابع الموقرم المفروض على أقساط التأمين على الشاحنات وآليات الاشغال العمومية بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج). نوع الاتاوى 1 - الهبوط 1 (1) الملاحة الدولية : حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 5 الى 75 طنا
- أكثر من 57 طنا ب الملاحة الوطنية : حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا
- 26 الى 50 طنا الفصل الثاني الاعفاءات المادة 147 13 : يعفى من دفع رسم الطابع المرقوم المشار اليه في المادة 147 8 أعلاه كل من الدولة والحزب والجماعات المحلية. القسم السادس الرسوم شبه الجبائية المادة 144 : تلغى المادة 142 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984. المادة 145 : تحدد نسب الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها كما يلى : نسب الاتاوى بالدينار 154,74 154,54 + 13,45 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 28,04329,59 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 1030,60 +18 للطن الوحد أو لجزء من الطع الواحد. 17 ,1760 + 12 ,43 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. .64,69 64,69 +10,78 للطع الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 204,83 23,00 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2565 نوع الاتاوى من 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا
- الطائرات السياحية
- حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا- التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات : الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وغرداية وان أمناس وحاسي مسعود و تا منغست وتلمسان وتبسة. ب المطارات الاخرى : 3 وقوف الطائرات : أ) مساحات الوقوف ب) مساحات أخرى الاعفاء من الرسم 4 - الوقود : أ) بنزين الطائرات ب الكيروزان 5 مرأب الطائرات : 6 التحليق : نسبة الواحدة المادة 146 : تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الجوية الجزائرية» كمايلي : نوع الاتاوى 1 - المسافرون
- باتجاه مطار جزائري. باتجاه جميع المطارات الاخرى.- 2 - الحمولة نسب الاتاوى بالدينار 24,44779,83 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 1390,83 + 37,22 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 35,93 35,93 + 5,96 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 25 % من أتاوة الهبوط. 106,48 79,86 1,72 دج طن / ساعة . 0,87 دج طن / ساعة .. 60 دقيقة ، للهيكتولتر الواحد. 1,06 للهيكتولتر . 6,65 دج طن / اليوم . .86,25 الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط نسب الاتاوى بالدينار 20,00 دج 33,28 دج 0,07.دج عن الكيلوغرام الواحد.
2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه ان الاتاوى المحددة ب 20 دج الخاصة | بالمسافرين المتوجهين الى مطار جزائرى ستكون موضوع توزيع يحدد عن طريق التنظيم. المادة 147 : تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل | الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلي : نوع الاتاوى نسبة الاتاوى بالدينار المسافرون باتجاه مطار الجزائر. 20,00 دج 2 الحمولة. 0,07 للكيلوغرام الواحد الفصل الرابع أحكام خاصة بالاملاك المادة 148 : يرفع الحد الادنى للتحصيل والرسم الثابت المنصوص عليهما في المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، الى مبلغ 100 دج. المادة 149 : تتمم المادة 163 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 بفقرة رابعة تحرر كما يلي : 4 المصوغات من المعادن النفيسة التي
- تسلم لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات بعد مصادرتها أو جمعها بمقتضى شعور التركة. المادة 150 : يحدد معدل الرسم الجزافي المحصل عند بيع الاثاث والعتاد الذي تقوم به ادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارية ب 16 . المادة 151 : يجوز لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بالمقابل ولفائدة المبادرين المعنيين عن الاراضى المعارية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بضرارتها لانجاز مشاريع الاستثمارات الخاصة المتعمدة قانونا. لا يمكن أن يتم التنازل الا بعد أخذ الرأى المطابق لوزير الفلاحة أو مممثليه المؤهلين قانونا. وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 152 : يرخص لادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوضع العقود الناقلة لملكية المساكن الجديدة التي تنازلت عنها الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية في اطار التنظيم المعمول به . تبرم العقود المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس دفتر البنود والشروط العامة الموافق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان. المادة 153 : على اثر عمليات اعادة هيكلة المؤسسات الاشتراكية الوطنية وفي اطار النصوص التي أقرتها الحكومة بهذا الشأن، تصرف من الاملاك الاقتصادية للدولة، والممتلكات والحقوق والحصص والوسائل بمختلف أنواعها والآيلة للجماعات المحلية وتحول بمطلق الملكية (بالمقابل أو مجانا أو بالدينار الرمزي لصالح الولاية أو البلدية المعنية ثم تدرج ضمن الاملاك الاقتصادية التابعة لكل منهما. ولا يمكنها أن تكون موضوع استعمال آخر غير الاستعمال المطابق لطبيعتها وتخصيصها. وتطبق هذه الاحكام فى سنة 1985، على أن تحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أحكام جمركية المادة 154 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 بمادة 199 مكرر تحرر كمايلي :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2567 المادة 199 مكرر : تخلص جمركيا في حالة ، الاعفاء من الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة معدل 75 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في بالتجارة الخارجية والصرف الاشياء الآتية المجلوبة | التعريفة الجمركية الذى يفوق 50 % ويقل عن 75 % للاستهلاك : (1) الامتعة واللوازم الشخصية المشار اليها فى المادة 5 من قانون الجمارك. ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي اذا لم تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دينار 1.000 دج ) . وتحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية». المادة 155 : تلغى أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973. المادة 156 : 1 يعفى من اجراءات المراقبة تخليص البضائع المستوردة بدون دفع جمركيا قصد الاستهلاك اذا كانت قيمتها (فوب) لا تتجاوز 10.000 دج وكانت : 1 (1) مجردة من أى طابع تجاري أو مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد. ب مخصصة لممارسة نشاط مهنى لا يستلزم تسويق البضائع المستوردة على حالها. وتحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية لهذه البضائع جزافيا. 2 (2) تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام هذه المادة لرسم حسب أحد المعدلات التالية : معدل 50 % بالنسبة للبضائع الخاضعة
- للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يقل عن 50% أو يساويه ، أو يساويه، معدل 100 % بالنسبة للبضائع الخاضعة
- للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يفوق 75% ويقل عن 100% أو يساويه،
- معدل 150 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 100% ويقل عن 150 % أو يساويه وكذا الدراجات النارية من نوع «موبيلات»،
- معدل 200 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 150% ويقل عن 200 % أو يساويه،
- معدل 250 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 200 ٪، الا أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام :
- السيارات التي تدخل فى الفئة الخاضعة للتسجيل في الجزائر، التبغ والمشروبات الكحولية.
- المجوهرات والاشياء المصنوعة من الذهب أو من المعادن النفيسة
- الاسلحة والذخيرة .. تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 157 : تلغى أحكام المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18- من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983.
2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 158 : يجوز للمسافرين القادمين من الخارج أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطنى أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة ليس غير من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة على الحدود. تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة المجلوبة للاستهلاك من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف. تخضع البضائع المشار اليها أعلاه لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن تحدد نسبة هذا الدفع المدرجة في سعر البيع بصفة جزافية بين 5 و 50%. تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ونسب الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافى وكذا شروط تسيير المخازن الخاصة المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 159 : تعدل أحكام المادة 178 17 من
- القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي : يعفى مع اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ضمن الشروط التالية، التخليص الجمركي لمواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك، التي تقل قيمتها ( ) عن 200.000 دج .قوب يجب أن تكون البضائع المشار اليها أعلاه : (أ) مخصصة للاستعمال المهني للمستورد، ب جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد مهما يكن النشاط المختار المرخص به قانونا. غير أنه يجب ألا يتجاوز عمر السيارات غير السياحية المجددة بضمان خمس (5) سنوات في تاريخ الاستيراد . تدفع الحقوق والرسوم المفروضة على البضائع الجديدة في تاريخ عرضها للاستهلاك، طبقا للتشريع المعمول به. تحسب الحقوق المتعلقة بالبضائع المجددة بضمان على أساس قيمة بضائع جديدة مماثلة. تحدد قائمة التجهيزات القابلة للاستهلاك وكذا شروط اعادة بيع هذه المواد، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم، 2 (2) يخضع لاجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعتماد المسبق للجان الولاية و/ أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به ، التخليص الجمركي المواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك التي تزيد قيمتها (فوب) على 200.000. دج، سواء أكانت جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد. المادة 160 : بغض النظر عن جميع الاجراءات السابقة المخالفة، تعفى سيارات نقل الاشخاص المجلوبة للاستعمال التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 A.1.B والسيارات الخاصة بنقل البضائع التي - تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 LC. التي لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 2500 كلغ، من الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، شريطة أن يتم اقتناؤها لدى ممونين و / أو وكلاء معتمدين من السلطات الجزائرية المختصة. المادة 161 : تعدل المادة 82 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى : تستفيد المعدات ومواد التجهيز غير المعفاة من الحقوق والرسوم نسبة مخفضة قدرها 3 في مجال الرسم الجمركى عندما تكون مخصصة لانجاز استثمارات مخططة». المادة 162 : تعدل المادة 20 178 20 من القانون رقم 10 83 -
- 10 83 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما يلى :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2569 المادة 178-20 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، تحصل اتاوة ثابتة قدرها 1000 دج على كل عملية تتم فى اطار تغيير الاقامة الذي يكون موضوع تصريح لدى الجمارك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم. غير أنه يمكن دفع هذه الاتاوة بالدينار حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. وتستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها كما هو الشأن في مجال الجمارك». المادة 163 : تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كما يلى : المادة 68 : يجب الا يتجاوز عمر السيارات المستوردة للاستعمال مدة ثلاث سنوات في تاريخ استيرادها كما يجب الا يتجاوز عمر السيارات المرخص بجلبها للاستعمال بعد وضعها في نظام جمر كي ايقافى مدة ثلاث سنوات فى تاريخ الشروع في استعمالها. غير ان المنع المشار اليه في الفقرة 1 لا يطبق على السيارات المسجلة بصفة قانونية ضمن تسلسل اجنبى عادى والمحصل عليها في اطار ارث وعلى السيارات التي تعيدها الى الوطن المصالح الموضوعة تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجية. وعلاوة على ذلك، ترفع مدة المنع الى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استعمالها بالنسبة : 1 (1) للسيارات المستوردة تحت الوضع الايقافي، باستثناء السيارات الخاصة لنقل الاشخاص التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87-02 A.L.B التي تقتنيها في الجزائر بصفة قانونية ادارة أو مؤسسة تابعة للقطاع العام. ب السيارات التي يستوردها تحت الوضع الايقافي الاجانب الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية والذين تقبل اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير الاقامة . ج السيارات المستعملة في اطار نشاط مهنى كان يمارس سابقا بالخارج رخص بتحويله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما». المادة 164 : تعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم استيرادات الذهب النقدى وأدوات الدفع أو القروض التي يحققها البنك المركزى والبنوك الوطنية التجارية . المادة 165 : تؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 1 بعنوان «أتاوة الاجراءات الجمركية تحصل من العمليات الجمركية . تحسب هذه الاتاوة المطبقة على البضائع على أساس القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. تستحق من المصرح وتحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك تثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مجال الجمارك. تحدد قائمة العمليات التي تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 166 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 16 مكرر تحرر كمايلي : المادة 16 مكرر : تحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية للبضائع التي يستوردها المسافرون بلا - دفع أو المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية جزافيا. ويتم اعلام المستعملين بالقيمة المحددة عن طريق الصاق اعلانات فى مكاتب الجمارك. المادة 167 : تعدل المادة 193 من قانون الجمارك كمايلي : المادة 193 : يقصد بالتصدير المؤقت الوضع الجمركي الذي يمكن من التصدير المؤقت للبضائع الموجودة في الاقليم الجمركي قصد ما يأتي :
2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
- أداء خدمة.
