قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ."start-up
المادة 2
فتح المادةيموّل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة في شكل تخصيصات مالية، النشاطات المتعلقة بدعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع الابتكارية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالحصول على تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة مفتوح لأصحاب المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة والحاضنات.
المادة 4
فتح المادةتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والأشخاص الطبيعية أو المعنوية المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيصات الصندوق والحقوق والواجبات ومبلغ التخصيصات الممنوحة، وكذا طرق صرفها.
تتوقف الاستفادة من تخصيصات صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة على إمضاء هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةتعدّ الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستفيدة من تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة حصيلة أو حصائل دورية عن استعمال التخصيصات، وترسلها إلى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
ويمكن هذه المصالح تنظيم عمليات متابعة وتحقيق فجائية لوضعية تنفيذ برامج النشاطات موضوع التمويل.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهّل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةتخضع التخصيصات الممنوحة في إطار صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةلا ينبغي استعمال التخصيصات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة برنامجا سنويا تقديريا عن النشاطات المقرر تمويلها توضّح فيه الأهداف وآجال الإنجاز وكذا المبالغ المخصصة.
المادة 10
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة حصيلة سنوية لاستعمال التخصيصات التي تتضمن مبالغ التمويل الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أيمن بن عبد الرحمان ياسين المهدي وليد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.