مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-235 المؤرخ في 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 30.763.492.000 دج ) .
وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ».
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
المبلغ بآلاف الدنانير 18.418.095 ( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) 11.250.000 تسديد صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات 150.000 موارد أخرى.
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الإيرادات 330.000 615.397 30.763.492 !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-21
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 81-243
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 87-72
- مرسوم رقم 88-20
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم رئاسي رقم 94-390
- مرسوم تنفيذي رقم 90-264
- مرسوم تنفيذي رقم 90-285
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 94-68
- مرسوم تنفيذي رقم 94-154
- مرسوم تنفيذي رقم 94-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.