مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى، وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992 كالتالي :
- اجماليا بمبلغ عشرين مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (20.476.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة، ومساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، المحددة وفقا لأحكام المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني " (صندوق الاعتمادات).
وإذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة المركزية لمدينة الجزائر أن يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي في حدود تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (9.500.000.000 دج)، من بينها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) تأتي عن طريق علاقات تعاقدية ما بين وزارة الصحة والشؤون الاجماعية وصناديق الضمان الاجتماعي
المادة 3
فتح المادةتحدد هذه العلاقات التعاقدية المشار اليها في المادة 2 أعلاه، بقرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيجرى التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 5
فتح المادةيصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة المستخدمين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 | ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المديرين العامين، ومديري | المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبكشف أعداد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل س1992 سنة i سيد احمد غزالي الجدول الملحق الخلاصة العامة للايردات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل نوع المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ९९ مساهمة الدولة ........... 10.576.000 ९९ مساهة صناديق الضمان الاجتماعي المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 9.500.000 " تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات. 150.000 ९९ موارد أخرى..... 250.000 ९९ الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة . للبيان مجموع الايرادات. 20.476.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-444
« تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه، كالتالي : ১১ المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.