مرسوم رئاسي رقم 20-415 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 35.675.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 35.675.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط................................................ 8.100.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة......................................... 9.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................................................ 500.000 مجموع القسم الأول 17.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية...................................................................... 250.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي.............................................................. 4.275.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 4.525.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات.................................................................... 2.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................................................................... 9.450.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم................................................................................. 1.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة............................................................... 1.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة................................................................................ 100.000 مجموع القسم الرابع 13.550.000 مجموع العنوان الثالث 35.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.675.000 مجموع الفرع الأول 35.675.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 35.675.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.