قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، والمعدلة بالمادة 201 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يحدد هذا القرار كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة المالية إعداد ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتمويل الخارجي، بما في ذلك اختيار الشركاء الماليين، وإيداع طلبات التمويل، والقيام بالمفاوضات لتعبئة القروض، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.
المادة 3
فتح المادةتتحمل الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع ذات المصلحة الوطنية المقترحة للتمويل الخارجي، مسؤوليتها الكاملة عن مدى نضج المشاريع وجودة الدراسات المنجزة. كما تتحمل مسؤولية حسن تنفيذ المشاريع، مع احترام التكاليف والآجال والأهداف المسطرة.
المادة 4
فتح المادةيستوجب الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء للجوء إلى التمويل الخارجي. ويطلب هذا الترخيص بعد الموافقة على المشروع من طرف الهيئات المختصة لدى الممولين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 24-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.