- استعمالها – تصنيعها تحويلها .
- تصليحها
- عرضها في معرض أو تظاهرة مماثلة أخرى غير أن البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها أو عرضها في معرض أو غيره يمكن أن تصدر نهائيا انطلاقا من أماكن استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها، أو عرضها فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما». المادة 168 : تعدل المادة 196 من قانون الجمارك وتحرر كمايلي : المادة 196 تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها. المادة 169 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بقسم خامس عشر فى الباب السابع عنوانه كمايلي : نظام المخازن المركزية للتموين». المادة 170 : يتمم القانون رقم 79-07 بمادة 196 مكرر تحرر كمايلي : المادة 196 مكرر : ينشأ نظام للمخازن المركزية للتموين. يسمح هذا النظام بتخزين بضائع يملكها ممونون أجانب يربطهم بمتعامل عمومى وطنى عقد انشاء مخازن للتموين، وتكون هذه البضائع تحت المراقبة الجمركية مع ايقاف الحقوق والرسوم واجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وكذلك كل حظر. يمكن أن يمنح المتعاقدون المشتركون المخزن دون تمييز بينهم .. تحدد مهلة مكوث البضائع بسنتين (2) قابلتين للتجديد عند انقضاء هذا الاجل، ويجب أن توضع البضائع تحت أحد الاوضاع المرخص بها بموجب التنظيم المعمول به. يعفى من الكفالة مكوث البضائع في مخازن التموين وارسالها نحو نقاط الشحن أو التفريغ أو منها وكذا الالتزام بتعيين النظام المرخص به. يقوم وكيل المخزن على نفقته بتجهيز المحلات المختلفة الانواع والمخصصة لمساعدة أعوان الجمارك على ممارسة نشاطهم بصفة عادية وصيانتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة والوزراء المعنيين عند الاقتضاء». المادة 171 : تعدل المادة 202 من قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 202 - أولا : يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر أن يستوردوا دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم. أ) - تغيير مكان الاقامة دون تحويل النشاط : الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى والمخصصة لاستعمالهم الشخصى أو استعمال الزوج أو الاطفال القصر، 2 (2) سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية رقم 87-02 Α.Ι.Β أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتعدى وزنها الاجمالي مع الحمولة 5 أطنان و 950 كلغ، ويجب أن يزيد عمر هذين السيارتين على 3 سنوات في تاريخ استيرادهما. ب تغيير مكان الاقامة مع تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 يجوز للمواطن، عندما يتعلق الأمر بعودة نهائية مع تحويل النشاط الممارس أو انشاء نشاط جديد غير ذلك النشاط فى الخارج، أن يستورد دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط المعتمد مسبقا في اطار التشريع المعمول به. واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به وجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه جديدة أو مجددة وبضمان في تاريخ الاستيراد. ولتمكين المواطن العائد نهائيا الى الجزائر، من استفادة الاعفاء من الرسوم والحقوق المشار اليها أعلاه، يتعين عليه اثبات ما يلى : 1 (1) اقامة غير منقطعة بالخارج مدة لا تقل عن 3 سنوات في تاريخ تغيير الاقامة. 2 (2) عدم استفادته الاعفاء منذ 3 سنوات على الاقل، في اطار تغيير الإقامة. وفي حالة تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد، يتعين على المواطن غير المقيم اثبات الممارسة الفعلية لنشاط ما بالخارج خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق طلب التحويل. ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة في التراب الوطنى طبقا للتشريع المعمول به، لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات، أن يقوموا بالتخليص الجمركي للاشياء الآتى ذكرها دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه : أ) (أ) الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى، المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الاطفال القصر المقيمين في بيتهم، ب سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية 87-02 ALB لا يتعدى |
- عمرها 5 سنوات في تاريخ تخليصها الجمركي لاستعمالها. ثالثا : يمكن التخليص الجمركي للممتلكات التي تكتسبها في اطار ارث عائلة شخص غير مقيم متوفى مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط التالية : أ) أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه في حوزة المالك قبل وفاته، ب أن تكون هذه الممتلكات واردة في قائمة الجرد التي تعدها السلطات المعنية عند تصفية التركة. رابعا : ويمكن أن يستورد كذلك دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية، شريطة تسديد الحقوق والرسوم المطلوبة، ما يلى : أ (أ) الممتلكات الأخرى المستوردة بمناسبة تغيين الاقامة، في حدود وحدة لكل عائلة، كما ورد تحديدها في المقطع الاول أعلاه. ب البضائع التي يستوردها في اطار تغيير الاقامة، أشخاص :
- لا يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة، دون أن تكون الاخيرة أقل من سنة واحدة. استفادوا من قبل اعفاء من الحقوق والرسوم، بمناسبة تغيير سابق لمكان الاقامة تم منذ 8 سنوات. تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير المالية». المادة 172 : تلغى أحكام المادة 61 من القانون رقم SI 13 المؤرخ في 27/12/1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. المادة 173 : تعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه تعفى مع الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المخصصة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية. المادة 174 : يعدل عنوان الفصل الثاني عشر | القسم الاول من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كمايلي : القسم الاول : تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي». المادة 175 : يعدل القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم بمادة 225 مكرر تحرر كمايلي : المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي :
- حيازة البضائع المحظور استيرادها لاغراض تجارية، التي لا يتمكن صاحبها من تقديم وثيقة مقنعة عند أول طلب لاعوان الجمارك تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي. ب حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة | التموينه العائلي، أو المهنى والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلى. المادة 176 : يعدل الفصل الثالث عشر، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلى : الفصل الثالث عشر «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية المادة 178 : تعدل المادة 229 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كمايلي : المادة 229 : يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على 10.000 دج أضيفت الى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات و / أو التجهيزات التي تمت في الخارج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 179 : تنشأ مادة 299 مكرر في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي : المادة 229 مكرر : تقبل البضائع المستوردة قصد استعمالها على حالتها أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو اعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن البحرية التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد أو سفن الحرب، فى الوضع الجمركي للبناءات البحرية ولا تخضع للحقوق والرسوم. تحدد شروط هذا الوضع تحديد وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية». المادة 180 : تنشأ مادة 229 مكرر 3 في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن الملاحة الجوية والبحرية المادة 177 : يعدل عنوان القسم الثاني في قانون الجمارك، وتحرر كمايلي : المادة 229 مكرر 3 تقبل البضائع الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ | المستوردة قصد استعمالها في صنع الطائرات أو في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم كمايلي : تغيير شكلها أو تصليحها في الوضع الجمركي ولا تخضع للحقوق والرسوم.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2573 تحدد شروط تحديد هذا الوضع وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية». المادة 181 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 326 مكرر تحرر كما يلى : المادة 326 مكرر : لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات التالية : اذا لم تتجاوز قيمة البضائع محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ 10.000 دج. غير أن هذا الحكم لا يطبق على أعمال التهريب. 2 (2) في حالة المخالفات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 330 من هذا القانون 3 (3) في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية. غير أنه تتم مصادرة البضائع غير المبينة الغش ووسائل النقل المستعملة لرفع الاشياء المغشوشة ». المادة 182 : تلغى أحكام المادة 138 من قانون المالية لسنة 1984. المادة 183 : تعدل المادة 327 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 327 : يقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية. ويعد فعلا من أفعال التهريب ما يلى : أ (أ) بدون تغيير ب) عمليات التفريغ أو الشحن غشا التي تتم داخل النطاق الجمركي ج د بدون تغيير». المادة 184 : تعدل المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 328 : تعتبر البضائع المحظورة محل استيراد أو محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية : I - …… -2-3 …………. -3 …… (بدون تغيير ….) -4 عندما توجد فى المنطقة البرية مع النطاق الجمركي وهي في وضع مخالف لنص المادة 225 مكرر من قانون الجمارك». المادة 185 : تعدل المادة 330 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 330 : أ (أ) بدون تغييره ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح : I - بدون تغيير 2 بدون تغييره 3 - بدون تغيير 4 - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المركبات الجوية الموجودة في حدود الموانىء والمطارات التجارية، التي لا تذكر في بيانات الشحن -5 ملغاة 6 - بدون تغييره 7 - بدون تغييره 8-8 بدون تغيير و - بدون تغييره
2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه IO - بدون تغيير II شحن أو تفريغ البضائع غشا المدرجة
- قانونا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية، 12 بدون تغييره 13 - بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي أو وضع لوحات الترقيم من شأنها أن توهم على أن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر دون القيام مسبقا بالاجراءات التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل، 14-14 ملغاة». الباقي بدون تغيير. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 186 : تلغى أحكام المواد من 137 الى 141 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. المادة 187 : تلغى المواد من 30 الى 36 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977. المادة 88 : تعدل المادة الأولى من الامر رقم -70 8 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس الابراء الرجائي من الديون، كمايلي : المادة الاولى : يجوز للمحاسبين المقيدين على الحساب وللمدينين لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية، أن يستفيدوا ابرام رجائيا من دينهم كله أو جزئه اذا لم يستطيعوا استيفاءه الا بتضحيات جسيمة. يمنح الابراء بموجب قرار من وزير المالية. غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار عندما يفوق مبلغ الابراء لحساب واحد أو دين واحد 1.000 دج الا بعد موافقة لجنة المنازعات التي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من وزير المالية. وتقوم لجنة المنازعات بدراسة الطلبات بالابراء الرجائى وتدلى في كل حالة من الحالات برأى يبلغ فيما بعد الى وزير المالية ليصدر القرار النهائى والباقي بدون … ( تغيير …. المادة 189 : يجوز اقتراح قبول ايقاف تحصيل الغرامات والعقوبات المالية التي لا يمكن تحصيلها قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. ويجب اعتبار الديون التي توفى أو فقد أصحابها دون أن يتركوا أملاك قابلة للحجز أو ديون الذين باءت ملاحقتهم بالفشل ديونا غير قابلة للتحصيل. يتم اثبات عدم امكانية التحصيل بواسطة وثائق خاصة تبين أن الديون كانت أو أصبحت غير قابلة للتحصيل. لا يبرىء قبول ايقاف التحصيل ذمة المدينين الممكن ملاحقتهم ما لم تسقط بالتقادم الغرامات والعقوبات المالية الواجب دفعها. وترجع سلطة البت في هذه الطلبات الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى المركزي بموجب الفقرة الاولى في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عندما تتجاوز قيمة المبالغ التي يطلب قبر لها في الحصص الاضافية 100.000 دج لكل نسخة حكم.
