مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون دينار (12.428.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون دينار (12.428.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-53 "مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.