مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء .....2020 52.500.000 مجموع القسم السابع 52.500.000 مجموع العنوان الثالث 52.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء .........................................................................................2020 614.000.000 37-31 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج (استفتاء ..........................................................................)2020 174.000.000 مجموع القسم السابع 788.000.000 مجموع العنوان الثالث 788.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 788.000.000 مجموع الفرع الأول 840.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 840.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (استفتاء ...................................)2020 6.270.000.000 مجموع القسم السابع 6.270.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.270.000.000 مجموع الفرع الأول 6.270.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................................ 6.270.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء ....2020 54.000.000 مجموع القسم السابع 54.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................................... 54.000.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء ..2020 594.000.000 مجموع القسم السابع 594.000.000 مجموع العنوان الثالث 594.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 594.000.000 مجموع الفرع الأول 594.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 594.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.