مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن ق ان ون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرّخين في 4 نوفمبر سنة 1991 و 23 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة .2008 كريم جودي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم
- الملابس ولوازمها،
- منتجات التجميل،
- حلى الغواية والأمشاط ملاقط الشعر والأصناف المماثلة،
- الشوائط المغناطيسية السمعية والبصرية،
- الزرابي،
- الم واد الغذائي ة المعدة للاستهلاك البش ري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها من الموادّ الخزفية (الخزف، حجر الأرضيات غير المطلي بالمينا)،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية والمكعبات، والمقامع وأصناف مماثلة أخرى من الفسيفساء المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية ولو كانت دعائما.
- الأثاث وأجزاؤه (الباب 49)،
- إطارات مطاطية (euqitamuenp)،
- أجهزة إلكترو منزلية،
- هواتف،
- آلات تصوير عادية ورقمية،
- كامسكوب (epocsémac)،
- دراجة نارية،
- دراجة للاستعمال المنزلي،
- دراجة،
- جات سكي sky( - tej)،
- دراجة أطفال (ruemarolcyc)،
- جهاز تسجيل من نوع إيفي HIFI( eniahc)،
- جهاز تلفاز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008، يحدّد الكفاءات المكتسبة للمستخدمين لدى الوكلاء.
إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات.
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكفاءات المكتسبة و/ أو الخبرة المهنية للمستخدمين لدى الوكلاء.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المستخدمون لدى الوكلاء، حاملين شهادة التأهيل المهني وشهادة التحكم المهني، أو شهادة الدراسات المهنية، تقني أو تقني سام أو شهادة معادلة، وإن لم توجد، على المستخدم أن يبرر التجربة المهنية الفعلية المكتسبة، بصفة عامل مستقل أو أجير في القيام بالعمل.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر الوك يل على عدد ك اف من المستخدمين لتغطية مختلف المهمات الخاصة بمراحل تسويق السيارات الجديدة والتكفل بكل الخ دم ات المتعلق ة بهذا النش اط، لا سيّم ا الخدم ة ما بعد البيع.
المادة 4
فتح المادةعلى الوكيل أن يضمن للمستخدمين المعنيين دورات تكوينية خاصة بعلامات السيارات التي يسوقها، على مستوى ورشات المصنع.
المادة 5
فتح المادةعلى الوكيل أن يثبت إجراء هذه التكوينات الخاصة. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوفر الوكيل على عدد كاف من المستخدمين الإداريين والماليين والمستخدمين التقنيين والتجاريين المؤهلين للتكفل الأحسن بخدمات البيع.
المادة 7
فتح المادةزي ادة على المستخدمين المذكورين في الم ادّة 3 أعلاه، وللتك فل الحقيقي، بنشاط خدم ة ما بعد البيع، يجب أن يتوف ر الوكيل على الأقل، على مستخدمين تقنيين يتشكلون مما يأتي :
- مسؤول مصلحة خدمات ما بعد البيع يحمل شهادة في التسيير،
- رئيس ورشة مهندس في الصيانة الصناعية،
- مهندس أو تقني سام في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية،
- تقني في إصلاح وتصليح السيارات الخفيفة أو الصناعية حسب الحالة،
- ميكانيكي في إصلاح الأنظمة الهيدروهوائية،
- مهندس أو تقني سام في كهرباء السيارات،
- مهندس أو تقني س ام في الميكاترونيك للتشخيص،
- شهادة التأهيل المهني في المطالة وصن اعة المركبات والطلاء،
- مسير قطع الغيار،
- أمين مخزن،
- مراقب محقق في عمليات التصليح،
- مستشار تقني،
- مستقبل،
- متعاملون أو أعوان، حسب الحاجة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة .2008 حميد الطمار ★ ق رار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 30 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.