مرسوم تنفيذي رقم 05-483 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير دينار (7.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار (4.238.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير دينار (7.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار (4.238.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي تنظيمية المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على السكن 6.000.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.000.000 4.238.000 المجموع 7.000.000 4.238.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.000.000 3.000.000 دعم المصالح المنتجة 1.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 5.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.238.000 المجموع 7.000.000 4.238.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.