مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
المادة 3
فتح المادةالقسم 1 ، الفقرة ج،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 244 المصادق عليه من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس التاسع عشر لمواردها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه ، من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 244 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 19-14
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.