- نائب مدير الضرائب (التحصيل) التابعة للولاية بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى الولائي بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب قبولها في الحصص الاضافية، عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه لكل نسخة حكم». المادة 190 : تمدد أحكام المادة 44 من القانون رقم 81 93 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2575 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985. المادة 11 : يجمع حاصل الدفع الجزافي وحصة الضريبة على الاجور والمرتبات العائد الى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1985 لدى مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، ويوزع حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تلفى أحكام المادة 149 من القانون المادة 192 : رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدل للمادة 72 من القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري. المادة 193 : تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم الاستيرادات المتعلقة بالبرامج الخاصة بالحاجيات والمهام النوعية التي يتكفل بها بمقتضى الاعتمادات المقيدة تحت العنوانين رقم 001.00 و 101.000 لا تطبق أحكام الاعفاء المشار اليها في الفقرة أعلاه على الضرائب المفروضة على مداخيل المؤسسات الوطنية أو الاجنبية المتعاقدة التي تظل خاضعة للتشريع الجبائي المعمول به. وتعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة لتنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. المادة 194 : تستمر العقود التي يجرى تنفيذها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 والمبرمة مع المؤسسات الاجنبية لتنفيذ عمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشآت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية والثقافية المجاورة، في الانتفاع بالنظام الجبائى المطبق في سنة 1984 حتى استكمالها، طبقا لاحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 1984 المادة 195 : تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، الادوات والتجهيزات والاجهزة العلمية التى تخصصها محافظة الطاقات الجديدة لانجاز تجهيزات تشتغل بالطاقات المتجددة. المادة 196 : يتم تعيين مندوبين للحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام ولدى الشركات التي تملك الدولة أو أى هيئة عمومية حصة من أموالها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 197 : يؤسس على ربح مؤسسة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بعد خصم الضريبة، اقتطاع استثنائي تكميلي محدد بمليار ونصف مليار من الدينارات (1.500.000.000 دج) بالنسبة لسنة 1985. ويتم دفع الاقتطاع الاستثنائي التكميلي بدون اصدار سجل الضرائب وحسب اثنتي عشرة قسطا يساوى مبلغ كل منها (125.000.000 دج) في اليوم الاخير من كل شهر على الاكثر. المادة 198 : يسمح بارسال نشرات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق البريد عبر التراب الوطني مع اعفائها من الرسم البريدي. المادة 199 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة في الميزانية العامة للدولة سنة 1985 الايرادات الايرادات بالمليون 201 100 حاصل الضرائب المباشرة
- 201-002 حاصل التسجيل والطابع 0:0 : 0 دينار جزائري ΟΣΟΣΟΙΟΣΟΓΟΣΟΓΟΤ ••• 9.500 00 : 00 : 00 : 00 : 0xolate : 02000Tarezoozalezare : 0 : 10 1.500 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال… 17.500
- 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة on ::::::: ΟΣΟΣΟΣΟΧΟΟΣΣΟΙ ΟΣΟΙΟΤΟΣ 7.000 201-005 حاصل الجمارك 201-006 حاصل الاملاك ودخلها 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 201 008 ايرادات نظامية
- 201 ومه الجباية البترولية 11.000 1.500 12.985
52.000 المجموع : 113.000 الجدول «ب» الجدول التلخيصى للاعتمادات المخصصة لسنة 1985 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف د.ج رئاسة الجمهورية : الدفاع الوطني : المالية : 611.050 4.793.137 1.252.450 الشؤون الخارجية : …………………. 583.514 الداخلية والجماعات المحلية : ………….. …………… 2.874.486 العدل : 130 ………….. 477-357 الفلاحة والصيد البحرى : ازه 000 …………………. ……. 766.028 الصناعة الثقيلة : النقل : …. التربية الوطنية : ……………….. 350.770 …………………………. 94.633 .. ……………… 373-735 ……………… 11.026.745
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2577 الوزارات التعليم العالي : الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية : المجاهدين : التجارة : الشؤون الدينية : التكوين المهني والعمل : الثقافة والسياحة : الحماية الاجتماعية : الرى والبيئة والغابات : OTOTOTOTO الاشغال العمومية : TOTOD التخطيط والتهيئة العمرانية : الصحة العمومية : الصناعات الخفيفة : الشباب والرياضة : التعمير والبناء والاسكان : التكاليف المشتركة : الجدول بآلاف د.ج 2.764.372 ….. 201.472 2.972.350 130.611 363.680 1.397.909 218.349 477.897 …. 798.338 690.765 147.189 ….. 2.720.600 137.568 403.561 ……….. 359.452 27.197.552 المجموع : 64.186.370 «ج» التوزيع حسب القطاعات لنفقات المخطط السنوى 1985 ذات الطابع الصناعة منها كهربة الارياف тототетел الفلاحة الغابات الرى الصيد البحرى مؤسسات الانجاز المواصلات باستثناء السكك الحديدية ……….. النهائي بملايين دج 2.200 1.250 1.080 …. 820 .. …….. 4.600 .. 25 1000………….. 300 …… 4.540 منها المواصلات السلكية واللاسلكية ………….. 40 المنشآت الاساسية للسكة الحديدية …………………………… 2.785
2578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ج» التهيئة ودراسات التعمين الخزن والتوزيع …………… الاسكان الحضرى ……. الاسكان الريفي ) …. التربية …. التكوين السياحة 10.0.0 ……… الصحة والحماية الاجتماعية …. التجهيزات الاجتماعية الاخرى ……. المنشآت الاساسية الادارية ….. الاعلام الآلي ….. الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
- تابع - بملايين د.ج 1.000 …. … 15
…. 1.100 …………… 6.520 2.150 ……….. 70 ……… 2.115
………. 2.300 …… 63 المخططات البلدية للتنمية مخططات التحديث العمراني 6.900
- مواضيع مختلفة ……… تمويل نفقات المنشات الاساسية المجاورة والتكوين المخططة للمؤسسات الاشتراكية ………… …….. 7.000 المجموع : 46.800 المتصلة بالاستثمارات …………. 500
- التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة ……… 300
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات منها التسوية الجزئية فى سنة 1984………-
- آجال استحقاق دفع البناء الجاهز للشلف …… 3.400 …… 900 1.000 التسوية الجزئية لرصيد عمليات دفع استثمارات القطاع الاداري- (حسب المادة 22 من قانون المالية لسنة 1984). ] 0.0.0.0.0.0 …………….. 800 المجموع : 52.800
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2579 الجدول «د» التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة القطاعات الصناعة LLLLLLL منها المحروقات الفلاحة … الغابات النقل OTOTOTOT الصيد البحرى المواصلات السلكية واللاسلكية الخزن والتوزيع …. المواصلات بما فيها السكك الحديدية … المناطق الصناعية مؤسسات الانجاز الاسكان الحضري الاسكان الريفي ……. السياحة الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث التجهيزات الاجتماعية الاخرى التربية ……. لمؤسسات القطاع العمومي 1985 لسنة بملايين د. ج 975 24 10.215 3.020
2.700 STO 90 1.200 3.900
.. 280 …. 2.965 8.000
………….. 300
العمراني 400
المجموع : 48.300
2580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه شبه الجباية لسنة 1985 الجدول الخاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى، المساعدة والتضامن : أ الضمان الاجتماعي : ب - الهيئات التابعة لوزارة العمل : I - صناديق العطل المدفوعة الاجر : الصندوق الوطني لتعديل العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية (الصندوق الوطني للضمان) صندوق الجزائر للتعويض عن العطل المدفوعة الاجر فى قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر
- - منطقة وهران
- صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر بمنطقة قسنطينة 2 الهيئات المكلفة بالوقاية :
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية : ثانيا - تنظيم الاسواق : مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها- في قسنطينة
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف . مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر العاصمة مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها- في تيارت مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها- في سيدي بلعباس المبلغ التقديري الملاحظات للارادات شبه الجبائية تمديد تقديرات سنة 1984 12.055.197.000,00 تطبيقا للمادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي 16.343.495,00 بموجب مرسوم. 492.500.000,00 159.263.500,00 492.907.160,00 12.000.000,00 76.631.200.00 98.733.000,00 60.757.000,00 96.694.400,00 84.000.000,00
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2581 الهيئات المستفيدة (تابع) ثالثا - الهيئات الاخرى :
- المقاولات المرفئية في : عنابة
- سكيكدة بجاية الجزائن مستغانم أرزيو وهران الغزوات الديوان الوطني للارصاد الجوية- المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها- المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية- الدولية للنقل العمومي (الخطوط الجوية الجزائرية) المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية للنقل- الداخلى والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) الاتاوى المترتبة على استعمال المنشآت الاساسية- للطرق المعهد الجزائرى لتسوية الملكية الصناعية- المساهمة السنوية للصندوق الوطني لتنشيط- المؤسسات ومعالجة الاعلام في قطاع البناء المبلغ التقديري للايرادات الملاحظات شبه الجبائية 13.198.000,00 52.403.000,00 13.179.000,00 22.916.000,00 1.800.000,00 59.143.000,00 9.333.000,00 1.829.000,00 18.700.000,00 220.340.000,00 79.176.000,00 20.207.000,00 للبيان 3.673.100,00 20.000.000,00 تمديد تقديرات 1984
2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم وزارة المالية ، قرارات ، مقررات
- و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في هي في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة مرسوم رقم 84-405 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 . 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن ما يلي : توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير يرسم المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون 1985 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ، المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- الذى ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة يقوانين المالية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 77.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور -31 II مديريات 31-12 مديريات 13-31 مديريات ولواحقها 8.000.000 الولايات - الاجور الرئيسية 463.900.000 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 209.700.000 الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 12.290.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2583 رقم الأبواب العناوين 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 165.000.000 40.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد
- 5.000.000 المرخص لهم 50.000 المرخص لهم 890.000 93-31 الجمارك مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 400.000 مجموع القسم الاول 1.022.230.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 32 11 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 645.000
- 31-32 الجمارك - ربوع حوادث العمل 500.000 مجموع القسم الثاني 1.245.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية
- 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.800.000 160.000 1.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 400.000 -33 II مديريات الولايات .. المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 22.000.000 300.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 14.360.000
- 33 14 مديريات الولايات المساهمة في
- الاجتماعية 31-33 الجمارك – المنح العائلية 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي الخدمات 300.000 10.000.000 650.000 4.500.000 34-33 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 57.470.000
2584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 6.900.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 6.250.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 20.350.000 8.995.000 450.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 13.000.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 8.500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 9.000.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.500.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 الجمارك تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 36-34 الجمارك - التغذية 500.000 4.450.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 3.500.000 -34 80 الادارة المركزية حظيرة السيارات 900.000
- -34 81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 4.300.000 -34 82 الجمارك - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الجمارك - الايجار 10.000.000 650.000 1.500.000 2.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 50.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة
- 300.000 مجموع القسم الرابع 136.095.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 Of الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 3.200.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2585 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 9.000.000 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها 6.000.000 مجموع القسم الخامس 18.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - or اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 13.000.000 31-36 اعانة لتسيير مدرسة الجمارك للبيان مجموع القسم السادس 13.000.000 القسم السابع المصالح المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - عمليات « تقدير الاملاك العقارية للدولة 650.000 , 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.249.390.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.470.000 مجموع القسم الثاني 1.470.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 850.000 31-43 الجمارك المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 740.000 مجموع القسم الثالث 1.590.000 مجموع العنوان الرابع 3.060.000 المجموع العام المخصص لوزير المالية 1.252.450.000
2586 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-406 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 توزيع الاعتمادات المخصصة يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 . الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب يرسم ما يلي : قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية . المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- و 152 منه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية. والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1985 من رقم الأبواب ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.000.000 31-02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 4.045.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.049.000 31 - IT المصالح الموجودة -31 12 المصالح الموجودة المختلفة فى الخارج - الاجور الرئيسية 133.000.000 في الخارج - التعويضات والمنح 124.200.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2587 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 المصالح الموجودة فى الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.500.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 287.894.000 القسم الثاني : الموظفون - – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 80.000 32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ربوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.100.000
- 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000
- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.350.000
- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 3.000.000
- 33-12 المصالح الموجودة فى الخارج - المنح الاختيارية 50.000 33 13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 16.000.000 مجموع القسم الثالث 24.650.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 17.000.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.600.000
2588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 2.700.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 16.000.000
- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 400.000
- 34 II المصالح الموجودة
- 34 12 المصالح الموجودة
- 34 13 المصالح الموجودة
- -34 14 المصالح الموجودة 34 15 المصالح الموجودة
- -34 90 الادارة المركزية 34 91 المصالح الموجودة
- 34 92 الادارة المركزية
- 34 93 المصالح الموجودة
- 34 97 الادارة المركزية فى الخارج - تسديد النفقات 38.000.000 في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 في الخارج - اللوازم 7.500.000 فى الخارج التكاليف الملحقة 24.500.000 في الخارج الالبسة 500.000
- حظيرة السيارات 3.000.000 فى الخارج - حظيرة السيارات 12.500.000
- الايجار 250.000 في الخارج الايجار 47.300.000 النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة -35 of الادارة المركزية 20.000 مجموع القسم الرابع 181.270.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- صيانة المباني 600.000 35 Ii المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 9.000.000- مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 от الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية - نفقات- التنظيم -37 II نفقات تسيير الجديدة 2.000.000 المراكز الدبلوماسية والقنصلية 6.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث ST1.514.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2589 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 70.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة
- المواطنين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 72.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الخارجية 583.514.000
2590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين » ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-407 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المحصصه لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 50.000.000 -35 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.820.000 03-31 الادارة المركزية - الموظنون المناوبون والمياومون . الاجور ولواحقها 500.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 603.000.000- 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 158.425.000- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون- الاجور ولواحقها 5.500.000 31-31 الامن الوطني - الأجور الرئيسية 951.000.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2591 رقم الأبواب العناوين 31 32 الامن الوطني - التعويضات والمنح
