مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، والمادة 87 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''. ''المادّة 3 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال''، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. ''المادّة 4 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ''حاضنة'' المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال''، المذكورة في المادة 3 أعلاه. ........................(الباقي بدون تغيير)........................”.
المادة 3
فتح المادةتستبدل تسمية ''المجلس العلمي والتقني'' بتسمية '' اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال'' " في الملحقين الأول والثاني المرفقين بالمرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص الأخرى ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرّخ مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 20-16
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 20-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.