مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "Start-up" " 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ''Start-up" ."
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ''Start-up" ."
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
– الهبات والوصايا،
– جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل دراسات الجدوى،
– تمويل تطوير خطة العمل،
– تمويل المساعدات التقنية،
– تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي،
– تمويل التكوين،
– احتضان المؤسسات الناشئة ''pu-tratS''،
– الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .''Start-up'' تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ''Start-up" "، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "start-up 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.