- 31-33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 361.000.000 والمياومون - 19.200.000 31 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 7.900.000
- 31 42 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح
- المختلفة 5.000.000 31-43 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 19.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الامد 160.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 1.200.000 المرخص لهم 384.000 القسم الاول 2.170.108.000 الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل
- 100.000 32 - II مديريات الولايات .. ربوع حوادث العمل 1.100.000 32 31 الامن الوطني - ربوع حوادث العمل 900.000
- مجموع القسم الثالث القسم الثاني 2.100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية
- 1.600.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 110.000
- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 376.000
2592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية. 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية الاعتمادات المخصصة (دج) 33.000.000 538.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 17.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية 33 32- الامن الوطني - المنح الاختيارية 33 33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي
- 480.000 49.300.000 403.000 33.400.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 الاختيارية 15.000 33 43- وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 290.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الثالث 139.527.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.550.000 . -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.560.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.495.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 4.740.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 11.750.000 10.800.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 8.000.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 9.878.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 34 15- مديريات الولايات - الالبسة 34-16 مديريات الولايات الاطعام 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 930.000 10.234.000 18.500.000 62.000.000
الاثنين 8 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2593 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-34 الامن الوطني اللوازم والاشتراكات 14.000.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 34-35 الامن الوطني الالبسة 34 36 الامن الوطني الاطعام
- 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة 22.000.000 88.750.000 37.000.000 العتاد التقنى الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 10.330.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 3.120.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - العتاد 2.344.000 34-60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.334.000 -34 61 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 180.000
- 63 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 126.000 34 - 64 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 16.000 34 - 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 436.000 -34 34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات
- 122.000.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.520.000
- 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 14.930.000
- 34-92 الادارة المركزية - الايجار -34 93 مديريات الولايات - الايجار 34 94 الامن الوطني الايجار
- 34 1 5.000 500.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 476.951.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية صيانة المباني 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 35 31 الامن الوطني - صيانة المباني • - التقنية 1.000.000 6.000.000 وتركيباتها 33.000.000
2594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 220.000 41-35 مجموع القسم الخامس 40.220.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 Or - اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات
- الحضرية بالمدية 4.200.000 36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات
- 5.900.000 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 10.000.000 مجموع القسم السادس 20.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480.000- 37 II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 960.000- . 37 12 مصاريف الانتخابات للبيان- 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 600.000 37-14 مصاريف الحالة المدنية 18.000.000 37-15 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية للبيان . 37 31- الامن الوطني - المصاريف المختلفة 3.390.000 مجموع القسم السابع 23.430.000 مجموع العنوان الثالث 2.872.436.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42 ΟΙ - الامن الوطني - التعاون الدولي للبيان- مجموع القسم الثاني للبيان
الاتنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2595 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين
-
- 700.000 43 - الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين
الاجور المسبقة نفقات التكوين 1.300.000
مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجاني للمعوزين داخل التراب الوطني 50.000 46 02 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان
- 46 03 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف للبيان
- مجموع القسم الساس 50.000 مجموع العنوان الرابع 2.050.000 المجموع العام المخصص لوزير الداخلية والجماعات المحلية 486.000 2.874
2596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-408 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.703.000 -31 ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.390.000 31 31 - II المصالح القضائية الاجور الرئيسية 190.900.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 22.410.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.587.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 77.731.000 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 32.699.000 31 31- التوثيق الاجور الرئيسية 32.300.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2597 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-32 33 التوثيق التعويضات والمنح المختلفة 3.264.000 31-33 التوثيق - الموظفون المنابون والمياومون الاجور ولواحقها 31 43-31 الموظفون المساعدون الاجور ولواحقها
- 2.720.000 لكتابة الضبط سابقا
- 8.809.000 31 - об الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 31-31 92 المصالح الخارجية - بعطلة طويلة الامد مرتبات الموظفين المرخص لهم 240.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 387.016.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 50.000 32 11 المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل 120.000
- مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية المنح العائلية 8.470.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000 33 03- الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 4.400.000
- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ৪০.০০০ 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 4.636.000 33-12 المصالح الخارجية 33-13 المصالح الخارجية - 33 14- المصالح الخارجية الاجتماعية المنح الاختيارية للبيان الضمان الاجتماعي 1.600.000
- المساهمة في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 19.236.000
2598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية تسديد النفقات 2.736.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 350.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 1.610.000 34-4 $ الادارة المركزية التكاليف الملحقة 10.469.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة -34 II المصالح القضائية تسديد النفقات 90.000 600.000 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 1.200.000 -34 13 المصالح القضائية - اللوازم 1.785.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 2.400.000 34-15 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث -34 23 مصالح السجون - اللوازم 34-24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون الالبسة 34-26 مصالح السجون اطعام المسجونين 34-31 التوثيق - تسديد النفقات 34-32 التوثيق - الادوات والاثاث 34-33 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35 التوثيق - الالبسة 300.000 1.600.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 35.000.000 50.000 200.000 250.000 150.0000 35.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 275.000 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1.900.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار للبيان 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 68.935.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2599 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 35 - II المصالح القضائية - صيانة المباني 1.000.000 35-21 مصالح السجون - صيانة المباني 700.000 31-35 التوثيق - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات واجراؤها للبيان 32 - II الادارة المركزية - نفقات القضاء الجنائي للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 477.357.000 المجموع العام المخصص لوزير العدل 477-357.000
2600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-409 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لورير يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير | لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى فى عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.399.000 -31 ΟΙ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.670.000 -31 02 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.524.000 -31 II مدمريات الولايات - الاجور الرئيسية 239.981.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 30.091.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجوار ولواحقها 3.603.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2601 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 مديريات الولايات - مراكز التكوين المهني الفلاحي - الاجور الرئيسية 13.270.000 32-31 مديريات الولايات - مراكز التكوين المهنى الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 5.500.000 33-31 مديريات الولايات - مراكز التكوين المهني الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.380.000 31-8r الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية 18.010.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 مجموع القسم الاول 347.930.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 205.000
- 32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 705.000
- مجموع القسم الثاني 910.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.480.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 65.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.054.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 860.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 11.199.000- 33-12 مديرمات الولايات المنح الاختيارية 72.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 8.660.000- 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 1.772.000 مجموع القسم الثالث 25.162.000
2602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 4.815.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 2.114.000 1.403.000 113.000 -34 08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن الوظيفية 500.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 3.765.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.725.000
- -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 2.740.000 14-34 مديريات الولايات . التكاليف الملحقة 2.860.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 مديريات الولايات - مراكز التكوين تسديد النفقات 32-34 مديريات الولايات - مراكز التكوين
- الادوات والاثاث 34 33 مديريات الولايات - مراكز التكوين-
- اللوازم 34-34 مديريات الولايات - مراكز التكوين التكاليف الملحقة 35-34 مديريات الولايات - مراكز التكوين الالبسة مديريات الولايات - مراكز التكوين 30-34 التغذية 152.000 المهني الفلاحي 250.000 المهني الفلاحي 1.000.000 المهني الفلاحي 700.000 المهني الفلاحي 1.370.000 المهني الفلاحي 72.000 المهني الفلاحي 6.000.000 34 90 الادارة المركزية .. حظيرة السيارات 430.000
- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 34-91 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 7.215.000 390.000 900.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 183.000 98-34 مديريات الولايات النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 39.301.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2603 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الإدارة المركزية – صيانة المباني 1.166.000 35 11 مديريات الولايات - صيانة المباني 4.350.000 14-35 مديريات الولايات - صيانة المزارع التابعة لمراكز التكوين المهني الفلاحي 500.000 36 IT اعانة لتسيير 36 2.1 إعانة لتسيير 36 41 اعانة لتسيير
- 32-36 عانة لتسيير 33-36 اعانة لتسيير 36 41 اعانة لتسيير
- الجزائر 536 اعانة لتسيير 36 52 اعانة لتسيير 36 61 اعانة لتسيير 36 6 اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 6.016.000 القسم السادس اعانات التسيير محافظات استصلاح الاراضي 4.500.000 معهد الكروم والخمور 6.960.000 المركز الوطني التربوي الفلاحي 6.282.000 المعهد التقنولوجي الفلاحي 48.496.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 72.472.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي في 28.167.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 61.000.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 43.000.000 المعهد الوطنى لحماية النباتات 20.840.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 25.650.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 3.780.000 36 81 اعانة لتسيير
- المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 2.000.000 36 91 اعانة لمدارس تكوين التقنيين في الصيد الحبرى 7.080.000
- 36 92 اعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات المائية 2.980.000 36 93 اعانة للمعهد
- التقنولوجي للصيد البحرى 3.200.000 مجموع القسم السادس 336.407.000
2604 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1403 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . -37 02 نفقات تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 756.426.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - OT الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 6.082.000 -43 02 مراكز التكوين للمتمرنين المهني الفلاحي - تعويضات 1.150.000 03-43 الادارة المركزية - نفقات التكوين 170.000 مجموع القسم الثالث 2.402.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 OT الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 600.000
- 24-44 نفقات الاعلام المجموع العام البحرى والتعميم الفلاحي 1.600.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 9.602.000 المخصص لوزير الفلاحة والصيد 766.028.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2505 مرسوم رقم 84-410 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنه 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنه 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1904 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، برسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- - المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.795.000- 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 830.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 543.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.706.000- 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 32.000- 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 45.000 مجموع القسم الاول 15.951.000
2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
- 500.000 30.000 420.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية
- 125.000 7.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 100.000
- 24-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 1.232.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.700.000 120.000 3.8.43.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2607 رقم الأبواب العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- -34 05 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 36.000 -34 06 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية 34 II ها۔ پريات الولايات - تسديد النفقات
- في الخارج 1.150.000 للبيان 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث للبيان
- -34 13 مديريات الولايات - اللوازم للبيان 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة للبيان
- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 34 90 الادارة المركزية – حظيرة السيارات
- للبيان 165.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان
- 34 92 الادارة المركزية - الايجان
- 34 93 مديريات الولايات - الايجان
- للبيان للبيان -34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.734.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000
2608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 283.000.000 36 12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 35.000.000
- 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.000.000 مجموع القسم السادس 325.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوات الثالث 350.237.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب
- 268.000 الاجور المسبقة - نفقات التكوين 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 533.000 مجموع العنوان الرابع 533.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 350.770.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2609 مرسوم رقم 84-411 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية .
