مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه، كالتالي : ১১ المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة، المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992، كالتالي :
اجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وستة ملايين دينار (25.006.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 الملحق بلعيد عبد السلام البيان الاجمالي العام للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب كل نوع مساهمة الدولة المبالغ بآلاف الدنانير 15.106.000 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي ( المادة 175 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ( 9.500.000 تسديد صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الاداءات الخاصة للاتفاقيات : .. 150.000 موارد اخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الإيرادات 250.000 للبيان 25.006.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.