مرسوم تنفيذي رقم 20–285 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" : .. بدون تغيير).
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
بدون تغيير). ..............(بدون تغيير).
بدون تغيير).
بدون تغيير). ....... (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
بدون تغيير).
بدون تغيير).
– 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : .(الباقي بدون تغيير). ...................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 15-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.