مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتمّمة، يحدد هذا المرسوم شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري.
المادة 2
فتح المادةتستطيع المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري والتي ليست في حالة التصفية، وبناء على قرار هيئاتهم الاجتماعية، المباشرة في إعادة 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م تقييم أموالها الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك دون تطبيق الضريبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 حسب الشروط المقررة أدناه.
المادة 3
فتح المادةتطبق إعادة التقييم على الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك المملوكة من طرف المؤسسة أو الهيئة والواردة في الميزانية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 والموجودة ماديا بتاريخ الجرد المقرر في المادة 4 أدناه.
عندما يتم إعادة تقييم مال ثابت معين، فإنه يتوجب في نفس الوقت إعادة تقييم كل الصنف الخاص بالأموال الثابتة العينية الذي ينتمي إليه هذا الأصل.
تستبعد الأملاك المعفاة من الخدمة، سواء كانت مهملة أو تلك التي أصبحت المؤسسة لا تستعملها من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتم إعادة التقييم على أساس جرد مادي للتثبيتات المعنية بهذه العملية.
المادة 5
فتح المادةت نجز إع ادة التقييم على أس اس قيمة السوق أو قيمة التعويض التي يحددها خبير تعينه المؤسسة أو الهيئة المعنية.
يع رض ال خبير المؤهل تقريرا مفصلا يوضح فيه اختيار طريقة التقييم المستعملة والنتائج المترتبة عنها.
المادة 6
فتح المادةيعد محافظ الحسابات الحالي تقريرا خاصا يوجه إلى الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، يبدي فيه رأيه حول إعادة التقييم وكذا حول السبل والطرق المستعملة.
المادة 7
فتح المادةت ؤدي إع ادة التقييم بجهة الخصوم إلى تسجيل القيمة الإجمالية لفرق إعادة التقييم في حساب 150 "فرق م ع فى من الض ريب ة"، وفي الم قابل تسجل هذه القيمة في أصول الميزانية في حساب المال الثابت المعني.
يجب أن تقيد فروق إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك في حسابين فرعيين مختلفين.
المادة 8
فتح المادةيتم حساب مخصصات الاهتلاك الخاصة بالأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك المعاد تقييمها على أساس القيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها خلال فترة توافق مدة الحياة المحاسبية المتبقية للأصل المعني.
لكن وبصفة استثنائية، عندما يتبين بأن المدة النفعية للملك المعد تقييمه تفوق مدة الحياة المحاسبية المتبقية، فإن مدة الاهتلاك يمكن تحديدها على أساس المدة النفعية.
يجب في هذه الحالة إنشاء مذكرة معلومات توضيحية تلحق بالجداول المالية.
المادة 9
فتح المادةيجب دمج فوائض القيمة المستخرجة ضمن رأس المال الاجتماعي في إطار رفع رأس المال في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تتم عملية رفع رأس المال وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةفي حالة التنازل عن أصل معاد تقييمه في إطار هذا المرسوم، يحدد فائض القيمة المحتملة بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك عن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المعاد تقييمها وعن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك.
يخضع فائض القيمة المحتملة المستخرج للضريبة عند التنازل وفقا للشروط المقررة في التشريع الجبائي المعمول به.
عندما يتم التنازل عن أصل معاد تقييمه بسعر أصغر من قيمته المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك أو من قيمته المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك، يتم معالجة نقص القيمة المستخرج وفقا للتشريع الجبائي المعمول به.
المادّ ة 11 : يجب على المؤسسات المسعرة في البورصة وكذا تلك المجبرة على نشر حساباتها السنوية القيام بنشر التقرير الخاص بمحافظ الحسابات المقرر في المادة 6 أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.