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1985 من ميزانية التسيير ، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 3.131.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 770.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 13.000.000
- 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
-
- الاجور ولواحقها 418.000
2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 33.620.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 32 - ΣΙ مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 500.000 20.000 400.000 الاجتماعية للبيان 400.000 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 400.000 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - الادارة المركزية تسديد النفقات 31.000 الثالث 1.782.000 3.042.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2611 رقم الأبواب العناوين -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 660.000 1.100.000 84.000 600.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 34 13 مديريات الولايات - اللوازم
- 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة
- 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 450.000 350.000 84.000 180.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجان 3.000.000 310.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 12.470.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني 35 11 مديريات - الولايات - صيانة المباني
- 000 800 300.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية 19.550.000 36 11 - اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.460.000
- مجموع القسم السادس 43.010.000
2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الندوات الدولية - نفقات التنظيم 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 92.133.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 94.633.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2613 مرسوم رقم 84-412 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون يرسم ما يلى : المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية . المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 152 منه ، الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية- 31-03 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 10.900.000
- التعويضات والمنح المختلفة 1.352.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 561.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 33.780.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.948.000- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون- والمياومون - الاجور ولواحقها 1.451.000
2614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 52.042.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000
- 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 396.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 35.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000
- 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.000.000
- -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 750.000
- 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 16.000 مجموع القسم الثالث 2.648.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.250.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750.000 -34 03 الإدارة المركزية - اللوازم 1,100,000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2615 رقم الأبواب العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات
- الاعتمادات المخصصة (دج) 660.000 56.000 1.200.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.650.000
- 34 13 مديريات الولايات - اللوازم
- 34 14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة
- - 34 15 مديريات الولايات - الالبسة- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات- 2.100.000 650.000 162.000 200.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 420.000- 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 30.000 300.000 34 96 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- - المترتبة على الدولة 20.000 34-97 مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات- للبيان الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الرابع 10.548.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني- 35-11 مديريات الولايات – صيانة المباني- 600.000 700.000 مجموع القسم الخامس 1.300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ - اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين- والابحاث 8.300.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني للارصاد- الجوية 36 03 اعانة للمعهد العالي البحري- 38.412.000 10.000.000 36 04- اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيفة 925.000
2616 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-05 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدنى 6.350.000 36 06-06 - اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 2.450.000 مجموع القسم السادس 66.437.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية – تنظيم الملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 475.000 133 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التموين الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 850.000 4 مجموع القسم الثالث 4.850.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة للشركة
- 44 02 مساهمة الدولة
- الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 35.220.000 فى صيانة شبكة السكك الحديدية 200.000.000 03-44 نفقات تسيير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدنى 190.000 مجموع مجموع القسم الرابع 235.410.000 مجموع العنوان الرابع. 240.260.000 الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 373.735.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2617 مرسوم رقم 84-413 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية .
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية 6 الوطنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 36.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000
- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الاجور ولواحقها 1.407.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 124.200.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.475.000 31 13 مديريات الولايات -
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5.650.000
2618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 21 مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية 2.307.500.000 31-22 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 194.590.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 1.157.500.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 140.650.000 -31 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - الاجور الرئيسية 147.800.000 31-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 37-31 المراكز الجهوية للتربية الاجور الرئيسية 31-38 المراكز الجهوية للتربية 24.650.000 البدنية والرياضية
- 3.300.000 البدنية والرياضية
- التعويضات والمنح المختلفة 295.000 39-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - الاجور الرئيسية 2.600.000 31-40 المركز الوطني والمراكز التربية - التعويضات -31 41 مركز التجهيز بالوسائل الاجور الرئيسية 42-31 مركز التجهيز بالوسائل الجهوية لتكوين أطارات والمنح المختلفة 1.130,000 التعليمية وتجريبها
- 700.000 التعليمية وتجريبها
- التعويضات والمنح المختلفة 107.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي الاجور الرئيسية
- 4.180.000.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 31 45- المعهد التربوى الوطنى - 31-46 المعهد التربوى الوطنى - المختلفة 31-47 التوجيه المدرسي والمهني 31-48 التوجيه المدرسي والمهني المختلفة 118.400.000 الاجور الرئيسية 6.400.000 التعويضات والمنح 900.000 الاجور الرئيسية 11.500.000
- التعويضات والمنج 870.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2619 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-49 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 3.200.000 50-31 المركز الوطني المختلفة -31 57 المركز الوطني 31-58 المركز الوطني المختلفة لمحو الامية - التعويضات والمنح 311.000 للتعليم المعمم – الاجور الرئيسية 2.300.000 للتعليم المعمم - التعويضات والمنح 950.000 31-59 التعليم الثانوى والتقنى - مركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - الاجور الرئيسية 700.000 31-60 التعليم الثانوى والتقنى - مركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - التعويضات والمنح المختلفة 31 65 أجور الاعوان
- 107.000 الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 100.000.000 -31 90 مرتبات الموظفين المرخص لهم بالعطلة الطويلة الأمد 10.000.000 مجموع القسم الاول 8.600.192.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 75.000
- -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 1.100.000 مجموع القسم الثاني 1.175.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000
- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 130.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.940.000
2620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33 04 33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 II - مديريات الولايات
- 33 12 مديريات الولايات
- 33-33 13 مديريات الولايات 33 14 مديريات الولايات
- الاجتماعية 1.500.000 المنح العائلية 132.848.000 المنح الاختيارية 300.000
- الضمان الاجتماعي 137.942.000 المساهمة في الخدمات- 2.200.000 33-21 مؤسسات التربية الوطنية المنح العائلية 134.103.000 33 23 مؤسسات التربية الوطنية - الضمان الاجتماعي 135.868.000 مجموع القسم الثالث 553.831.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 5.800.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 820.000 34 03 الادارة المركزية اللوازم 3.000.000- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.865.000- 05-34 الادارة المركزية - 34 - II مديريات الولايات الالبسة 110.000 تسديد النفقات 7.800.000- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 4.000.000- 34 13 مديريات الولايات- -34 14 مديريات الولايات اللوازم 6.500.000
- التكاليف الملحقة 6.500.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 250.000 34-21 التعليم الاساسي تسديد النفقات 3.083.000 31-34 مديريات الولايات تسديد النفقات
-
التوجيه المدرسي والمهني
130.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2621 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-34 مديريات الولايات التوجيه المدرسي والمهني الادوات والاثاث
- 250.000 34-33 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني اللوازم
- 540.000 34-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني التكاليف الملحقة 41-34 الموظفون المتعاونون وموظفو التفتيش النفقات -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار
- 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة
- 250.000
- تسديد 28.450.000 510.000 3.310.000 25.000 514.000 التعويضات 650.000 مجموع القسم الرابع 76.357.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني- 35 - If مديريات الولايات صيانة المباني 1.350.000 4.450.0000 35 12 المعاهد التقنولوجية للتربية - صيانة المباني 6.300.000- مجموع القسم الخامس 12.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي- 385.116.000 36 31 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقني 229.884.000- 36 35 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية- 11.575.000 36 37 اعانة للمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية 1.000.000- 36 39 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين- اطارات التربية 2.700.000
2622 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-41 اعانة المركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 500.000 36-43 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 12.800.000 36-45 اعانة للمعهد 36-49 اعانة للمركز 36-57 اعانة للمركز التربوي الوطني 67.345.000 الوطني لمحو الامية 2.200.000 الوطني للتعليم المعمم 5.800.000 36 59 التعليم الثانوى والتقنى - اعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية 500.000 60-36 اعانة لتكوين 36-61 اعانة للنشاط الاساسي 36-62 اعانة للنشاط 36 71- والتقنى موظفى التربية وتحسين مستواهم 70.000.000 الثقافي في مؤسسات التعليم 3.310.000 الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي 1.500.000 اعانة لمجلس التربية للبيان , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم مجموع القسم السادس 794.230.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الامتحانات 500.000 13 مجموع القسم السابع - 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.051.335.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 000 300 4 -42 II النشاط التربوي الاستثنائي 4.800.000 مجموع القسم الثاني 9.100.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2623 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 43 - ΟΙ التعليم الاساسي - التعليم الثانوى والتقنى المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 35- المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 43 41- اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية- 43 43- النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 178.000.000 في التكوين 382.000.000 1.100.000 379.000.000 25.500.000 مجموع القسم الثالث 965.600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 21 التعليم الاساسي - الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 150.000 46 22 التعليم الثانوى والتقنى - الخدمات الاجتماعية- لفائدة التلاميذ مجموع القسم القسم السابع 100.000 السادس 250.000 النشاط الاجتماعي - الوقاية . 47 21 النظافة المدرسية- 410.000 مجموع القسم السابع 410.000 مجموع العنوان الرابع 975.360.000 المجموع العام المخصص لوزير التربية الوطنية 11.026.745.000
2624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-414 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب يرسم ما يلى : قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية : المادة الاولى : توزع الإعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي و 152 منه 10- ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية. والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في رقم الأبواب كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -31 02 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 19.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 750.000 -31 65 مرتبات الاعوان والثقافي الفرنسيين فى التعاون التقني 70.000.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2625 رقم الأبواب العناوين -31 81 مؤسسات التعليم العالي الاساتذة الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) الاجانب 20.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 40.000 مجموع القسم الاول 111.790.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-10 الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 588.000 مجموع القسم الثالث 2.138.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 or الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية – الادوات والاثاث
- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية الالبسة
- 5.770.000 620.000 2.720.000 650.000 100.000
2626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 974.000 -34 92 الادارة المركزية - الايجار 20.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 340.000 مجموع القسم الرابع 13.344.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المبانى 500.000
- 36 II اعانة لتسيير
- 36 21 اعانة لتسيير
- 36 31 اعانة لتسيير
- 36 51 اعانة لتسيير
- الفيزيائي
- مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم العالي 1.473.500.000 مراكز الخدمات الجامعية 500.000.000 ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك 3.000.000 مجموع القسم السادس 1.985.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات لتسيير الحي الجامعي «جان دولن» 480.000
- 37-02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 . 04-37 تشجيع اعادة في الخارج ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.780.000 مجموع العنوان الثالث 8.115.122.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2627 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 400.000.000
- 43-02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر – الادارة 43-03 التكوين في الخارج لمدة تقل عن 6 31-43 النشاط الثقافي 32-43 الجمعيات الجامعية لرياضة النخبة العمومية 236.000.000 أشهر 1.500.000 1.250.000 10.000.000 مجموع القسم الثالث 648.750.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 649.250.000 المجموع العام المخصص لوزير التعليم العالى 2.764.372.000
2628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-415 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 14 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يرسم ما يلى : من ميزانية التسيير بموجب قانون لسنة 1985 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . و بناء على الدستور، لاسيما المادتان و 152 منه، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة المالية لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما III يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 10- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، والمتعلق الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فى عام 1985 من ميزانية التسيير، رقم الابواب الموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 000.000 14 التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 664.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 10.000.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2629 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها والمياومون 382.000 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور- الرئيسية 6.700.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الأمد 30.000 31 92 31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 34.536.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح- 32 OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 350.000 20.000 500.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 20.000 300.000 31.000 33-13 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 300.000-
2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) الخدمات 31.000 مجموع القسم الثالث 1.552.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 24 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 4.389.000 34 02 الادارة المركرية - الادوات والاثاث 600.000
