قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "start-up 29
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats"، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تحدد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
بعنوان الإيرادات : ...................................(بدون تغيير)................................
بعنوان النفقات : –............................................................(بدون تغيير حتى)
– التنظيم والتحضير التقني والمادي واللوجيستي للتظاهرات الكبرى لترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ابراهيم جمال كسالي ياسين المهدي وليد المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-303
- قرار وزاري مشترك رقم 150-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.