مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 973.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول ”أ” الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 973.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى ع ام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون
- مرسوم رئاسي رقم 20-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.