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 730.000 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.800.000 -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 220.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث .310.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 300.000 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 230.000 -34 15 مديريات الولايات - الالبسة 20.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 85.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 34-92 الا ادرة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.990.000 50.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية – صيانة المباني
- 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 12.174.000 500.000 250.000 مجموع القسم الخامس 750.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2631 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول 850.000
- 36 II اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 64.000
- مجموع القسم السادس 149.000.000 مجموع العنوان الثالث 198.082.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التدريب
- الاجور المسبقة نفقات التكوين
- 3.390.000 مجموع القسم الثالث 3.390.000 مجموع العنوان الرابع 3.390.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 201.472.000
2632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-416 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية . و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. يقوانين المالية. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 20.840.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.000.000
- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها
- 600.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2633 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الاول 50.670.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000
- -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.200.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 210.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.800.000 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 50.000 33 - 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 600.000 33 - 14 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات 33 - - الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 4.050.000
2634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية – الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - об الادارة المركزية الاطعام 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 2.000.000 1.150.000 650.000 140.000 1.200.000 450.000 1.000.000 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 800.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 50.000 100.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 10.890.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية – صيانة المباني 35-11 مديريات الولايات – صيانة المباني
- 500.000 750.000 مجموع القسم الخامس. 1.250.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2635 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - الإدارة المركزية - المؤتمرات ويوم المجاهد 400.000 -32 02 المصاريف المتعلقة بعملية «الأوسمة» 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 68.330.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-02 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- الاجور المسبقة ونفقات التكوين 000 : 200 03-43 مساهمة فى نفقات طباعة مجلة «أول نوفمبر» 200.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات ومنح للمجاهدين وذوى الحقوق 2.901.000.000 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وذوى الحقوق 400.000- 46 03 نفقات العلاج والاقامة فى الحمامات المعدنية 400.000- 46 04 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق
- المحتاجين 1.520.000 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 300.000 مجموع القسم السادس 2.903.620.000 مجموع العنوان الرابع 2.904.020.000 المجموع العام المخصص لوزير المجاهدين 2.972.350.000
2636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-417 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لويز البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- - المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى عام 1985 من ميزانية التسيير الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 177.088.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 177.088.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6120 الادارة المركزية - الاجور 18.948.000 الرئيسية 45.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.039.000.000 6122 أجود المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 22.085.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 366.531.000 615 مرتبات مختلفة 000 : 4.407 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.496.471.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2637 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 190.000.000 618 الخدمات الاجتماعية مجموع 25.000.000 التكاليف الاجتماعية 215.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم : 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 154.246.000 44.128.000 61.000.000 104.190.000 630 الايجار والتكاليف الايجارية 3.431.000 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 2.588.000 64 النقل والتنقلات 21.538.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 391.121.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 13.780.000 358.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص الى القسم الثاني) 6942 فائض الاستغلال المخصص السابق 6943 الفائض المخصص لصندوق للمستخدمين للبيان للاستثمارات التحويل 447.540.000 لتغطية عجز التسيير للبيعان المداخيل التكميلية 21.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 8.40.320.000 مجموع مصاريف التسيير 3.120.000.000 تخفيض عمليات (الترتيب) الادارة لنفسها أشغال تقوم بها
- 90.000.000 المجموع الصافي المخصص لوزير البريد والمواصلات 3.030.000.000
2638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه سر دوم رقم 84-418 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - ΙΟ و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق يقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يلكف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. السائل من جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1985 من ميزانية التسيير ، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 16.000.000 31 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.430.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون . الاجور ولواحقها 1.152.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 51.275.000- 31 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000- 31-13 مديريات الولايات الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 785.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 15.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2639 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 27-7.07.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-10 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 14.000 32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 28.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 650.000 -33 OT الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 33-02 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 350.000 -33 03 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 33-04 مديريات الولايات - المنح العائلية 1.360.000 -33 II مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان -33 12 13 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 560.000 -33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 33-14 الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.960.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات 1.965.000
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 750.000
2640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين -34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات
- 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم
- 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات الالبسة
- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.642.000 100.000 3.000.000 580.000 1.552.000 740.000 100.000 160.000 675.000 للبيان 220.000 97-34 - الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة العتويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.814.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 260.000
- 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 200.000 مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير الخامس 460.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة
- 9.000.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد
- 3.000.000 36 اعانة للديوان الوطني للمعارض معارض في
- II الخارج - المعارض الوطنية) 36 12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية- 36 13- اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية محمو ع القسم 7.477.000 2.500.000 14.000.000 السادس 35.977.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2641 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات - للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 128.946.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين 1.665.000
- 43 03 تشجيع التكوين للبيان مجموع القسم الثالث 1.665.000 مجموع العنوان الرابع 1.665.000 المجموع العام المخصص لوزير التجارة 130.611.000
2642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-419 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 توزيع الاعتمادات المخصصة الشؤون الدينية من ميزانية التسيير قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ، يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء بموجب يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III . - 10 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يقوانين المالية. والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1985 من رقم الأبواب ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.000.000 31-02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 241.000.000- 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة. 38.000.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2643 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 1.900.000 المرخص لهم 100.000 مجموع القسم الاول 296.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية OT الادارة المركزية - المنح العائلية -33 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 650.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200,000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 60.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 24.000.000 300.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم الثالث 32.240.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 000 1.300 300.000 320.000 300.000
2644 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.000.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.000.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.700.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 80.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 190.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية ونفقات
- الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000
- 35-02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية 150.000 -35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 700.000 36 - ΟΙ اعانة لتسيير الدينية في 36 - II اعانة لتسيير الدينية في 36 21 اعانة لتسيير الدينية في 36 41- اعانة لتسيير العاصمة 51-36 اعانة لتسيير بمفتاح
- مجموع القسم الخامس 950.000 القسم السادس اعانات التسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات سيدي عبد الرحمن اليلولى 2.500.000 المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات سيدي عقبة 4.200.000 المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات تامنغست 3.500.000 المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر 4.500.000 مدرسة لتكوين الاطارات الدينية 2.500.000 مجموع القسم السادس 17.200.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2645 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 31-37 الادارة المركزمة - نفقات تنظيم المسابقات والتداريب . 41-37 الادارة المركزية الاسلامي 50.000
- نفقات تنظيم ملتقى الفكر 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.550.000 مجموع العنوان الثالث 359.460.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 OT الادارة المركزية المساهمة فى نفقات طبع الجريدة الاسبوعية «العصر» وتوزيعها 2.500.000 43 II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 320.000- 43-21 الادارة المركزية - طبع كتب ومنشورات اسلامية وتوزيعها 1.200.000 مجموع القسم الثالث 4.020.000 مجموع العنوان الرابع 4.220.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الدينية 363.680.000
2646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-420 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير برسم ما يلي : بموجب قانون المالية لسنة 1985. المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير 一 بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في ان رئيس الجمهورية كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين
- المهني والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين في عام 1985 من ميزانية التسيير بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد المهني والعمل ، الموزعة الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 16.500.000 المختلفة 1.900.000 والمياومون - 800.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 51.500.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 1.200.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2647 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-21 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة
- الاجور الرئيسية 738.000 31 22 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة --
- التعويضات والمنح المختلفة 81.000 23-31 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 62.000 31-81 الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية 28.000.000- 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000- 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم- بعطلة طويلة الامد 90.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم- بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الاول 109.271.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية – ربوع حوادث العمل 30.000- 32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث- مجموع القسم الثالث العمل 31.000 القسم الثاني 61.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية- 770.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 990.000- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 435.000 33 05 الادارة المركزية - التمهين - التكاليف الاجتماعية 20.000.000- 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية– 1.500.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000- 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.700.000
2648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية 33-21 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى المنح العائلية 33 22 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى المنح الاختيارية 23-33 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى الضمان الاجتماعي الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الخدمات 977.000 بالمراسلة
- 30.000 بالمراسلة
- 2.000 بالمراسلة
- 30.000 مجموع القسم الثالث 26.492.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 1.750.000 300.000 800.000 800.000 50.000 34 07 الادارة المركزية أدوات المكاتب الآلية 500.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث
- 34-13 مديريات الولايات اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة
- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 34 21 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى تسديد النفقات 34-22 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى الادوات والاثاث 34 23 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى
- اللوازم 24-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى التكاليف الملحقة 1.100.000 1.100.000 1.200.000 800.000 180.000 بالمراسلة
- 12.000 بالمراسلة
- 85.000 بالمراسلة
- 72.000 بالمراسلة
- 90.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2649 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 25 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة 4.000 الالبسة
- 70-34 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة حظيرة السيارات
- 13.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 5.500.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 160.000 -34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.450.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 150.000 400.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 16.536.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 200.000 480.000 مجموع القسم الخامس 680.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني
- 36 12 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 36 13 اعانة للمعاهد التقنولوجية
- بالمراسلة 3.000.000 18.100.000 28.400.000 36 14 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 863.000.000
- 36 15 اعانة المعاهد التكوين المهني
- 90.000.000 36 16 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني
- وتطريره في المؤسسة والتمهين 5.000.000
2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه وقم الأبواب العناوين 36-17 اعانة للمركز الوطني للتكوين
- للمعوقين البدنيين 36 18 اعانة للمعهد الوطني للشغل 36 19 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة
- 36 21 اعانة المراكز التكوين الاداري
- الاعتمادات المخصصة (دج) المهني المخصص 3.000.000 6.000.000 23.000.000 200.000.000 مجموع القسم السادس 500.000 1.239 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية de نفقات تنظيم المحاضرات والملتقيات 370.000 37-02 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.370.000 مجموع العنوان الثالث 910.000 1.393 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 OT اعانة للمعهد النقابي در ارني»
- 2.112.000 31-43 المنح وتمريضات التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين
1.887.000 مجموع القسم الثالث 3.999.000 مجموع العنوان الرابع 3.999.000 المجموع العام المخصص لوزير التكوين المهنى والعمل 1.397.909.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2651 مرسوم رقم 84-421 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
