قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up ."
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
بعنوان الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
– الهبات والوصايا،
– جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
بعنوان النفقات :
– تمويل دراسات الجدوى : * المصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي، * المصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع الاقتصادي.
– تمويل تطوير خطة العمل : * المصاريف المتعلقة بتطوير مخطط الأعمال.
– تمويل المساعدات التقنية : * المصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة، * المصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات.
– تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي : * التصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات، * إنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات، * اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية، * مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية، * المصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس، * تمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر.
– تمويل التكوين : * المصاريف المتعلقة بتكوين المكونين، * المصاريف المتعلقة بالتأطير المتخصص.
– احتضان المؤسسات الناشئة :"Start-up" * المصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، * المصاريف المتعلقة بتحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة "مشروع مبتكر"، * وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.
– الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة :"Start-up" * المصاريف المتعلقة بتدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة، * المصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامات، 24 أكتوبر سنة 2021 م * مصاريف الإيداع على المستوى الوطني والدولي لبراءة الاختراع والعلامة واستمرارها في فترة سريان علامة المؤسسات الناشئة وعلامة المشروع المبتكر، * تكاليف براءة الاختراع في إطار معاهدة التعاون في الملكية الفكرية وتمديد براءة الاختراع للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات، * المصاريف المتعلقة باقتناء قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع وكل أشكال الملكية الفكرية، * وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة، وفق الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أيمن بن عبد الرحمان ياسين المهدي وليد ––––––––––★–––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.