مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ''الوكالة''.
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتمثل اللجنة التقنية للمواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتي تدعى في صلب النص ''اللجنة''، جهة الاتصال الرئيسية للوكالة مع الدولة.
وبهذه الصفة، تنسق الوكالة مع قطاع إعادة التأهيل لهذه اللجنة جميع المسائل المتصلة بمتابعة إنجاز برامجها وأهدافها في مجال إعادة التأهيل.
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 5
فتح المادةيتمثل موضوع الوكالة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري كما هو محدد في دراسات قطاع إعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة، والمسجلة في البرنامج السنوي للوكالة وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي لأشغال إعادة التأهيل وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– إبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري،
– التنسيق مع قطاع إعادة التأهيل للّجنة قصد ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في مجال إعادة التأهيل وأعمال الحماية من الإشعاع.
المادة 6
فتح المادةتلجأ الوكالة، في إطار مهامها، إلى قطاع إعادة التأهيل للجنة في جميع المسائل ذات الطابع التقني 13 يونيو سنة 2021 م المرتبطة بأشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وإنجاز الهياكل والمنشآت المرتبطة.
ويمكن الوكالة، في إطار مهامها، اللجوء إلى المساعدة التقنية الوطنية أو الدولية.
يجب أن يتطلب استلام هياكل وأشغال إعادة التأهيل الموافقة المسبقة من الهيئات المؤهلة في هذا الشأن ومن اللجنة وفقًا للحلول الموصى بها من قبل قطاع إعادة التأهيل والمعتمدة من قبل اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوكالة التصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة، من أجل تنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، والمسجلة في إطار المشروع.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة برئاسة ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل محافظة الطاقة الذرية. 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م يمكن مجلس الإدارة الاستعانة، في إطار نشاطاته، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
– شروط تنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع،
– برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة،
– مشروع الميزانية السنوية للوكالة،
– الحصائل السنوية وحسابات النتائج وكذا اقتراحات توزيع النتائج وتقارير محافظ الحسابات،
– كل مسألة يطرحها عليه المدير العام من شأنها تحسين أداء الوكالة وتحقيق مهامها،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– نظام الأجور للمستخدمين،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي ويوافق على النظام الداخلي للوكالة.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية عندما تقتضي مصالح الوكالة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو اقتراح من المدير العام.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه استدعاء إلى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
كما يرسل رئيس مجلس الإدارة كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل رئيس مجلس الإدارة استدعاء جديدا في أجل الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع حول جدول الأعمال نفسه. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
تدون نتائج أعمال كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة في تقرير يرسل إلى الوزير الأول.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويتولى تسييرها الإداري والتقني والمالي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
– ينفّذ قرارات مجلس الإدارة،
– يعدّ ويقترح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة،
– يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– يوظف مستخدمي الوكالة ويعيّنهم وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
– يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة المطبقة،
– يعدّ برنامج نشاطات الوكالة،
– يعدّ مشاريع لميزانية الوكالة،
– يعدّ في نهاية كل سنة مالية تقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات والحصائل وجداول النتائج ويعرضها على مجلس إدارة الوكالة،
– يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمكن أن يفوض صلاحياته جزئياً إلى مساعديه،
– المدير العام هو الآمر بصرف نفقات الوكالة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– إعانات الدولة،
– المداخيل المرتبطة بمهمة الإشراف المنتدب على المشروع،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطها،
– الاقتراضات المبرمة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تزود الدولة الوكالة من أجل تحقيق أهدافها، بالموارد البشرية والمادية والمنشآت الضرورية لأداء مهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 23
فتح المادةيتولى محافظ أو عدة محافظي حسابات رقابة حسابات الوكالة.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة، الوضعية المالية وتقرير التسيير وتقرير النشاط السنوي مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 13 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 19-05
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 05-117
- مرسوم رئاسي رقم 05-119
- مرسوم رئاسي رقم 14-195
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 14-320
- مرسوم تنفيذي رقم 21-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.