مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة – سابقا.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000( دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. 30 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائ ر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-96
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.