مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ستة وعشرين مليارا ومائة وثلاثة واربعين مليون دينار ( 26.143.000.000 دج)
- وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-281 (ج.ر عدد 77 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
- إجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ( 25.889.000.000 دج).
وحسب كل نوع، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة، المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 نفقات الاستشفائية المجانية " ( صندوق الاعتمادات ).
المادة 3
فتح المادةتدفع مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على قسطين متساويين ( 2 ) في بداية الفصلين الأولين من السنة الجارية لحساب الخزينة الخاص المذكور في المادة اعلاه، عن حدود خمسة ملايير دينار ) 5.000.000.000 دج ) .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل امين الخزينة المركزية المدينة الجزائر ان يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي، في حدود خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تدفع تكملة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق علاقات تعاقدية بين وزارة الصحة والسكان وصناديق الضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادة 128 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1993.
المادة 5
فتح المادةتحدد هذه العلاقات التعاقدية، المشار اليها في المادة 4 اعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيجري التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 7
فتح المادةيصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه :
- وزير الصحة والسكان بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية
- الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة، مرفقة بقائمة المستخدمين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان.
المادة 8
فتح المادةيجب على المديرين العامين، مديري المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والسكان كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبشكف اعداد العمال الفعليين ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها الايرادات حسب كل نوع " مساهمة الدولة.
" مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي المادة 128 المبالغ بآلاف الدنانير 15.500.000 من القانون رقم 93 – 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 . 9.983.000 17 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقيات.
" موارد اخرى.
" الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. 150.000 250.000 260.000 مجموع الايرادات. 26.143.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم رئاسي رقم 93-166
مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.