ان رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير المالية . و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق | يقوانين المالية. وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - от الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- الاجور الرئيسية 32.000.000 31-02 الادارة المركزية المتاحف والآثار التاريخية
- التعويضات والمنح المختلفة 3.300.000 03-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 4.302.000 -31 ΣΙ مديريات الولايات – الاجور الرئيسية 20.000.000
2652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.820.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.000.000 -31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.200.000 31-22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 490.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه الرئيسية 280.000
- الاجور 500.000 32-31 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 33-31 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 41-31 مراكز التوزيع السينمائي الاجور الرئيسية 1.800.000- 42-31 مراكز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 540.000 43-31 مراكز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 110.000 التاريخية طويلة - الأمد ৪০.০০০ المرخص لهم للبيان مجموع القسم الاول ০১.১০২.০০০ القسم الثاني الموظفون – - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية – المتاحف والآثار ريوع حوادث العمل التاريخية- 60.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2653 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 от الادارة المركزية المتاحف والآثار
- المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المتاحف والآثار
- المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية المتاحف والآثار
- الضمان الاجتماعي 33-0.4 الادارة المركزية - المتاحف والآثار
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية التاريخية - 1.800.000 التاريخية - 40.000 التاريخية - 1.700.000 التاريخية - 30.000 1.300.000 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 900.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة في
- الاجتماعية الخدمات 60.000 -33 21 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 50.000 33 22 مراكز الثقافة والاعلام - المنح الاختيارية 3.000 23-33 مراكز الثقافة والاعلام - الضمان الاجتماعي 45.000 24-35 مراكز الثقافة والاعلام - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33-31 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - 33 32 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه الاختيارية 2.000 المنح العائلية 30.000
- المنح 1.000 33-33 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - الضمان الاجتماعي 24.000 34-33 معمل دراسات وادى مزاب و اصلاحه - المساهمة في الضمان الاجتماعي 1.000 41-34 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 300.000 33 42 مركز التوزيع السينمائى - المنح الاختيارية 5.000- 43-33 مركز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 80.000
2654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين 44-33 مركز التوزيع السينمائي - المساهمة الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) في الخدمات 5.000 مجموع القسم الثالث 6.406.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - تسديد النفقات 2.575.000 02-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والاثاث 1.800.000 03-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية اللوازم
- 1.820.000 4-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية التكاليف الملحقة
- 511.000 05-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الالبسة 34 - об الادارة المركزية - المتاحف والآثار
- 345.000 التاريخية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي 500.000 07-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار اقتناء أشياء وتحف فنية للمتاحف 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والأثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديرمات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة التاريخية - 5.000.000 940.000 1.250.000 1.600.000 940.000 120.000 21-34 مراكز الثقافة والاعلام تسديد النفقات 20.000 22-34 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 30.000 23-34 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 92.000 24-34 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة 45.000 25-34 مراكز الثقافة والاعلام - الالبسة 8.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3055 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-34 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - تسديد النفقات 22.000 32-34 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - الادوات والاثاث 20.000 33-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - اللوازم 18.000 34-34 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه الملحقة
- التكاليف 15.000 35-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الالبسة 3.000 4-34 مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 275.000 42-34 مركز التوزيع السينمائى - الادوات 43-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم والاثاث 70.000 200.000 44-34 مركز التوزيع السينمائي التكاليف الملحقة 20.000 45-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 30.000 90-34 الإدارة المركزية – المتاحف والآثار التاريخية حظيرة السيارات- 503.000 91-34 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - حظيرة السيارات 92-34 مركز التوزيع السينمائي - الايجار 93-34 مديريات الولايات – الايجار 25.000 58.000 200.000 94-34 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - الايجار 20.000 95-34 مديريات الولايات .. حظيرة السيارات البيان 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة التعويضات 150.000 جموع القسم الرابع 19.225.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 от الادارة المركزمة - صيانة المباني- 794.000 -35 02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المباني 1.000.000 03-35 مركز التوزيع السينمائي - صيانة المباني 25.000 35 - II مديريات الولايات - – صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 2.119.000
2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) اعانات التسيير 36 II- اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة 11.500.000 36 12 اعانة المعاهد العليا للفندقة والسياحة 3.000.000 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى 14-36 اعانة المركز الجزائري للسينما 15-36 اعانة النشاطات المسرحية 16-36 اعانة المكتبة الوطنية 6,100.000 1.500.000 25.067.000 4.870.000 17-36 اعانة المعهد الوطنى للفن الدرامي والرقص 5.600.000 18-36 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 2.700.000 19-36 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة II.000.000 36 20 اعانة دور الثقافة
- 8.900.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 13.000.000
- 36 22 اعانة لانشطة التكوين المهنى للشركة الوطنية
- للصناعة التقليدية 23-36 اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 1.200.000 للبيان مجموع القسم السادس 94.437.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات -37 02 الادارة المركزية - نفقات الاشهار 03-37 الادارة المركزية - نفقات حفلات والعلاقات العمومية 380.000 80.000 الاستقبال 250.000 , 37-06 الادارة المركزية - اعداد وطبع مجلات الثقافة 2.000.000 مجموع مجموع القسم السابع 2.710.000 العنوان الثالث. 193.759.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2657 رقم الأبواب . العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية 6.250.000 43-02 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية 9.000.000 03-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - تعويضات التداريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 5.640.000 مجموع القسم الثالث 20.890.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة للنقابات السياحية 2.000.000
- 03-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع السياحي 200.000 04-44 الادارة المركزية - نفقات تنمية السياحة وترقيتها 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 مجموع العنوان الرابع 24.590.000 المجموع العام المخصص لوزير الثقافة والسياحة 218.349.000
2638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-422 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | يقوانين المالية.
- ويقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.426.000 31 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.018.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 31 - II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 10.850.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.815.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 346.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2659 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 21 - مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح -
- الاجور الرئيسية 6.676.000 31 22 31 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 1.694.000 31 23 31 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 221.000 31 90 31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الا مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 32.336.000 الموظفون المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ربوع حوادث
- 32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل 5.000 العمل للبيان القسم الثاني 5.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية
- 285.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 5.000
- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 280.000
- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 122.000 33 - II المصالح الخارجية – المنح العائلية 400.000
2660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 475.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الثالث 1.722.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 695.000 300.000 500.000 000 300 12.000 250.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 21 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط
- تسديد النفقات 34 22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط
- الادوات والاثاث 34 23- مصالح الملاحظة والتربية في الوسط اللوازم 34 24 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط
- التكاليف الملحقة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 400.000 300.000 48.000 المفتوح 135.000 المفتوح - 400.000 المفتوح - 320.000 المفتوح
- 150.000 108.000 2.746.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2661 رقم الأبواب العناوين 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 المصالح الخارجية - الايجار 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة -
- المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان للبيان التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 7.334.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 - II المصالح الخارجية – صيانة البنايات
- مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات المراكز الحماية
- 36 21 اعانات المدارس الاحداث الصم
- 36 31 اعانات المدارس الاحداث المكفوفين
- 100.000 455.000 الخامس 555.000 46.700.000 23.880.000 11.190.000 36-41 اعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة II.000.000 36-51 اعانات المراكز الطفولة المسعفة 46.350.000 36-61 اعانات المراكز الاشخاص المسنين أو المعوقين 39.961.000 36-71 اعانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات مجموع القسم २.081.000 السادس 182.162.000 250.000 السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 224.364.000
2662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الاعانات والتشجيعات 000 450 مجموع القسم الثالث 450.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد والالبسة 46-02 محاربة التسول 46-03 مساعدة الطفولة وحمايتها 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين الامراض المزمنة الأولية اللازمة 8.000.000 4.183.000 17.000.000 والعجزة وذوى 30.000.000 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين معاشات ومنح مختلفة 190.000.000 46-26 اعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 07-40 نشاط لفائدة المعوقين جسديا 3.500.000 مجموع القسم السادس 253.083.000 مجموع العنوان الرابع 253.533.000 المجموع العام المخصص لوزيرة الحماية الاجتماعية 477.897.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2663 مرسوم رقم 84-423 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية . و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 42.763.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.920.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000 31 II مديرمات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 268.233.000 31 12 مديريات الرى بالولايات المختلفة التعويضات والمنح 60.000.000 13-31 مديريات الرى بالولايات ه الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.700.000
1998 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 43-31 الأراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.000,000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 35.000.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة
- 2.150.000 مجموع القسم الاول 424.466.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 37 - Or الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 74.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.274.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 - . 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 2.830.000 73.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.859.000 04-33 الإدارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 1.476.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 1.000.000 203.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.860.000 14-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 6.854.000 مجموع القسم الثالث 43.155.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 10 الادارة المركزية تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث
- 03-34 الادارة المركزية اللوازم 4.059.000 1.080.000 1.460.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2665 رقم الأبواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 مديريات الولايات تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 1.650.000 140.000 7.600.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.200.000 -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 3.000.000 3.400.000 3.525.000 7.800.000 -34 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 3.000.000 -34 82 الادارة المركزية - تأثيث مساكن المتعاونين 200.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 411.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 11.723.000 92-34 الادارة المركزية الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 1.165.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 295.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 787.000 مجموع القسم الرابع 54.695.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 от الادارة المركزية – صيانة المباني
- -35 II مديريات الولايات - – صيانة المباني -35 12 أشغال صيانة الغابات 1.310.000 وترميمها 4.340.000 11.600.000 35-13 مصاريف مكافحة الطفيليات في الغابات 5.500.000 35 16 الرى أشغال الصيانة واصلاح الهياكل الاساسية 31.000.000
- 35-26 الاراضي المسقية - أشغال صيانة شبكة وسائل الرى و ترميمها 20.880.000 مجموع القسم الخامس 74.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير معهد تقنيات الرى والاستصلاح 22.800.000
-
2666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 12 إعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 6.000.000
- 21 عانة لنسيين المعهد الوطني للموارد المائية 35.000.000
- 31-36 اعانة للسيد الوطني للبحث الغابي 10.000.000 36 41 اعانة للمعهد التقنولوجي الغابي 5.800.000
- 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 13.200.000 36 … 61 إعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 10.500.000 21-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 10.000.0UO مجموع القسم السادس 113.300.000 القسم السابع مصاريف مختلفة . -37 II مصاريف الاعلام ومكافحة الحرائق والمراقبة والتدخلات والصيانة 62.818.000 جموع القسم السابع 62.818.000 مجموع العنوان الثالث 777.338.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين 20.600.000
- مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ المعارض - التظاهرات ذات المصلحة العامة 400.000 المجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 21.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الرى والبيئة والغابات 798.338.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 2667 مرسوم رقم 84-424 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
- ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 8-17 المؤرخ في
و بمقتضى القانون رقم 21 84 – 21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.100.000
- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.775.000
- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.940.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 134.500.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 25.570.000
- -31 13 مديريات الولايات - المول - حل المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.700.000
2668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 71-31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية للمهندسين الذين هم في طريق التعيين 3.300.000 31-72 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
- للمهندسين الذين -31 81 الادارة المركزية - الرئيسية 31 82-82 - الادارة المركزية - هم في طريق التعيين 450.000 الموظفون المتعاونون - الاجور 5.700.000 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 160.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الامد 400.000 مجموع القسم الاول 197.095.000 القسم الثاني الموظفون 32 or - الادارة المركزية
- -32 II مديريات الولايات - – المعاشات والمنح ريوع حوادث العمل 50.000 ريوع حوادث العمل 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.050.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.000.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 30.000 33-03 الادارة المركزية - 33-04 الادارة المركزية - الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 600.000 المساهمة في الخدمات 500.000 المنح العائلية 11.500.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2669 رقم الأبواب العناوين 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية الاعتمادات المخصصة (دج) 48.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 5.200.000
