مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الإجمالي ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 26.880.000.000 دج )، وحسب كل صنف تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-235 (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-423 (ج.ر عدد 81 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 30.763.492.000 دج ) .
وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ».
المادة 2
فتح المادةتصب مساهمة الدولة الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم على أقساط فصلية، في بداية كل فصل في الحساب الخاص بالخزينة رقم 305/003 " النفقات الاستشفائية المجانية"
(صندوق الاعتمادات.
المادة 3
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية كيفيات تنفيذ تمويل هيئات الضمان الاجتماعي الميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الواردة مساهمتها في الجدول الملحق بهذا المرسوم وحددت طبقا لأحكام المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994.
المادة 4
فتح المادةيجرى التوزيع المفصل لإيرادات المؤسسات ونفقاتها المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكذلك التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة .1985
المادة 5
فتح المادةيصادق على الميزانيات المفصلة للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل من :
وزير الصحة والسكان، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وترسل إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مصحوبة بقائمة المستخدمين المدرجين في ميزانية السنة المالية المعنية وعدد العمال الفعليين في السنة المالية السابقة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المديرين العامين وعلى مديري المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان في كل فصل بكشف يتعلق بالالتزام بالنفقات والتسديدات مصحوبا بكشف عدد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المفوض المختص.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الإيرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة.
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
المبالغ بآلاف الدنانير 16.000.000 ( المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ) .
تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات.
- موارد أخرى
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الإيرادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-47
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.