قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.
أولا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يقدم الشخص غير المقيم تدعيما للتصريح بوضع الامتعة واللوازم المنقولة والسيارة السياحية للاستهلاك الوثائق الآتية :
شهادة تغيير الاقامة جرد الامتعة واللوازم الشخصية المستوردة، شهادة ترقيم السيارة تذكرة السفر.
وينبغي له، زيادة على ذلك، أن يقوم بتسديد اتاوة بالعملة الصعبة تعادل ألف (1.000) دينار.
ثانيا : دفع الرسوم الجمركية عن السلع المكتسبة في اطار ميراث لعائلة الشخص غير المقيم المتوفى.
المادة 3
فتح المادةيجب على ذوي حقوق المتوفى ان يقدموا في أجل عام واحد ابتداء من تاريخ ارسال ملكية الامتعة ملفا يشتمل على ما يأتي :
التصريح بوضع الامتعة للاستهلاك، شهادة الوفاة عقد تصفية التركة أو الفريضة جرد الامتعة المسجلة، تحرره السلطات المختصة أثناء تصفية التركة، وتصادق عليه السلطات الديبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المؤهلة قانونا.
ينبغي ان يكون المتوفى قد امتلك هذه الاشياء ملكية كاملة وهو على قيد الحياة، بما في ذلك السيارة أو السيارات.
ثالثا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية التي يستوردها الاجانب المرخص لهم بالاقامة في . الجزائر
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم الاجانب المرخص لهم بالاقامة في الجزائر، لدفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية وسيارة واحدة، تدعيما للتصريح بوضع ذلك الاستهلاك الوثائق الآتية :
شهادة تغيير الاقامة
- الجرد، يجب أن تؤشر السلطات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية المؤهلة على هاتين الوثيقتين
- وثيقة تثبت الترخيص بالاقامة في الجزائر شهادة ترقيم السيارة
- تذكرة السفر.
تقبل هذه الاشياء مع اعفاء من الكفالة في ظل نظام القبول المؤقت مدة سنة واحدة.
ويمكن ان يمدد المسؤولون المحليون في الجمارك هذه المدة كل سنة، مع استظهار وثيقة الاقامة الساري استعمالها .
وبعد اقامة مدة ثلاث (3) سنوات متوالية، يمكن ان يعرض المعني للاستهلاك امتعته ولوازمه الشخصية | وسيارته، مع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية واعفاء من دفع الحقوق والرسوم.
رابعا : دفع الرسوم الجمركية في اطار تحويل النشاط |
المادة 5
فتح المادةيمكن ان يستورد المواطنون ايضا، في ظل الشروط المبينة ادناه العتاد والتجهيزات المخصصة لمزاولة النشاط، وذلك عندما تتضمن عودتهم النهائية احداث هذا النشاط او تحويله.
المادة 6
فتح المادةيجب عليهم أن يقدموا لتدعيم التصريح بوضع ذلك الاستهلاك الوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة تغيير الاقامة المصادق على مطابقتها للنسخة الاصلية لدى مصلحة الجمارك، جرد للعتاد والتجهيزات المستوردة، تؤشر عليه السلطات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية المؤهلة نسخة من السجل التجاري أو الوصل الذي يعوض ذلك، الصادر عن السلطات الجزائرية المختصة.
غير انه يجب ان يكون العتاد والتجهيزات قد جددها البائع واكتتب لها ضمانا وذلك عندما يتعلق الامر بنشاط جديد مرخص به، ويجب أن ترفق شهادة التجديد والضمان بالملف.
خامسا : أجال تنفيذ شهادة تغيير الاقامة.
المادة 7
فتح المادةيجب ان ترسل البضائع المبينة في هذا القرار نحو الجزائر في أجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ اعداد شهادة تغيير الاقامة.
لا يمكن ان يكون اثبات الإرسال خلال الآجال المبينة اعلاه الا عن طريق الوثائق المقنعة كوثيقة الشحن أو رسائل النقل أو عقود النقل.
ويمكن ان تدفع الرسوم الجمركية عن البضائع كلما وصلت الى المنطقة الجمركية.
تستثنى البضائع المقتناة أو المرسلة بعد الآجال المحددة اعلاه من احكام هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتعد الاجراءات المطلوبة بعنوان هذا القرار مستقلة عن الاجراءات المطلوبة بموجب تشريعات أو تنظيمات أخرى جار بها العمل.
سادسا : عدم قابلية التنازل عن الامتعة واللوازم الجمركة.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط التنازل عن السيارات لأحكام المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.
المادة 10
فتح المادةتتابع كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتقمع طبقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.