مرسوم تنفيذي رقم 94-68

مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-235 (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-423 (ج.ر عدد 81 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-47

    مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-423

    مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-235

    مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.