- 33 14 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 18.878.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- - الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث- 34 13 مديريات الولايات اللوازم- 2.550.000 444.000 460.000 1.200.000 164.000 6.100.000 3.475.000 1.150.000 34 14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 2.705.000- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 395.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 7.051.000 34 92 الادارة المركزية - الايجار- 34 93 مديريات الولايات - الايجار- 100.000 760.000 34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية ونفقات
- - الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 100.000 34-97 مديريات الولايات النفقات القضائية ونفقات
- 97 - الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 800.000 مجموع القسم الرابع 27.704.000
2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 400.000 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 2.000.000
- 35 41 مديريات الولايات -
- الصيانة 35 51 مديريات الولايات -
- 35 61 الادارة المركزية -
- الطرق الوطنية أشغال
- 355.000.000 أشغال مكافحة المياه الضارة 12.500.000 مصلحة الاشارة البحرية المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 4.210.000 35-62 مديريات الولايات - البحرية حماية الصيانة والترميم الموانىء البحرية - الاملاك الشواطيء البحرية أشغال
- 8.500.000 35 21- مديريات الولايات - المطارات - أشغال الصيانة 6.000.000 مجموع القسم الخامس 358.670.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة التسيير المراكز 36 31- اعانة لتسيير مدرسة العمومية 41-36 اعانة لتسيير مدرسة العمومية التكوين المهني 29.068.000 مهندسي الدولة في الاشغال 17.700.000 مهندسى التطبيق في الاشغال 5.500.000 مجموع القسم السادس 52.268.000 القسم السابع المختلفة المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ مديريات الولايات - الورش الصحراوية المساهمة في نفقات أطعمة 600.000 1 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 265.000 690
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2671 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات
- التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزير الاشغال العمومية 690.765.000
2672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-425 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1985
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 29.100.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 6.210.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 24.900.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2673 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 12 مديريات الولايات -
- 31 13 مديريات الولايات -
- التعويضات والمنح المختلفة 6.090.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 420.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 31 92 مديريات الولايات
- للبيان مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الاول 67.720.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح الادارة المركزية ريوع حوادث العمل للبيان 32 . - ΟΙ 32 II مديريات الولايات -
- ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 700.000
- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000
- 33 03 الادارة المركزية -
- 33-04 الادارة المركزية - الاجتماعية 33 II مديريات الولايات
- 33 12 مديريات الولايات -
- الضمان الاجتماعي 940.000 المساهمة في الخدمات 30.000 المنح العائلية 450.000 المنح الاختيارية 30.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 810.000
- 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات ميل .
- الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.990.000
2674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 1.800.000 250.000 500.000 750.000 45.000 1.300.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.000.000 34 13 مديريات الولايات - اللوازم
- 1.300.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 34 15 مديريات الولايات الالبسة
- - 70.000 34 21 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 900.000- 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات- 34 92 الادارة المركزية - الايجار- 34-93 مديريات الولايات - الايجار 90.000 360.000 للبيان 104.000 -34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.229.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35-11 مديريات الولايات – صيانة المباني- 400.000 250.000 مجموع القسم الخامس 650.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2675 رقم الأبواب 36 - OT عانة لتسيير 36 31 اعانة لتسيير الاقتصادية 36 41 عانة لتسيير العناوين الأعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء 15.800.000 المركز الوطني للاعلام والوثائق 3.500.000 المكتب الوطني لتوجيه الاستثمار الحاص الوطني ومتابعته وتنسيقه 7.000.000 36 51 عانة لتسيير المكتب الوطني للاحصائيات 36.700.000 36 61 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 1.200.000 مجموع القسم السادس 54.200.000 مجموع العنوان الثالث 145.789.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 المجموع العام المخصص لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية 147.189.000
2676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-426 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب يرسم ما يلى : قانون المالية لسنة 1985. المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب
- قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل ان رئيس الجمهورية، باب طبقا بناء على تقرير وزير المالية . المادة
- العمومية، للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية- و 152 منه الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. بقوانين المالية. الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة الشاذلي بن جديد العمومية في عام 1985 من ميزانية التسيير ، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 13.000.000 المختلفة 1.800.000 والمياومون - 1.850.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 50.100.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 13.447.000 13-31 مديريات الولايات الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2677 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 110.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 120.000 مجموع القسم الاول 84.127.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات - المنح 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 OT 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية المنح العائلية 630.000 33 ΟΙ 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 450.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 35.000 مديريات الولايات المنح العائلية 2.480.000 33 II 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 18.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.450.000 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 5.093.000
2678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مدمريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 3.200.000 240.000 650.000 800.000 80.000 1.470.000 1.320.000 950.000 1.550.000 300.000 34-81 التعاون التقني الدولى تسديد النفقات 6.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 210.000 2.265.000 85.000 220.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات
-
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 19.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 200.000 700.000 مجموع القسم الخامس 900.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2679 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانات للمعاهد التقنولوجية 51.000.000
- 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 8.650.000
- 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 254.800.000 مجموع القسم السادس 314.450.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 424.620.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى تفقات تسيير القطاعات الصحية
- والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 2.207.500.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية ৪০.০০০.০০০ 46 03- اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 980.000 مجموع القسم السادس 2.288.480.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط -47 OT المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.500.000 مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.295.980.000 المجموع العام المخصص لوزير الصحة العمومية 2.720.600.000
2680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-427 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور- الرئيسية 18.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.550.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.000.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المنابون والمياومون
- الاجور ولواحقها 764.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2661 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92.000 مجموع القسم الاول 39.646.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 15.000
- 32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000
- مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 900.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000
- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 30.000 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 800.000
- 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 2.912.000
2682 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح OT الادارة المركزية تسديد النفقات 2.100.000 34 - - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 8০০.০০০
- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- 800.000 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.000.000 34 - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 50.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000
- -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 450.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 400.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 84.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 149.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 912.000
- 34 93 مديريات الولايات - الايجار
- 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة
- المترتبة على الدولة 200.000
- التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 8.165.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني- 35 11 مديريات الولايات - صيانة المباني- 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 000.000 74-
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2683 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 II 36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 11.500.000 مجموع القسم السادس 85.500.000 مجموع العنوان الثالث 137.268.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب
- الاجور المسبقة نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعات الخفيفة 137.568.000
2684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-428 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 المرافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.160.000 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.104.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 758.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 25.000.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.967.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.000.000 31-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية الاجور الرئيسية- 35.000.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2685 رقم الأبواب العناوين 31-22 مديريات الولايات - التربية البدنية التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) والرياضية - 4.400.000 31 41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية -
- الاجور الرئيسية 63.500.000 31 42 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية -
- التعويضات والمنح المختلفة 15.000.000 31-43 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 مو الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 1.958.000 المرخص لهم 94.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500.000 مجموع القسم الاول 167.441.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000
- 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 140.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 770.000 5.000 -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000
- 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 6.500.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000
- 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.000.000
- 33-14 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 200.000 مجموع القسم الثالث 11.255.000
2686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - Or الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 3 الادارة المركزية - اللوازم
- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- الاعتمادات المخصصة (دج) 1.785.000 250.000 330.000 1.000.000 70.000 34 06 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 10.000.000 -34 07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية الفلاحية 1.000.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات الولايات اللوازم
- 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة
- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 790.000 900.000 1.000.000 950.000 90.000 34-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 262.000 54 31- مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 3.300.000 41-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات
- 926.000 42-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.800.000 43-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية اللوازم
- 6.800.000 44-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
- 1.126.000 130.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2687 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.786.000
- 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93- مديريات الولايات - الايجار 50.000 147.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 34.892.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية ب صيانة المباني
- 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني 300.000 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات
- 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي
- 65.081.000 13.085.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 11.599.000
- 36 31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 7.326.000
- 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في
- الولايات 36 SI اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية- 12.208.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 114.299.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب
- والمنافسات الدولية 37 - II الادارة المركزية - حماية التلاميذ 2.584.000 500.000
2668 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -37 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 20.000.000 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيرة 1.500.000 مجموع القسم السابع 24.584.000 مجموع العنوان الثالث 359.361.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 04-43 اعانة لتسيير الصيفية 34.200.000 المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 44.200.000 مجموع العنوان الرابع 44.200.000 المجموع العام المخصص لوزير الشبيبة والرياضة 403.561.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2689 مرسوم رقم 84-429 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية . و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة. 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعمين والبناء والاسكان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة والاسكان فى عام 1985 لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 682.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 142.000.000- 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 15.000.000- 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 7.225.000 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور- الرئيسية 22.000.000
2690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 82 31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة
- 1.300.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان -31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الاول 206.227.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية
- 400.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 30.000
- -33 03 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 600.000 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 90.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- 3.650.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000
- 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.500.000
- 33-14 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 48.000 مجموع القسم الثالث 7.366.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.500.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 996.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم 750.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.800.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2691 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 II مديريات الولايات -
- 34 12 مديريات الولايات -
- 34-13 مديريات الولايات 34 14 مديريات الولايات
- -34 15 مديريات الولايات - تسديد النفقات 2.500.000 الادوات والاثاث 2.700.000 اللوازم 2.700.000 التكاليف الملحقة 2.000.000 الالبسة 200.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 715.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 6.100.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 20.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 300.000 34-96 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 34-97 مديريات الولايات - 5.000 النفقات القضائية نفقات
- الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مجموع القسم الرابع 24.596.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني 200.000 35 11 مديريات الولايات –
- صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير مراكز والتعمير التكوين المهني في الاسكان 86.716.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 31.102.000 مجموع القسم السادس 117.818.000 مجموع العنوان الثالث 357.302.000
2692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين
- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 950.000 31-43 النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 1.200.000 مجموع القسم الثالث 2.150.000 مجموع العنوان الرابع 2.150.000 المجموع العام المخصص لوزير التعمير والبناء والاسكان 359.452.000