مرسوم رئاسي رقم 20-445

مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 11 30 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.