مرسوم رئاسي رقم 20-410 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد................ 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط..................... 21.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.............. 18.600.000 مجموع القسم الأول 39.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.............................. 10.100.000 مجموع القسم الثالث 10.100.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 55.000.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط................................... 6.620.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة........................... 5.015.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................. 2.017.000 مجموع القسم الأول 13.652.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي........................................ 2.909.000 مجموع القسم الثالث 2.909.000 مجموع العنوان الثالث 16.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.561.000 مجموع الفرع الأول 16.561.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط.................................................................................................. 6.987.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة.................................................................................... 4.862.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................................................................................. 627.000 مجموع القسم الأول 12.476.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي... 2.963.000 مجموع القسم الثالث 2.963.000 مجموع العنوان الثالث 15.439.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.439.000 مجموع الفرع الثاني 15.439.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 32.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة................................................ 87.000.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-15
- مرسوم تنفيذي رقم 20-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.