مرسوم رئاسي رقم 20-416 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات................................................................... 100.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث.................................................................. 100.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم................................................................................. 60.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات............................................................... 52.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 312.000.000 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني................................................................... 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 30.000.000 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة................................................................... 25.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات........................................... 50.000.000 مجموع القسم السابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 417.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 417.000.000 مجموع الفرع الأول 417.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................................... 417.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.