مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل الذي يدعى في صلب النص "الصندوق" المنصوص عليه في المادة 58 من ال قانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالصندوق شركة ذات أسهم برأس مال متغير.
زيادة على أحكام هذا المرسوم، يخضع الصندوق إلى أحكام المواد من 58 إلى 62 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه . ت . ج . ق . م) و (ش . إ . ر . م . م) و (ص . م . ت) وكذا القانون التجاري.
الفصل الأول — هدف الصندوق ومقره
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتدخلات الصندوق، حسب المعايير المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، عن طريق توظيف القيم المنقول ة التي تصدرها هذه المؤسسات، في إطار ترقية التشغيل وحمايته.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر الصندوق في مدينة الجزائ ر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمبادرة من مجلس الإدارة.
الفصل الثاني — الرأسمال الاجتماعي وموارد الصندوق وتوظيف أمواله
المادة 5
فتح المادةيتشكل رأس مال الصندوق ممّا يأتي :
- مساهمات الدولة في شكل مخصصات،
- منتوج الاكتتاب في الأسهم التي يصدرها الصندوق.
وزيادة على العناصر المذكورة أعلاه، تتشكل موارد الصندوق أيضا مما يأتي :
- التخفيضات على القيمة الاسمية للأسهم المكتتبة الت ي تمنحها الدولة حسب الشروط المحددة في المادة 61 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- الهبات والوصايا التي تعتبر إيرادات غير عادية.
المادة 6
فتح المادةيوظف الصندوق حدّا أقصاه 50 % من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها وضع الشركات ذات الأسهم والتي يكون عمرها ثلاث (3) سنوات على الأقل.
تتخذ هذه الاستثمارات شكل أسهم أو سندات مساهمة.
تستخدم الموارد غير المستعملة في الاستثمارات المذكورة أعلاه، في توظيفات تمنح أحسن الضمانات، مثل قيم الخزينة. ويحدّد مجلس الإدارة تركيبة هذه التوظيفات ويراجع احترامها من طرف الصندوق بانتظام.
المادة 7
فتح المادةلا تتعدى استثمارات الصندوق فيما يخص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حد 15 % من رأس مال هذه المؤسسة.
الفصل الثالث — تخصيص نتائج الصندوق وشروط إعادة استرداد الأسهم
المادة 8
فتح المادةيحدّد مبلغ القيمة الاسمية لمجموع الأسهم من الصنف "أ" والأسهم من الصنف "ب" المحددة في المادة 59 من قانون المالية لسنة 2005 والتي يصدرها الصندوق بمائتي دينار 200( دج). ويتمّ استرداد هذه الأسهم بهذه القيمة. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 59 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، توزع نتائج نشاط الصندوق، بعد تخصيص الاحتياط، طبقا لأحكام القانون التجاري كما يأتي :
- في شكل أسهم من الصنف "ب" حسب نسبة الأسهم من الصنف "أ" المملوكة في رأس المال منذ سنة على الأقل.
فيما يخص الأسهم من الصنف "أ" المكتتبة خلال السنة المالية، يتم تحديد أسهمها حسب مدة اكتتابها، وهذا في حدود المضاعف الصحيح للقيمة الاسمية للأسهم، كما حددتها المادة 8 من هذا المرسوم.
- يقيد الباقي في شكل نتائج قيد التخصيص.
يتمّ إدماج النتائج قيد التخصيص في السنة المالية التالية في الناتج الصافي من الضرائب قصد توزيعه حسب ما جاء في هذه المادة.
يكون الرأس المال الأصلي، الذي تمنحه الدولة قص د تمكين إنش اء الصندوق وان طلاق نشاطاته، تخصيصا ذا طابع نهائي وغير مؤجر.
المادة 10
فتح المادةيتمّ استرداد الأسهم، نقدا من طرف الصندوق بصفة تلقائية سواء عند إحالة المساهم عل ى التقاع د أو عند وفاته أو بسبب عجز بدني أو عقلي أو في حالة حدوث أمر يؤدي إلى انقطاع علاقة العمل.
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 11
فتح المادةتشكل هيئات الصندوق كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرية العامة.
المادة 12
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للصندوق مما يأتي :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثلان (2) عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثلان (2) عن المساهمين.
تحدّد قاعدة تمثيل المساهمين في الجمعية العامة عن طريق القانون الأساسي للصندوق الذي يحرره الموثق.
المادة 13
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة، ممثلين للمساهمين،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عضوان معينان من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يعيّن رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين للوزير المكلّف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيصادق مجلس الإدارة ويبلغ الجمعية العامة على الخصوص، ما يأتي :
- مشاريع البرامج العامة للنشاطات،
- الميزانية،
- مشاريع الحصيلة وحسابات النتائج،
- الشروط العامة المتعلقة بعمليات الصندوق.
إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس الإدارة بتقديم تقرير خاص بالتسيير على الأقل مرة في السنة.
المادة 15
فتح المادةيسهر مجلس الإدارة على التأكد من أن الصندوق يزاول النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هدفه الاجتماعي في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
يحدّد المستوى الذي لا تتجاوزه أعباء تسيير الصندوق.
يحدّد سياسة استثمار الصندوق ويسهر على تطبيقها، كما يقوم بالتقييم الدوري لعمليات المساهمات والتوظيف التي يمارسها الصندوق.
يحدّد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :
- النظام الأساسي للمستخدمين ورواتبهم،
- راتب المدير العام الذي يبرم معه الصندوق عقد عمل.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما رأى الرئيس أن ذلك مفيد لمصلحة الصندوق أو بناء على طلب أغلبية أعضائه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتعقد اجتماعات مجلس الإدارة باستدعاء عاد مكتوب من رئيس المجلس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.
المادة 18
فتح المادةتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من ا لمجلس.
المادة 19
فتح المادةتتخذ كل القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةيتابع المجلس العمليات الناتجة عن تدخلات الصندوق ويسلم دوريا الالتزامات المتعلقة بنشاطه، كما يمكنه طلب أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ كل القرارات التي تخدم مصالح الصندوق.
المادة 21
فتح المادةيعين المدير العام من طرف مجلس الإدارة باقتراح من رئيسه.
المادة 22
فتح المادةينفذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق.
وبهذه الصفة :
- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق،
- يقترح برنامج نشاط الصندوق وميزانيته،
- يمثل الصندوق في كل أعمال الحياة المدنية،
- يمثل الصندوق إزاء الغير،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعدّ تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق وتنفيذ ميزانيته،
- يسهر على احترام مستوى نفقات التسيير المرخص بها من مجلس إدارة الصندوق.
المادة 23
فتح المادةيراقب حسابات الصندوق محافظان
(2) للحسابات تتوفر فيهما الشروط القانونية والتنظيمية التي تمنحهما حق مزاولة عملهما ويتم تعيينهما لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من طرف الجمعية العامة العادية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.