مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي يقتنيها الأفراد المقيمون، لاستعمالهم الخاص.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
سيارة سياحية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
سيارة نفعية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن : مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.
سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
الفرد المقيم : كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
المادة 4
فتح المادةتخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة :
– في حالة جيدة للسير،
– ألاّ تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة،
– تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المُصنِّع.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
المادة 7
فتح المادةيتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد (1)، غير قابل للتجديد.
يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
المادة 8
فتح المادةتتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– شهادة إقامة الفرد المقيم،
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة،
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،
– وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها،
– تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها.
يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
المادة 10
فتح المادةتتم جمركة السيارات السياحية، لوضعها للاستهلاك، المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– شهادة إقامة الفرد المقيم،
– شهادة ترقيم السيارة،
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،
– نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة،
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك،
– تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 11
فتح المادةتمسك إدارة الجمارك بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين.
المادة 12
فتح المادةتستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.